قرار رقم 22 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة NMOS Ltd for electrical energy And Marine Services انجليزية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 1,177,392.00 مليون ومائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان وتسعون دولارا، لتوريد قطع غيار مكثف منظومة تنقية مياه البحر لصالح محطة خليج سرت، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.