وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2012 بشأن اعتماد وزير الاقتصاد.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 269 لسنة 2012 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد.
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات.
وعلى مذكرة مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 15 المؤرخة في 2013/01/02 م.
قرر
مادة 1
يوقف تأسيس الشركات المشتركة ذات المسؤولية المحدودة وتمدد مدة تعديل نسب مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة المؤسسة قبل صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م، إلى حين إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.