قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م
وزير الاقتصاد
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوقف تأسيس الشركات المشتركة ذات المسؤولية المحدودة وتمدد مدة تعديل نسب مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة المؤسسة قبل صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م، إلى حين إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.