قرار رقم 22 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يوليو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2013
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 22 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس، وهم:
- علي أحمد عبدالله أبو شاقور.
- عبد المنعم توفيق عاشور صقر.
- طارق خالد علي أبو زريبة.
- محمد يونس الصديق أبو عقرب.
- خليفة مصباح المقطوف القائد.
- جمال عبد السلام محمود أبو شعالة.
- هيثم عمرو عبد الرحمن أبو الشكيوات.
- منير علي أحمد أوحيدة.
- يونس رمضان الفرجاني سليم.
- محمد أحمد حسين الشيباني.
- أيمن حسين علي البوزيدي.
- عادل المختار محمد السماتي.
- مفيدة محمد علي الهمالي.
- عبد المجيد أبو زيد مسعود سويدان.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- طه الكوني المختار < بمكتب طارق الكوني المختار
- عبد العزيز غيث الدرويش < بمكتب مجدي المهدي صالح
- بدر حسين المختار < بمكتب سعد محمد علي عمار
- أحمد علي عبد الغني < بمكتب مصطفى محمد عبد الحفيظ
- فيصل حسن محمد < بمكتب عبد العظيم عبد الله عمر
- أشرف محمد حسين < بمكتب عبد العزيز مولود عبد السلام
- منيرة غنية عمر < بمكتب خالد خليفة ابسيسة
- صلاح سالم عبدالله < بمكتب خليفة عبداالله بازين
- أحمد علي عبدالسلام < بمكتب وليد عبد العزيز أبوبكر
- محمد علي سالم < بمكتب ماجدة خليفة علي
- محمد عبد السلام مولود < بمكتب عبد العزيز مولود عبد السلام
- هشام فرج عبدالسلام < بمكتب وليد عبد العزيز أبوبكر
- فتحية علي الطائش < بمكتب بسمة عبد السلام التواتي
- وائل الهادي بشير < بمكتب الصيد بشير نصير
- طارق مسعود أحميد < بمكتب عز الدين عمر أحمد
- جعفر يوسف عامر < بمكتب يوسف الطاهر مليطان
- عمر عبداالله محمد < بمكتب خالد الطاهر علي
- عبد العاطي أحمد ساسي < بمكتب صالح علي الصغير
- ميسون سيد عبد اللطيف < بمكتب أحمد محمد العباني
- علي حبيل ساسي < بمكتب خالد عمرو إمحمد
- أبوبكر محمد علي < بمكتب عثمان التهامي محفوظ
- علي عطية خلف الله < بمكتب محمد التهامي اغويلة
- عز الدين علي إمحمد < بمكتب عبداالله محمد الزعلوك
- يوسف سعد علي < بمكتب علي هدية ساسي
- هشام الهادي السويح < بمكتب اسمهان سليم الشافي
- عامر أحمد عمر نصر < بمكتب نور الدين محمد الفاندي
- حنان عيسى خليفة < بمكتب أشرف مصطفى العالم
- أماني رمضان منصور < بمكتب نعيمة مفتاح الناجح
- المبروك سليمان أبو عجيلة < بمكتب المبروك الهادي أحمد
- علاء مجدي النوري < بمكتب لطفي محمد الهادي
- هاجر عياد محمد < بمكتب عبدالسلام مفتاح حمودة
- إسماعيل عبد السلام صقر < بمكتب أحمد عثمان عتيق
- حمزة علي عمار < بمكتب وسام عاشور الفقي
- نسرين سليمان يزيد < بمكتب أشرف محمد التركي
- بسمة العارف بشير < بمكتب أحمد المبروك عبيد
- فاطمة محمد عبد النبي < بمكتب زهرة عبد الدائم رجب
- سامية مصطفى الحمروني < بمكتب صلاح عمار الطويري
- شراز مسعود عبدالسلام < بمكتب محمد فرج الهوش
- محمد أحمد علي < بمكتب محمد السائح عبد السلام
- علي منصور علي عطية < بمكتب أبوبكر الهادي الصيد
- رياض إمحمد المريمي < بمكتب عبد السلام عمر الشيباني
- زينب مسعود سعد < بمكتب سالم محمد شنب
- توفيق أحمد محمد المدني < بمكتب عبداالله محمد عبداالله
- ايمان محمد منصور < بمكتب خالد عمر أحمد المختار
- حسام خليفة ألطيف < بمكتب المبروك نصر المبروك
- أحمد محمد النعاجي < بمكتب خالد علي عاشور
- عبد المنعم علي الهباشي < بمكتب إبراهيم محمد علي
- هيفاء إبراهيم عثمان < بمكتب ريم يوسف الأمين
مادة 3
ينقل السيد، عبد الفتاح مصطفى محمد سعيد محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد، أشرف صالح محمد عبد الجليل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علاء الدين الطاهر أبو جعفر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عادل سعد ميلود فرقة بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلباتهم، وهم:
- عبد الحكيم أحمد الرماح عمار
- أسماء الزيتوني محمد السائح
- فوزي حامد رمضان
- علاء الدين الطاهر أبو جعفر
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.