Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري

16 مارس 2002

قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تلغى المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 8/ 1369 و. ر وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 محرم
  • الموافق 16/ 3/ 1370 و. ر 2002 ف