قرار رقم 219 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مقرات للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق المحددة بكتاب مدير عام الجهاز المشار إليه على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.