Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد

24 نوفمبر 2001

قرار رقم 218 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1429 ميلادية ، بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 147 لسنة 1369 و.ر ، بدمج جهاز التقدم للإستثمار والتجارة فى جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1369 و.ر باعتماد نتائج حصر وتقييم أموال جهاز التقدم للاستثمار والتجارة.
  • وبناًء على ما عرضه مدير عام جهاز التحدي للبناء والتشييد بكتابه رقم 2.7.612 المؤرخ فى 1.3.1369 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تعدل المواد 3 4 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه ، بحيث تجرى نصوصها على النحو الآتي: 

مادة 3 

يهدف الجهاز إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية وصيانتها وما يلزمها من مرافق ، والقيام بأعمال التجارة في مجالاتها المختلفة واستثمار أمواله في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة ، وإقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية وإدارتها وله على الأخص ما يلي: 

  1. تنفيذ المشروعات الإسكانية بغرض التصرف فيها للغير بمقابل.
  2. إدارة العقارات والمرافق الخاصة والعامة التي تؤكل إليها إدارتها.
  3. استصلاح الأراضي الزراعية وتنفيذ السدود والصهاريج اللازمة لتخزين مياه الأمطار.

مادة 4 

للجهاز أن يباشر التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلي: 

  1. القيام بأعمال المقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
  2. القيام بأعمال التجارة والاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة.
  3. تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه وتنفيذ مشروعاته.
  4. الاقتراض من الشركات والمؤسسات المالية.
  5. شراء الأراضي وتجهيزها وتشييد المباني عليها بغرض البيع أو التأجير طبقاً للتشريعات النافذة.
  6. القيام بتنفيذ كافة أنواع المشاريع المدنية كأعمال المباني والمرافق المختلفة مثل الطرق والمجاري والكهرباء وإعداد الرسومات والتصاميم المتعلقة بها.
  7. إيداع الأموال المتوفرة لديه في المؤسسات المالية بما يكفل تحقيق عوائد مالية بشرط توافر الضمانات اللازمة.
  8. شراء وتملك الأموال المنقولة والثابتة والإقراض وفقاً للسياسة المعتمدة للاستثمار بالجهاز.
  9. استيراد ما يلزمه من مواد وتجهيزات ومزاولة أعمال الوكالات التجارية طبقاً للقانون.
  10. إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ أغراضه مع الغير وفقاً للتشريعات النافذة.
  11. ويجوز للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يشترك مع غيره من الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمالاً شعبية بأعماله أو تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للجهاز من: 

  1. الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي يقدمه.
  2. ما يؤول إليه من عوائد الشركات والمشروعات التي يشترك فيها.
  3. القروض التي يحصل عليها.
  4. فائض السنة المالية المنقضية.
  5. ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر فى: 9 رمضان 
  • الموافق: 24 الحرث 1369 و.ر.