قرار رقم 217 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، لحضور أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اعتبارا من تاريخ 2022/5/21 م.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.