Skip to main content

قرار رقم 217 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

11 مايو 2022

قرار رقم 217 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: –

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب السيد، وزير التربية والتعليم رقم 41129.2.2022 المؤرخ 2022/4/24 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11241 المؤرخ 2022/4/27 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، لحضور أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اعتبارا من تاريخ 2022/5/21 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 10 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 11/ 5/ 2022 میلادى