قرار رقم 217 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لصالح ديوان مجلس الوزراء، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية مصروفات تسيير الرحلات الخاصة بعودة المواطنين الليبيين بدولة أوكرانيا، ولتغطية بعض المصروفات الضرورية والعاجلة لتسيير عمل الديوان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.