قرار رقم 217 لسنة 2001 م بتنظيم عمل لجان تخصيص العقارات بالشعبيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 2001
- رقم التشريع: 217
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: العقارات
- رقم المُعَرِّف: 217-2001-DEC-GPC
قرار رقم 217 لسنة 2001 م بتنظيم عمل لجان تخصيص العقارات بالشعبيات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية·
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العـادي الثامن عشر لعام 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369.10.8 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون عمل لجان تخصيص العقارات المشكلة بموجب المادة 139 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر، المشار إليه على النحو الوارد هذا القرار.
مادة 2
تتولى لجان تخصيص العقارات بالشعبيات تخصيص العقارات المملوكة للدولة من مساكن ومباني وأراضي فضاء الواقعة في دائرة الشعبية لمن يستحقها من المواطنين والأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وسواء كانوا من المقيمين في نطاق الشعبية أو خارجها.
مادة 3
استثناء من نص المادة السابقة تتولى الأشخاص الاعتبارية العامة ذات الميزانيات الخاصة تخصيص العقارات التابعة لها وجباية المقابل المالي لها.
مادة 4
تعقد لجان تخصيص العقارات اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون القرارات الصادرة عنها بالتخصيص نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للشعبية ويجب أن تعتمد قرارات التخصيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة بعد فوات مواعيد الطعن وعدم رفع طعن من صاحب المصلحة في ذلك فإذا رفع طعن في الميعاد المحدد، وجب عدم إصدار قرار الاعتماد إلا بعد البت في الطعن.
مادة 5
يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة، وذلك لمدة عشرة أيام على لوحة للاعلانات تعد خصيصاً لهذا الغرض مقر اللجنة الشعبية لشعبية.
ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة عشر وماً التالية لانقضاء مدة العرض وذلك أمام لجنة الطعون المشكلة بموجب المادة 140 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.
مادة 6
لا يجوز تخصيص أي عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القرار إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه.
ويحظر على جميع الجهات ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تخصيص عقار مملوك للدولة أو نقل ملكيته ما لم يكن ذلك بناء على قرار بالتخصيص صادر من لجان تخصيص العقارات.
مادة 7
يقع باطلاً كل تخصيص لعقار مملوك للدولة يتم عن غير طريق لجان تخصيص العقارات، كما يعد باطلاً أي إجراء مترتب على هذا التخصيص، ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة مغتصباً له، ويخلي العقار منه بالطريق الإداري، وذلك كله دون إخلال بالمسؤولية التأديبية للعاملين الذين تثبت مشاركتهم في اتخاذ إجراء التخصيص أو الإجراءات المترتبة عليه.
مادة 8
تقدم طلبات تخصيص العقارات المملوكة للدولة إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه مقر إقامة مقدم الطلب، وتحال تلك الطلبات مرفقة بكافة المستندات المطلوبة للتخصيص إلى لجنة تخصيص العقارات بالشعبية.
مادة 9
لا يجوز للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي رفض استلام أي طلب وأن كان غير مستوف للمستندات المطلوبة، على أن تدون على ظهر الإيصال النواقص، وعلى صاحب الشأن إحضارها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب وإلا ألغيت اسبقيته.
مادة 10
على أمناء اللجان الشعبية لقطاعات الإسكان والمرافق والبيئة باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، إعداد سجلات لقيد طلبات التخصيص الواردة إليهم و ترقيمها بأرقام مسلسلة يخصص احدها لتسجيل طلبات المساكن، والثاني لقيد طلبات تخصيص الأراضي، والثالث لقيد طلبات المحال التجارية والحرفية والمهنية، والرابع لقيد طلبات المباني الإدارية للجهات العامة والشركات وغيرها.
مادة 11
يحرر إيصال بالاستلام من نسختين يسلم الأصل لمقدم طلب التخصيص، والنسخة الثانية ت ودع بملف المواطن على أن يتضمن إيصال الاستلام البيانات التالية:-
أسم مقدم الطلب – تاريخ تقديم الطلب – رقمه بالسجل – عنوان العقار المطلوب بالتفصيل – والمستندات المقدمة من صاحب الشأن ويوقع الإيصال من الموظف المختص بقبول الطلبات.
ويحمل الإيصال رقم الأسبقية بالسجل الخاص بنوع العقار وفقاً للمادة 10 من هذا القرار.
مادة 12
يجب أن تتوفر في طلب ـات التخصيص لأي عقار مملوك للدولة الشروط التالية: –
- أولاً: المساكن والأراضي الفضاء المعدة لبناء المساكن
ألا يكون مالكاً هو أو زوجته أو أحد ابنائه القصر السكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.
ويثبت ذلك بعلم وخبر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه مقر إقامة مقدم الطلب العادية وكذلك من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه مقر عمله.
ويشترط بالنسبة للأجانب – بالإضافة إلى الشروط السابقة – أن يتقدم طالب التخصيص بالمستندات التالية:-
- تعريف من جهة عمله.
- شهادة مرتب.
- صورة من جواز السفر.
- ثانياً: المباني غير المعدة للسكن والأراضي المعدة لغرض إقامة المنشآت التجارية والحرفية والمهنية عليها:
- أن يكون مقدم الطلب صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة.
- أن تتناسب مهنة أو حرفة أو صناعة مقدم الطلب مع العقار المطلوب تخصيصه.
- ألا يكون مالكاً لمبنى يمارس فيه مهنته أو حرفته أو صناعته أو قطعة أرض صالحة لبناء مبنى يصلح لإقامة محل لمزاولة نشاطه.
مادة 13
يكون للجنة تخصيص العقارات بالشعبية، أمين سر يصدر بتسميته قرار من أمين اللجنة الشعبية لشعبية من بين موظفي الشعبية المشهود لهم بالأمانة والحيدة.
مادة 14
يجب على أمناء سر لجان تخصيص العقارات، الإعلان بخط واضح عن المستندات المطلوبة وفقاً للمادة 12 من هذا القرار وذلك بلوحة الاعلانات بمقار اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 15
يجب على لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة أن تعلن عن موعد قبول طلبات التخصيص، وعن العقارات التي تقرر تخصيصها للمواطنين، وذلك لمدة شهر على لوحة الاعلانات بكل من مقار اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقع في نطاقها العقار، ومقر اللجنة الشعبية لشعبية.
مادة 16
يتم تخصيص العقارات المعروضة للتخصيص بحسب أسبقية تقديم الطلبات مع مراعاة الأولويات التالية:-
- المواطنون الواقعة عقاراتهم في مسارات مشروع عام.
- أسر الشهداء والمفقودين والأسرى.
- المتفوقون من الخرجين.
- أسر المجاهدين القدماء.
مادة 17
لا يجوز تخصيص أي عقار إلا بعد صدور موافقة فنية من مصلحة التخطيط العمراني موضحاً فيها وضع العقار بالنسبة لتخطيط المدينة وأنه لا يتعارض مع المخطط المعتمد وأن تصنيفه حسب أستعمال المنطقة.
مادة 18
لا يجوز تخصيص أراضي أي تقسيم إلا بعد اعتمادها وفق القانون، ورفع الصبغة الزراعية عن القطع المكونة له، وصدور وصفة فنية لها، وبعد إيداع قرارات أيلولتها للدولة لدى إدارات ومكاتب مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
مادة 19
لا يجوز تخصيص المباني المشغولة بالمخالفة إلا بعد فتحها وإخلائها.
مادة 20
لا تسري أحكام هذا القرار على عقارات الوقف، ويتم التصرف في تلك العقارات وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
مادة 21
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 شعبان
- الموافق 12: الحرث 1369 و.ر.