أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 217 لسنة 2000 م بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

25 أبريل 2000

قرار رقم 217 لسنة 2000 م بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية·
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتعديله.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشئون الإنتاج بكتابه رقم 1/ 1/ 56 المؤرخ في 17/ 4/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يتكون الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية من الإدارات والمكاتب التالية: –

  1. الإدارة العامة للشئون الفنية والانتاج.
  2. الإدارة العامة للمستلزمات·
  3. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  4. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  5. مكتب متابعة المشاريع والأجهزة والمراكز.
  6. مكتب الاعلام والارشاد·
  7. مكتب تسجيل وسائل الصيد البحرى ومنح الرخص.
  8. مكتب الشؤون القانونية.
  9. مكتب المراجعة الداخلية.
  10. مكتب شؤون اللجنة.

مادة 2 

تختص الادارة العامة للشئون الفنية والانتاج بما يلى: –

  1. اقتراح الخطط ووضع البرامج التنفيذية والعلمية المتعلقة بزيادة وتحسين الانتاج في كافة مراحله·
  2. متابعة برامج الانتاج بالمشاريع والأجهزة والمراكز والتنسيق معها وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بالتنسيق مع الإدارات الاخرى.
  3. متابعة مراحل التنفيذ والتشغيل والانتاج للمشاريع الانمائية وكذلك انشطة الصناعات الزراعية والحيوانية والبحرية التحويلية وأنشطة الشركات والأجهزة والتشاركيات واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجه سير العمل بتلك الأنشطة.
  4. متابعة تنمية وتطوير المراعي والمزارع المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص بما يضمن تطوير الانتاج بها واقتراح المواقع التي تنفذ فيها وإعداد المواصفات المتعلقة به ومراقبة جودة إنتاجها.
  5. إعداد التقارير والنشرات حول الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية والبحرية واقتراح الحلول لمقاومتها.
  6. اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنمية وتطوير الانتاج وفق التقدم التكنولوجي والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لمستلزمات الانتاج والتشغيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. المشاركة في وضع الخطط والدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات وتكلفة الانتاج واقتراح أساليب تخطيطها للوصول الى التكلفة الحقيقية للمنتجات.
  8. المشاركة في إعداد الخطط المتعلقة بتدريب العناصر الوطنية في مجال عمل الهيئة.
  9. اقتراح أساليب المشاركة مع الشركات الوطنية والأجنبية لاستثمار الموارد الطبيعية ووضع تصور لمصادر تمويلها بهدف إقامة مشاريع استثمارية فى مجال عمل الهيئة وبما يضمن المحافظة عليها.
  10. إجراء الدراسات الفنية فى مجال تصدير الفائض من الإنتاج الزراعى والحيوانى والبحرى بما يكفل تحقيق مصادر للدخل الوطني بالنقد الأجنبى مع المحافظة على المخزون العام من هذه الثروات بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة.

مادة 3 

تختص الادارة العامة للمستلزمات بما يلى: –

  1. توفير وإعداد مواصفات مستلزمات الإنتاج والتشغيل الزراعي والحيواني والبحرى بما يواكب التطور والتقدم التكنولوجي بالتنسيق مع المشاريع والأجهزة والمراكز.
  2. تحديد الاحتياجات السنوية من مستلزمات الانتاج والتشغيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. المشاركة في وضع المواصفات القياسية والفنية لمستلزمات الانتاج ومتابعة تنفيذها.
  4. المشاركة في إعداد مقترح الموازنة الاستيرادية لمستلزمات التشغيل والانتاج ومتابعة تنفيذها.
  5. دراسة الخطط والبرامج المتعلقة بتصنيع مستلزمات الانتاج والتشغيل محلياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. وضع الشروط والضوابط اللازمة لاستعمال مستلزمات الانتاج المختلفة بما يضمن تحقيق الغرض منها.
  7. المشاركة في دراسة العروض التي تقدم للجان الممارسة فيما يتعلق بالحصول على أنسب العروض المستلزمات الانتاج.

مادة 4 

تختص الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلى: –

  1. إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الهيئة في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والعمل على توفير المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
  2. إجراء التقييم السنوى لمستهدفات خطط الإنتاج بالمشاريع والأجهزة والمراكز والمشاركة فى تقييم البرامج والمشاريع ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
  3. وضع البرامج الاحصائية لإجراء التقديرات والتوقعات الخاصة بأنشطة الهيئة وإعداد الدراسات الاحصائية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتحليل وتلخيص ونشر نتائجها ومؤشراتها باستعمال أنظمة الحاسوب المتطورة.
  4. إعداد تقارير المتابعة الدورية والتقرير النهائى فى مجالات أنشطة الهيئة.
  5. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية التحول والموازنة الاستيرادية للهيئة ومتابعة تنفيذها وترشيد انفاقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. جمع المعلومات والبيانات الاحصائية والمالية عن المشاريع والاجهزة والمراكز التابعة للهيئة والتحقق من مدى تنفيذها للمستهدف والخطط المرسومة لها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5 

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلى: –

  1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
  2. إعداد ومتابعة شئون الملاكات الوظيفية بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. مباشرة كل ما يتعلق بشئون العاملين بالهيئة وفق التشريعات النافذة ووضع البرامج اللازمة لرفع مستوى كفاءة الأداء.
  4. اعداد الميزانية العامة للهيئة بالتنسيق مع التقسيمات والجهات التابعة لها.
  5. القيام بأعمال المشتريات والمخازن.
  6. القيام بتسهيل اجراءات الضيوف والخبراء من استقبال واقامة وتنقل وكل ما يتعلق بالعلاقات العامة·
  7. القيام بأعمال المحفوظات وتبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  8.  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه.

مادة 6 

يختص مكتب متابعة المشاريع والأجهزة والمراكز بما يلى: – 

  1. متابعة الأعمال التي تقوم بها المشاريع والاجهزة والمراكز وإعداد تقارير دورية عنها.
  2. التنسيق بين المشاريع والاجهزة والمراكز فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الانتاج والتنسيق في ذلك مع الإدارات العامة المختصة.
  3. تلقى محاضر اجتماعات اللجان الادارية للمشاريع والاجهزة والمراكز وتلخيصها وعرضها على الامين.
  1. المشاركة في إعداد البرامج والمقترحات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الموكلة إلى المشاريع والاجهزة والمراكز ومتابعة تنفيذها مع تذليل الصعوبات التي تواجهها.

مادة 7 

يختص مكتب الاعلام والارشاد بما يلى: –

  1. العمل على اعداد النشرات والمطبوعات الارشادية واقامة المعارض والمسابقات والندوات والمشاركة فيها.
  2. تنفيذ البرامج الإرشادية في مجال عمل الهيئة والأجهزة والمراكز التابعة لها والتعريف بها من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
  3. نشر الأساليب العلمية الحديثة بما يكفل زيادة الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية والبيئة باستعمال كافة وسائل الاعلام والنشر.

مادة 8 

يختص مكتب تسجيل وسائل الصيد البحرى ومنح الرخص بما يلى: –

  1. تسجيل وسائل الصيد البحرى وفق أحكام التشريعات النافذة ومسك السجلات اللازمة لذلك وإصدار الشهادات المتعلقة بنقل الملكية وإثبات الحقوق العينية.
  2. منح علامات لوسائل صيد الأسماك المهاجرة بعد إدراجها بالسجل وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإصدار شهادات شطبها.
  3. منح رخص الصيد على شواطئ الجماهيرية العظمى وفي المياه الخاضعة لسيادتها مع مراعاة التشريعات النافذة في الخصوص والاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها.
  4. وضع الضوابط والشروط المطلوبة لمنح التراخيص وتسجيل وسائل الصيد.

مادة 9 

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي: –

  1.  1 – إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية فيما يعرض عليه من اللجنة أو أمينها أو الإدارات والمكاتب والاجهزة والمشاريع التابعة للهيئة.
  2. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمجال عمل الهيئة·
  3. متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها والمشاريع والاجهزة والمراكز التابعة لها واعداد المذكرات القانونية بشأنها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة أو تكون طرفا فيها.
  5. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بحضورها.

مادة 10 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلى:-

  1. وضع واتباع برنامج دورى المراجعة السجلات وقيودها ومستندات الصرف والخزائن والمخازن بما يحقق الرقابة الداخلية وسلامة تنفيذ القوانين والتعليمات الإدارية والمالية
  2. مراجعة مستندات الصرف المختلفة للتحقق من سلامة الإجراءات المالية وفق القوانين واللوائح المالية، ورفع التقارير إلى الأمين عن قصور أو انحرافات مالية مشفوعة باقتراحات للحلول الملائمة للحد من تلك الانحرافات ومتابعة تنفيذها·
  3. مراجعة المستخلصات المالية مقابل الأعمال قبل إحالتها للصرف أو عرضها على جهاز الرقابة الشعبية.
  4. متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه ملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية أو أى جهات رقابية اخرى فيما يتعلق بالامور المالية.
  5. مراقبة تنظيم وحفظ المستندات والسجلات المالية والتحقق من تنفيذ الدورة المستندية الصحيحة.
  6. إجراء جرد دوري ومفاجئ للمخازن والخزائن وتطبيق أحكام التشريعات النافذة في الخصوص.
  7. مراجعة إجراءات الجرد الفعلى للأصناف الموجودة بالمخازن ومطابقة الأرصدة مع ما هو ثابت بالسجلات وبحث أسباب الفروق إن وجدت ومتابعة النتائج وتطبيق أحكام التشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 11 

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:-

  1. تلقى الموضوعات التي ترد للجنة أو أمينها وعرضها واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
  2. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي المكالمات والمراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به وإعداد الردود وكافة الأمور المتعلقة بشأنها.
  3. التحضير لاجتماعات اللجنة وأمينها.
  4. تجميع محاضر الاجتماعات للجهات ذات العلاقة والتي تتطلب عرض على الأمين واتخاذ ما يلزم بشأنها·
  5. توثيق اجتماعات اللجنة وامينها وإحالتها للجهات ذات العلاقة.

مادة 12 

تعمل الإدارات والمكاتب طبقاً لأحكام هذا القرار تحت المسؤولية المباشرة للجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية التي تكون لها صلاحية تطبيق وتنفيذ التشريعات المنظمة للأنشطة الداخلة ضمن اختصاصاتها.

مادة 13 

يصدر بالتقسيمات التنظيمية للهيئة قرار من اللجنة الشعبية للهيئة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ محرم
  • الموافق: 25/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount