قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من المتفرقات
مجلس الوزراء: –
قرر.
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لصالح المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للصرف منه على تغطية نفقات تأسيس المفوضية، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.