Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من المتفرقات

3 يونيو 2022

قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من المتفرقات

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم م ح خ 7 المؤرخ في 2022/02/09 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر.

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لصالح المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للصرف منه على تغطية نفقات تأسيس المفوضية، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 3/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/6/3 ميلادي