قرار رقم 215 لسنة 1997 م 1423 م بإصدار اللائحة المالية للمستشفيات المركزية والتخصصية
- تاريخ: 18 يوليو 1997
- رقم التشريع: 215
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المستشفيات
- رقم المُعَرِّف: 215-1997-GPC
قرار رقم 215 لسنة 1997 م 1423 م بإصدار اللائحة المالية للمستشفيات المركزية والتخصصية
أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1971م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديله.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1994م بتنظيم المستشفيات التخصصية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1993م بتنظيم المستشفيات المركزية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423م بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المالية المرافقة في شأن المستشفيات التخصصية والمركزية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
اللائحة المالية للمستشفيات المركزية والتخصصية
الفصل الأول l تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ التالية المعاني المقابلة لها:
- الجهاز الإداري: الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- اللجنة: اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- المستشفى: كل مستشفى مركزي أو تخصصي.
- أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة المستشفى المركزي، أو مدير عام المستشفى المركزي أو التخصصي.
- التقسيمات الإدارية: الإدارات، والمكاتب، والأقسام، والوحدات الإدارية الأخرى، واللجان التنفيذية والاستشارية، مهما كانت تسمياتها الواردة في تنظيم المستشفى المركزي أو التخصصي.
- اللوائح الداخلية: اللائحة الإدارية، واللائحة المالية، والتنظيم، والأوامر، والقرارات، والتعليمات، والمنشورات الصادرة عن الجهات المختصة.
- المديرون ورؤساء الأقسام: مديرو الإدارات، والمكاتب، ورؤساء الأقسام، الخاضعون لإشراف أمين لجنة إدارة، أو مدير عام المستشفى المركزي أو التخصصي.
الفصل الثاني l الميزانية والحسابات
مادة 2
السنة المالية للمستشفى اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر الطير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر الربيع من كل سنة.
وتبدأ الفترة المالية الأولى للمستشفى من تاريخ إنشائه وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر الربيع اللاحق.
مادة 3
تتكون الموارد المالية للمستشفى من الآتي:
- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
- ما يحصل عليه من عوائد مقابل تقديم خدماته وفقاً للتشريعات النافذة.
- أية موارد أخرى يُرخص له في الحصول عليها.
- مقابل العمل بالمستشفى بعد ساعات العمل الرسمية.
مادة 4
تكون للمستشفى ميزانية مستقلة تُعد قبل بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي 130 لسنة 1994م و131 لسنة 1994م المشار إليهما، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
وتشمل تقديرات الميزانية الإيرادات المتوقع تحصيلها، والمصروفات المتوقع إنفاقها، وتستخدم الميزانية، حال اعتمادها، كأداة للرقابة وتقييم الأداء.
ويتم إعداد الميزانية وفقاً للضوابط التي يحددها الأمين وبمراعاة الأسس والقواعد التي تصدر عن الجهات المالية المختصة في الدولة.
مادة 5
تتكون الميزانية التقديرية من جانبين: الجانب الأول يخص الموارد المالية للمستشفى، والجانب الثاني يخص المصروفات.
مادة 6
يُقسم جانب المصروفات إلى الأبواب الثلاثة الرئيسية التالية:
- الباب الأول: المهايا والمرتبات والمكافآت، وتُدرج به الاعتمادات المالية اللازمة للمهايا والمرتبات وما في حكمها.
- الباب الثاني: المصروفات العمومية، وتُدرج به تقديرات المصروفات العمومية اللازمة لإدارة وتسيير وتشغيل المستشفى ومرافقه المختلفة التي تتسم بالدورية أو الاستمرارية.
- الباب الثالث: الأعمال الجديدة، وتُدرج به التقديرات المالية اللازمة لتحسين وتطوير المستشفى أو مرافقه أو إنشاء مرافق جديدة أو شراء معدات أو أثاث أو غيرها من المصروفات الرأسمالية.
ويتم تقسيم كل باب من الأبواب المذكورة إلى بنود فرعية، يُصدر بها قرار من الأمين بناءً على عرض أمين لجنة الإدارة.
مادة 7
تُدرج في كل باب من الأبواب الرئيسية والبنود الفرعية الاعتمادات والتقديرات المالية الخاصة به بمراعاة الأسس والقواعد المتبعة في إعداد الميزانية التي تصدرها الجهات المالية المختصة.
مادة 8
يعرض أمين لجنة الإدارة مشروع الميزانية التقديرية على الأمين الذي يتولى إقراره ثم تقديمه للجهات المختصة للاعتماد، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.
مادة 9
يكون للمستشفى حساب خاص باسمه لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، ويخطر المدير الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة باسم المصرف، ورقم حسابه الجاري، وبأسماء الموظفين الذين لهم صلاحية التوقيع على الصكوك، وأية تعديلات تطرأ على هؤلاء أو على اسم المصرف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الواقعة.
مادة 10
يكون للمستشفى حساب بالعملة القابلة للتحويل لمجابهة الحالات الطارئة وتوفير متطلبات العمليات الطبية العاجلة وصرف مكافآت لمن يُستدعون من الأطباء الزوار.
مادة 11
يجوز للمستشفى استثمار أمواله الفائضة عن احتياجاته وفقاً لما يراه أمين لجنة الإدارة مناسباً لخدمة المستشفى وتحقيق أهدافه بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 12
إذا تأخر اعتماد الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية التالية، يستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم الاعتماد.
مادة 13
يجوز للمستشفى أن يرتبط بالتزامات مالية مستقبلية بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة، بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات المرتبط بها على إجمالي التكاليف المقررة لها عند بدء التنفيذ.
مادة 14
يتم الصرف على كافة أنشطة واحتياجات المستشفى خلال السنة المالية في الحدود المقررة في الميزانية المعتمدة لتلك السنة وبما هو معتمد لكل باب أو بند وبما لا يجاوزه.
ويجوز عند الضرورة أن يأذن أمين لجنة الإدارة بالتجاوز في اعتمادات أحد البنود مقابل وفر مساوٍ في بند أو أكثر داخل الباب الرئيسي ذاته.
ويكون الصرف بمقتضى إذن صرف متسلسل الأرقام، ولا يجوز الصرف بأي مستند آخر غيره.
مادة 15
تضع لجنة إدارة المستشفى، أو المدير العام، النظام المالي الذي يكفل وفاء المستشفى بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة لها، كما يضع دليلاً للصلاحيات المالية ينظم عمليات الصرف وحدودها والجهات المخولة بالصرف بالنسبة لكافة أنواع المصروفات.
ويتم اعتماد كل من النظام المالي ودليل الصلاحيات المالية بقرار من الأمين.
مادة 16
يختص الأمين بالإذن بالنقل من بند فرعي بباب رئيسي إلى بند فرعي بباب آخر من أبواب الميزانية أو بين الأبواب، بناءً على طلب أمين لجنة الإدارة.
ويختص أمين لجنة الإدارة بالإذن بالنقل من بند فرعي إلى بند آخر داخل الباب ذاته.
مادة 17
يجوز للمدير، إذا طرأت أثناء السنة المالية بعض الظروف التي تقتضي مصروفًا غير وارد بالميزانية أو يجاوز ما هو معتمد بها، أن يطلب من الأمين الإذن بفتح اعتماد إضافي لمواجهتها، بشرط توفر الموارد المالية اللازمة.
مادة 18
يصدر الأمين قرارًا يحدد فيه رسوم تقديم الخدمات الصحية من كشوفات طبية وتحاليل وعمليات جراحية بأنواعها، وذلك بناءً على عرض المدير.
مادة 19
يرحل فائض حصيلة الإيرادات المتحققة من الخدمات التي يقدمها المستشفى إلى السنة المالية التالية.
مادة 20
تُحدد بقرار من الأمين النماذج والاستمارات الخاصة بقبض وتوريد رسوم الخدمات الصحية، وعدد النسخ التي تُعد منها في كل حالة.
ويُشترط أن تكون مرقمة بأرقام متسلسلة، وحائزة على موافقة أمانة التخطيط والمالية.
ولا يجوز قبض أو توريد أي مبالغ مالية ما لم تكن وفقًا للنماذج والاستمارات المشار إليها.
مادة 21
في حالة حدوث أي خطأ في كتابة نموذج أو استمارة قبض أو توريد أي رسم، يتعين على الموظف المختص الاحتفاظ بالأصل والنسخ الإضافية، وإعداد نموذج أو استمارة جديدة.
ويتحمل الموظف المختص مسؤوليته حيال أي فاقد في النماذج أو الاستمارات المسلمة له تبعًا للأرقام المتسلسلة.
مادة 22
يتم تسجيل الإيرادات والرسوم المحصلة في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض، وترصيد الحصيلة يوميًا، سواء نقدًا كانت أو بموجب صكوك.
ويتم توريد الحصيلة اليومية إلى حساب المستشفى بالمصرف على النموذج الخاص بذلك.
مادة 23
يتم الصرف من حساب المستشفى بالمصرف المودع به أمواله بموجب صكوك أو ما في حكمها، بعد إعداد استمارات وأذون الصرف الخاصة بذلك، وأن تكون معتمدة من المحولين بالصرف وفي حدود صلاحياتهم.
وتُحرر أذونات الصرف من أصل وصورتين، ويجب أن تكون مختومة ومؤيدة بالمستندات اللازمة.
مادة 24
لا يتم الصرف إلا على ضوء المستندات الأصلية، ويتعين مراجعة هذه المستندات والتأكد من سلامة وصحة القيمة المالية المطلوب سدادها، ومطابقتها لموضوع الالتزام، والتأكد من عدم تكرار الصرف.
ويجوز، بعد موافقة المدير، الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات الأصلية.
مادة 25
في حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من حساب المستشفى، يجب أن يُخطر المصرف بالواقعة فورًا لغرض إيقاف الصرف، ويراعى عدم إصدار صك جديد بدلًا من المفقود إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد يتعهد فيه بعدم الصرف في المستقبل إذا عُثر عليه، وذلك كله بعد وصول تأكيد من المصرف يفيد بعدم صرف الصك المفقود.
مادة 26
لا يجوز تأريخ الصكوك الصادرة عن المستشفى بتاريخ رجعي سابق لتاريخ إصدارها الفعلي، أو أن تُترك بدون تاريخ.
ويتعين عند إصدار الصكوك مراعاة كتابة اسم المستفيد صحيحًا ومطابقًا لما هو وارد بالمستندات والعقود المبرمة.
وكذلك يتعين إثبات تاريخ الصك بتاريخ يوم إصداره، وكتابة المبلغ بالأرقام والحروف، على أن تكون متطابقة وألا يكون بينها أي فراغ يسمح بأي حشو أو أي إضافات عليها.
مادة 27
يتم قيد قيمة الصكوك المدفوعة بالسجل المُعد لهذا الغرض فور تحريرها.
وتتم مطابقة البيانات المقيدة في السجل المشار إليه في المادة السابقة وكشف حساب المستشفى لدى المصرف بصورة دورية ربع سنوية.
وتُعد قائمة تسوية تتضمن الفروق الواجب تسويتها ومتابعة التسوية لدى المصرف.
الفصل الثالث l الخزينة
مادة 28
لا يجوز أن يُحتفظ في خزينة المستشفى إلا بالمبالغ النقدية الضرورية اللازمة لأعماله اليومية، والتي تحددها لجنة الإدارة أو المدير العام للمستشفى.
مادة 29
يُعتبر أمين الخزينة مسؤولًا عن محتوياتها، وعليه أن يفحص بدقة ما يُسلم إليه من نقود، ويكون مسؤولًا عما يقبله من نقود مزيفة أو مشوهة أو تالفة.
ولا يجوز له الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالمستشفى، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف.
ويتعين عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.
مادة 30
يضع أمين لجنة الإدارة، أو المدير العام للمستشفى، برنامج جرد محتويات الخزينة، أو الخزائن بالمستشفى، بصورة دورية ومفاجئة.
مادة 31
على الصراف أن يحافظ على مفتاح الخزينة ويحفظه في مكان أمين.
مادة 32
إذا فُقد مفتاح الخزينة أو كُسر، يُحرر محضر بذلك، وتُبلغ الجهات المختصة، وتُفتح الخزينة بالمفتاح الإضافي، وتُجرد محتوياتها بحضور مندوبين عن المالية والمراجعة الداخلية والصراف، ويُعد محضر بما تم، ويوقع من جميع الحاضرين.
مادة 33
ينبغي أن تكون أبواب الغرفة التي توجد بها الخزينة محكمة الإقفال، ومغطاة نوافذها بقضبان حديدية مناسبة.
مادة 34
مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية، يتحمل الصراف قيمة استبدال قفل الخزينة، ما لم يُثبت أن كسر المفتاح الأصلي أو فقده قد وقع لأسباب خارجة عن إرادته، مع التزامه بمهام وظيفته.
مادة 35
في حالة غياب الصراف غيابًا مرخصًا له به، يحل محله في عمله مساعده، أو من يُندبه مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى.
مادة 36
إذا توفي الصراف، أو غاب لسبب غير معروف، أو لطارئ، أو أُوقف عن العمل لأي سبب، وجب على مدير الشؤون الإدارية والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العمل بالخزينة.
مادة 37
يجب جرد الخزينة كلما تغير الصراف قبل تسليمها إلى خلفه، ويُحرر محضر بمحتوياتها تفصيليًا، وتُطابق مع دفتر يومية الصندوق، كما يُدون بالمحضر تسليم مفاتيح الخزينة إلى الصراف الجديد بعد إثبات صلاحيتها للعمل.
مادة 38
يمسك الصراف دفتر يومية الصندوق، يُقيد فيه يومًا بيوم جميع المبالغ التي يقبضها والتي يدفعها، والرصيد المتبقي، بحيث يمكن التعرف في أي وقت على حركة الخزينة من واقع هذا الدفتر.
ويجب على الصراف في نهاية كل يوم، قبل مغادرته لمقر عمله، أن يتحقق من مطابقة رصيد دفتر اليومية للرصيد الفعلي للنقدية بالخزينة، فإذا تبين وجود عجز نقدي، فعليه تغطيته، وإذا كان خطأ في القيد، فيجب تصحيحه.
مادة 39
الصراف مسئول شخصيًا عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به، ويجب عليه المحافظة على هذا الدفتر وعدم تسليمه إلى الغير أو تداوله ويُحتفظ به داخل الخزينة، ولا يجوز الخروج به من مقرها إلا بصحبة الصراف المسئول عنه، وفي الأحوال التي تدعو فيها الحاجة إلى اطلاع المدير أو أمين المستشفى عليه.
مادة 40
يجب أن تكون جميع القيود في دفتر يومية الصندوق مكتوبة كتابة واضحة ونظيفة، ولا يجوز إجراء أي محو أو كشط.
وكل تصحيح في القيد يجب أن يتم بشطب القيد بالتسطير عليه بطريقة لا تطمس معالمه، وكتابة القيد الصحيح فوقه مع التوقيع بجانبه.
مادة 41
يُقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق تاريخ استلام كل مبلغ وقيمته ومصدره والرقم المسلسل للإيصال. إذا كان بين الإيصالات إيصال ملغى، يُدرج رقمه ويُثبت أمامه أنه ملغى. يُقيد في الجانب المخصص للمدفوعات المصروفات: تاريخ الدفع، كل مبلغ وقيمته، ومن دُفع إليه، ورقم إذن الصرف أو رقم الصك في حالة الدفع بصك. تُرقم القيود في كل من جانبي الدفتر بأرقام مسلسلة تبعًا لتاريخ القبض أو الدفع. يُذكر رقم القيد على الإيصال أو إذن الصرف بجانب رقمه المسلسل.
مادة 42
على الصراف أن يُوافي مدير الإدارة المالية ببيان برصيد الخزينة وبحساب المصرف، وذلك بمجرد إقفال دفتر يومية الصندوق في آخر يوم من كل شهر.
مادة 43
مع عدم الإخلال بالمراجعة على الخزينة، يُجرى في آخر يوم من أيام السنة المالية جرد الخزينة، وذلك بواسطة لجنة جرد تُشكل بقرار من أمين المستشفى. وعلى لجنة الجرد أن تتبع الخطوات التالية:
- التحقق من عدم ازدواج قيود أذونات الصرف.
- التحقق من إدراج جميع القيود المتعلقة بتوريد مبالغ للخرينة.
- مراجعة حساب العهدة المستديمة.
- حصر الرصيد الواجب توافره بالخزينة من واقع رصيد اليوم السابق.
وعلى اللجنة أن تُجرى بعد ذلك حصر النقود الموجودة فعليًا وأن تقارنها بالرصيد حسبما يظهره دفتر اليومية، وتُدون نتيجة الجرد في محضر جرد موقّع عليه من أعضاء اللجنة والصراف.
مادة 44
تتم طباعة الإيصالات بأنواعها في مطبعة يختارها مدير الشؤون الإدارية والمالية، على أن تتوفر بها شروط الحماية الكافية.
ويجب مراجعة الإيصالات عقب طباعتها مراجعة دقيقة للتأكد من وجود نسخ كل إيصال كاملة ومن صحة تسلسل أرقامها.
وتصدر المطبعة شهادة بكل كمية تُطبعها من الإيصالات.
مادة 45
تمسك الإدارة المالية سجلًا بجميع دفاتر الإيصالات التي ترد إليها من المطبعة بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطبع، وتُحفظ هذه الدفاتر في مكان خاص تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
ويتم توزيع دفاتر الإيصالات على الخزينة والعيادات الخارجية التي تتولى تحصيل الإيرادات، وذلك بناءً على طلب يُقدَّم من الجهة الطالبة. وتُدوّن بالسجل كل كمية تُوزّع وأرقامها المسلسلة والجهة التي سُلّمت إليها وتاريخ التسليم. وتظل الدفاتر المسلسلة عهدة لدى الجهة التي استلمتها.
مادة 46
- يُصدر الصراف إيصالًا بكل مبلغ يُدفع إليه. ويتكون الإيصال من ثلاث نسخ:
- الأصل: يُسلَّم إلى دافع المبلغ.
- الصورة الأولى: تُرفق بدفتر يومية الصندوق.
- الصورة الثانية: تبقى بدفتر الإيصالات.
ويجب أن يتضمن الإيصال الصادر بيان المبلغ المدفوع واسم الدافع.
مادة 47
إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب، وجب كتابة سبب الإلغاء وختمها بخاتم الإلغاء.
يُرفق الأصل والصورة الأولى من الإيصال اليومي بدفتر يومية الصندوق وتبقى الصورة الثانية بدفتر الإيصالات.
ولا يجوز إلغاء أي إيصال سبق توريد قيمته للخزينة.
ويجب أن يقتصر إلغاء الإيصالات على أضيق نطاق، ويُسأل الصراف عن كل إلغاء يُجريه بدون مبرر جدي.
الفصل الرابع l السلف والعهد
مادة 48
يجوز للمدير الإذن بصرف سُلف مستديمة أو مؤقتة لبعض الموظفين، للصرف منها على المصروفات النثرية العارضة التي تقتضي طبيعتها تسديدها فورًا.
مادة 49
تُحدد قيمة السُلفة المستديمة تبعًا لحركة المصروفات النثرية بفترة أقصاها شهر واحد، ويُجرى تعويضها مرة واحدة على الأقل كل شهر.
ولا يجوز منح السُلف المستديمة إلا للموظفين المشهود لهم بالكفاءة والأمانة الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك.
مادة 50
لا يجوز إجراء مدفوعات من السُلف المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على 500 د.ل خمسمائة دينار ليبي .
ويُحظر تجزئة المدفوعات بقصد إجازة ما يجاوز الحد المذكور.
وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام السُلف المستديمة في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة 51
تُسجّل السُلف المستديمة في سجل خاص لهذا الغرض، يُقيد فيه أصل السلفة وما يتم إنفاقه منها، والرصيد المتبقي.
ويتم تدقيق ومراجعة حساب السلفة بصورة مفاجئة، وتُطابق المستندات بما هو مقيد بسجل السلفة.
مادة 52
يلتزم الموظف الممنوحة له السُلفة المستديمة بتوريد قيمة الزيادة التي تُظهرها عمليات التدقيق والمراجعة لخزينة المستشفى، كما يلتزم بتغطية العجز، مع مساءلته تأديبيًا.
مادة 53
تُحدد قيمة السُلف المؤقتة تبعًا للحاجة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية.
وتتم تسوية السلفة خلال شهر من تاريخ صرفها.
مادة 54
تتم تسوية السُلفة على ضوء مستندات الصرف الأصلية، ويُشترط أن تكون مستوفية لكافة الاشتراطات القانونية.
ويترتب على عدم تسوية السُلفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها اعتبارها دينًا في ذمة الموظف المختص، وتُستوفى بخصم قيمتها من مرتبه في الحدود المقررة قانونًا، دون إخلال بمساءلته تأديبيًا.
مادة 55
يجب تسوية السُلفة المستديمة والمؤقتة في الحالات التالية:
- أ. في نهاية السنة المالية.
- ب. عند منح الموظف إجازة سنوية تزيد على أسبوع أو سفره خارج الجماهيرية العظمى لأي سبب.
- ج. عند نقل الموظف أو ندبه أو إعارته خارج المستشفى أو أدائه الخدمة الوطنية أو استقالته أو إحالته على الضمان.
- د. عند مرض الموظف مرضًا يتطلب غيابه عن العمل لمدة تزيد على أسبوع.
الفصل الخامس l المشتريات والمخازن
مادة 56
تُشكل بقرار من الأمين لجنة للعطاءات بالمستشفى، برئاسة أمين لجنة الإدارة، وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة، ممن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن الثامنة، على أن يكون من بينهم عضوان أحدهما قانوني والآخر مالي>
ويُحدد قرار التشكيل أسلوب عمل اللجنة واختصاصاتها.
مادة 57
تُحدد لجنة العطاءات المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعًا لأهمية المناقصة وطبيعتها، بحيث لا تقل عن أربعة عشر يومًا من تاريخ الإعلان لأول مرة.
ويجوز، بموافقة الأمين، تقصير مدة تقديم العطاءات إلى أسبوع واحد إذا كانت المناقصة تتسم بطبيعة الاستعجال.
مادة 58
يكون التعاقد بطريقة الممارسة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 250,000 د.ل مائتان وخمسون ألف دينار ليبي ، بموافقة الأمين.
فإذا زادت القيمة عن ذلك، يتعيّن الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
وتُعتمد نتائج المناقصات والممارسات بقرار من الأمين، فإذا زادت قيمتها عن 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار ليبي ، وجب اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 59
تتولى لجنة العطاءات المُشكلة طبقًا لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة.
وإذا زادت القيمة التقديرية عن 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي ، يُضم إلى اللجنة مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
مادة 60
يجوز للمستشفى التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
- توريد أدوية أو مستلزمات ومعدات طبية بصورة عاجلة.
- التعاقد مع جهات أو هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو أجنبية.
- التعاقد مع شركات أو منشآت مملوكة للمجتمع بالكامل.
- الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات أو المزايدات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
- حالات شراء قطع الغيار والمواد اللازمة لسد احتياجات عاجلة، وكذلك المواد المحتكرة أو المسعّرة أو التي لا يمكن تنفيذها إلا من جهة واحدة.
- التعاقد في المشتريات العادية ومقاولات النقل والأعمال التي لا تجاوز قيمتها 75,000 د.ل، وبحد أقصى 300,000 د.ل، ويصدر الإذن بالتعاقد في هذه الحالة من الأمين قبل اتخاذ الإجراءات.
مادة 61
يصدر الإذن بالتعاقد بالنسبة للبنود 5 و 1 من المادة السابقة من الجهات التالية:
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، فيما تجاوز قيمته 500,000 د.ل.
- الأمين، بما لا يجاوز 500,000 د.ل.
- أمين لجنة الإدارة، في حدود 250,000 د.ل.
مادة 62
يحتفظ المستشفى بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتحقيق أغراضه بمخازنه.
ويجب أن تتم عمليات الحفظ وفقًا للقواعد والأسس والمواصفات الطبية التي تتلاءم مع طبيعة المخزون، وبما يضمن وقايته من التلف، الضياع، أو السرقة.
ولا يجوز حفظ أي مخزون غير مملوك للمستشفى إلا بإذن من المدير، وبشرط تحديد نوعيته وكميته وأسباب حفظه بالمخازن، وذلك في سجل خاص لهذا الغرض.
مادة 63
يُحدد بقرار من المدير الحد الأدنى والأقصى للمخزون، نقاط إعادة الطلب للأصناف المختلفة، وخاصة الأدوية وقطع الغيار والمستلزمات الطبية
مادة 64
تُحدد الدورة المستندية للمخازن، ونماذج استلام وصرف الأصناف، ومحاضر الاستلام، وكل ما يتعلق بالمخازن بقرار من الأمين، بناء على عرض من لجنة إدارة المستشفى أو المدير العام.
مادة 65
يراعى عند صرف المواد من المخازن، وخاصة الأدوية والمواد الاستهلاكية، اتباع طريقة:
“الوارد أولًا، يُصرف أولًا”.
ولا يجوز في جميع الأحوال صرف أية مواد من المخازن لجهات خارجية إلا بإذن مسبق من المدير يبين فيه نوع الصنف والكمية والبيانات اللازمة.
مادة 66
يضع أمين لجنة الإدارة القواعد المنظمة للتفتيش على المخازن بما يتلاءم مع طبيعة وظروف المستشفى، على أن تعتمد هذه القواعد من الأمين.
مادة 67
يتعين على أمناء المخازن إخطار أمين لجنة الإدارة كتابيًا عن رصيد المخزون من كل صنف شهريًا، كما يجب إخطار عن كل صنف أوشك على النفاذ في متسع من الوقت يسمح بتوفير الكميات اللازمة منه.
مادة 68
أمناء المخازن مسؤولون مسؤولية شخصية عن الأصناف والمخزون الذي في عهدتهم. وعليهم التحقق من أنواع الأصناف الموردة والمنصرفة، وإثباتها في الدفاتر والسجلات القانونية أولًا بأول، والتأكد من مطابقة الوارد والصادر لما هو مدون بالأوامر، والمحافظة على المخزون والمخازن بالشكل الذي يضمن سلامتها.
مادة 69
يُشكل أمين لجنة الإدارة، قبل شهر من نهاية كل سنة مالية، لجنة أو أكثر للقيام بأعمال الجرد السنوي لموجودات المستشفى، وتشمل أعمال الجرد الآتي:
- أ. الأصول الثابتة مثل الأراضي والمباني.
- ب. السلف المستديمة والمؤقتة.
- جـ. الخزائن.
- د. المخازن.
- هـ. المعدات والآلات والسيارات بجميع أنواعها.
- و. الأثاث.
كما تقوم اللجنة بمطابقة الأرصدة الدفترية لكافة الأصول والمواد من واقع البطاقات الخاصة بها وأرصدة الجرد الفعلي، وإعداد كشوفات التسوية اللازمة.
مادة 70
تُسجل نتائج الجرد السنوي في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض، وتُقدَّم اللجنة نتائجها مشفوعة بتقريرها إلى أمين لجنة الإدارة، متضمنًا الملاحظات والتوصيات الخاصة بأصول المستشفى الثابتة والمتداولة.
مادة 71
يتحمل أمين المخزن أي عجز تظهره كشوفات الجرد بالمخزن المسؤول عنه، وتُسوّى قيمة العجز على حسابه بعد استبعاد ما يثبت أنه كان نتيجة خطأ في القيد.
ولا يُعتد في تسوية العجز بأية زيادة تظهرها كشوفات الجرد في صنف آخر، إلا إذا كانت الزيادة مساوية لقيمة العجز في صنف بديل يُحتمل الخلط بينه وبين الصنف الذي ظهر به العجز.
وفي هذه الحالة تتم التسوية بين الزيادة والعجز.
مادة 72
يراعى بالنسبة للأصناف المفقودة أو التالفة إعداد محضر تحرٍّ من قبل المسؤول عن المخازن، إذا كانت قيمة هذه الأصناف لا تزيد على 50 دينارًا.
وتتم تسوية القيمة بتحميلها على حساب أمين المخزن المختص كسلفة شخصية، وتُخصم من مرتبه أو تُدفع في الحال، بحسب الأحوال.
ولا يحول ذلك دون مساءلته تأديبيًا إذا كان هناك مقتضى.
مادة 73
يُحفظ كل صنف من أصناف الأدوية والمعدات الطبية بطريقة تلائم طبيعة كل صنف، مع الفصل بين الأصناف. وتُخصص أماكن لحفظ الأصناف الخطيرة، بطريقة تتفق مع طبيعتها. وتُوضع على كل صنف بطاقة تبين اسم الصنف، رقمه، والكمية الموجودة منه. وتُستخدم أرفف وخانات مقسمة وفقًا لطبيعة المخزون، مع وضع بطاقة على كل خانة توضح بيانات الصنف.
مادة 74
يسأل أمين المخزن المختص عن الفساد أو التلف الذي يصيب تلك الأصناف، ما لم يُخطر رئيسه المباشر في الوقت المناسب عما يخشى فساده أو تلفه.
مادة 75
تقسم الأصناف، وفقاً لطبيعتها، إلى الأصناف التالية: الأصناف المستديمة والمعمرة التي لا تنفذ بالاستعمال ومن أمثلتها الأثاث ومعدات المستشفى. الأصناف الاستهلاكية التي تنفذ بالاستعمال ومن أمثلتها: الصابون والزيوت والوقود والقرطاسية. الأصناف الخردة وهى التي تقرر لجنة الفحص عدم صلاحيتها للاستعمال ومن أمثلتها السيارات الخردة والملابس البالية. وتعد قوائم الأصناف المستديمة والاستهلاكية مرتبة حسب حروفها الأبجدية ويعطى كل منها رقماً يعرف برقم الصنف.
مادة 76
يحظر على أمين المخزن أن ينيب عنه أحدا في إجراء عمل من الأعمال التي يختص بإجرائها قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من رئيس المخازن ولا تعنى هذه الموافقة في حالة صدورها رئيس المخزن من مسئوليته عما فى عهدته وعن أعمال أسندت اليه.
مادة 77
أمناء المخازن مسئولون شخصياً عن مفاتيح مخازنهم ويجب عليهم فتح وإغلاق المخازن بأنفسهم ولا يجوز أن يعهدوا بذلك إلى غيرهم. وتحفظ النسخ الإضافية من المفاتيح داخل خزانة ذات واجهة زجاجية محكمة الإقفال ولا تستعمل هذه النسخ الإضافية إلا في حالة وقوع حادث مفاجئ يهدد سلامة المخزون في غير أوقات العمل الرسمى أو حالة فقد أو كسر المفتاح الأصلى.
مادة 78
في حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح المخازن يحرر محضر بذلك ويعرض على رئيس المخازن ويجب تغيير القفل والمفاتيح القديمة بقفل ومفاتيح جديدة ولا يسمح بأي حال بعمل مفتاح بدل المفقود أو المكسور ويتحمل أمين المخزن تكاليف تغيير القفل والمفاتيح كما يكون مسئولا عن أي فقد لما فى عهدته ما لم يثبت أن فقد المفتاح الأصلى أو كسره كان السبب خارج عن إرادته وذلك كله مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبياً.
مادة 79
عند نقل أحد أمناء المخازن أو غيابه بإذن يندب رئيس قسم المخازن من يحل محله ويتم تسليمه العهدة بمحضر تسليم واستلام بحضور موظف ثالث ويوقع على المحضر المسلم والمستلم والموظف الثالث.
مادة 80
في حالة وفاة أمين المخزن أو انقطاعه عن العمل يخطر رئيس قسم المخازن أمين المستشفى بذلك لكى يشكل لجنة لجرد المخزن وتحتفظ اللجنة أثناء الجرد بمفاتيح المخزن لديها ويعهد إلى أحد مساعدي رئيس المخزن بالإشراف على استلام وصرف الأصناف من المخزن تحت إشراف اللجنة وذلك حتى يتم الجرد ويسلم المخزن إلى رئيسه الجديد.
مادة 81
يحتفظ أمين المخزن ببطاقات لحركة المخزن تبين مقدار الوارد والمنصرف والرصيد المتبقى من كل صنف وعليه أن يجرى القيود اللازمة من واقع فواتير التوريد أو قوائم الاستلام أو أذونات الصرف من المخازن يوماً بيوم وبمجرد إتمام العملية بحيث يستدل من البطاقات فى أى وقت على حركة كل صنف ورصيده وفقاً للتعليمات الصادرة إليه.
مادة 82
يراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأوامر الشراء أو العقود المبرمة وأنها بحالة جيدة.
مادة 83
لا تقبل أية أصناف بالمخازن ما لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على إدخالها للمخازن كالفاتورة في حالة الأصناف الجديدة. فإذا وردت اصناف بدون المستندات الخاصة بها وتبين أنه سبق الأمر بتوريدها جاز إدخالها بصفة مؤقتة، على أن تحفظ على حدة ويصدر أمين المخزن شهادة إدارية يثبت فيها البيانات المتعلقة بهذه الأصناف وتحفظ هذه الشهادة بعد ترقيمها في ملف خاص إلى حين ورود المستندات الخاصة بها.
مادة 84
يحرر بالأصناف الواردة إلى المخازن أذن استلام يسجل فيه بيان بالأصناف الواردة وجهة التوريد وسببه. وترقم أذونات الاستلام ترقيماً مسلسلا يبدأ من بداية السنة المالية ويرفق الاصل وصورتان من الأذن بمستندات الأصناف الواردة وتبقى الصورة الثالثة بدفتر الأذونات.
مادة 85
يتولى أمين المخزن معاينة الأصناف الواردة مع الاستعانة بخبرة مندوب عن الجهة المختصة من الإدارات إذا كانت الأصناف ذات طابع فني خاص ويحرر محضر يبين فيه بكل دقة ما اتخذ من إجراءات لمعاينة الأصناف الواردة ويحال المحضر إلى رئيس المخازن متضمناً التوصية بالاستلام أو الرفض.
مادة 86
في اعتماد استلام الأصناف، تجرى مراجعتها بالتفصيل على الفاتورة من حيث الكمية أو الوزن أو القياس ويوقع أمين المخزن على الفاتورة بما يفيد أن الأصناف وردت صحيحة وسلمت بالمخازن وتحال المستندات إلى الموظف بمسك بطاقات حركة المخزن ليقيد أولا بأول الأصناف المسلمة ضمن الوارد مع إضافتها إلى الرصيد ويحفظ لديه صورة من الفاتورة وإذن الاستلام فى ملف كمستند للقيد بعد التأشير عليها ببطاقات حركة المخزن التي سجلت عليها الأصناف.
مادة 87
إذا تبين عند استلام الأصناف الموردة بمعرفة رئيس المخزن بصفة مؤقتة أو عند إجراء معاينتها وجود تلف أو نقص أو تفاوت بين الكميات والمقادير الثابتة في الفاتورة وبين ما سلم منها فعلا أثبت ذلك في محضر يوقعه رئيس المخزن ومندوب المورد أو الناقل أو في محضر المعاينة بحسب الأحوال وفى حالة الاختلاف فى الرأى بين المسلم ورئيس المخزن يحال الامر إلى رئيس قسم المخازن للفصل فيه وتوضع الأصناف التالفة على حدة تحت طلب المورد أو الناقل وتقيد في سجل خاص لذلك.
ويخطر المورد أو الناقل بالنقص أو التلف أو التفاوت إذا كان التوريد محلياً وتستنزل قيمة الأصناف التالفة أو الناقصة من الفاتورة ولا يصرف للمورد إلا قيمة الأصناف التي اعتمد استلامها.
أما إذا كان التوريد من خارج الجماهيرية العظمى، فتخطر بذلك شركة التأمين المختصة أو الناقل حسب الأحوال وتقيد قيمة الأصناف التالفة ديناً على حساب الشركة أو الناقل إلى حين التصرف نهائياً في قيمة التلف أو النقص.
مادة 88
تتبع فيما يتعلق بتوريدات المواد اللازمة الغذائية وما شابهها إجراءات الفحص المقررة في هذه اللائحة على أن تتولى إجراءه لجنة من بين موظفى المستشفى أو الجهة التي تسلمت الأصناف تشكل بقرار من أمين لجنة إدارة المستشفى.
مادة 89
الأصناف التي تقدم كهبة ولا تكون مقيدة بأى شرط يجوز قبولها بموافقة أمين لجنة إدارة المستشفى ويحرر بها كشف تبين به القيمة المقدرة لها معتمدة من رئيس المخزن المختص وتورد هذه الاصناف إلى المخازن. ويسرى عليها ما يسرى على الأصناف الجديدة من إجراءات على أن يدرج أمامها ملاحظة بأنها بدون مقابل ومع بيان الثمن المقدر لها.
وتسرى في شأن العينات التي ترد مجاناً نفس الإجراءات المشار إليها في هذه الفقرة فيما يتعلق بتقدير الثمن والتوريد إلى المخازن.
مادة 90
عند طلب أصناف متعددة بعضها مستديم والبعض الآخر استهلاكي أو بعضها جديد والآخر مستعمل يجب أن يعد لكل نوع طلب مستقل، إذا كان الطلب خاصاً بأصناف يراد الحصول عليها بدلاً من أصناف أخرى سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها يجب أن ترفق بالطلب صورة من طلب إعادة أصناف للمخزن مدرج بها البيانات الخاصة بالأصناف المعادة. ويتم إجراء القيد في بطاقة حركة المخزن من واقع ذلك الطلب.
مادة 91
يتولى أمين المخزن إعداد إذن الصرف بناء على طلب صرف الأصناف المقدم إليه من الجهة الطالبة في حدود ما هو متوفر لديه من أصناف ويجب مراعاة الدقة والوضوح في كتابة الإذن ويحتفظ بصورة منه في دفتر الأذونات الذي يستخرج منه. وترسل صورة أخرى بعد التنفيذ إلى الموظف المعهود إليه ببطاقات الحركة لاستنزال المقدار المصروف من العهدة وترصيد حساب الصنف.
كما ترسل الصورة الثالثة إلى رئيس المخزن للقيد منها على بطاقات الصنف.
مادة 92
تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على الجهة التي تتسلمها، وتسلم الأصناف المشار إليها إلى الجهة الطالبة مقابل إقرار بالاستلام وتعهد باستعمالها في أغراض تلك الإدارة أو القسم موقع عليه رئيس تلك الجهة.
أما إذا كان صرف الأصناف المذكورة لموظف بقصد الاستعانة بها في أداء عمله الرسمي فيجب تحرير استمارة صرف عهدة شخصية تتضمن ذات البيانات الواردة في طلب الصرف على أن يوقع عليها بالاستلام من الموظف المعهود إليه بتلك الأصناف، وعلى رئيس المخزن أن يبعث إلى الجهة التي صرفت إليها الأصناف المستديمة مرة كل ستة أشهر على الأقل طلباً للحصول على تأكيد الجهة ببقاء الأصناف في عهدتها وأن الحاجة إليها ما زالت قائمة.
وتظل الأصناف المستديمة مقيدة عهدة على الجهة التي تسلمتها إلى أن تعاد إلى المخزن.
مادة 93
لا يجوز صرف معدات أو آلات أو مواد من المخازن إلى جهات خارجية إلا بعد موافقة كتابية من أمين لجنة إدارة المستشفى.
مادة 94
تصرف الاصناف المعارة بناء على طلب صرف يحدد فيه تاريخ إعادة تلك الأصناف ويوقع عليه من الجهة المستعيرة على أن يؤشر على الطلب بالمداد الأحمر “أصناف مصروفة على سبيل الإعارة” وتسجل الأصناف المعارة على بطاقة حركة المخزن تحت خانة المصروفات وتدون ملاحظة تفيد بأنها معارة وتحفظ مستندات الأصناف المعارة في ملف خاص.
مادة 95
عند إعارة الأصناف تفحص فحصاً جيداً بمعرفة أمين المخزن ومن يرى الاستعانة به فى هذا الشأن للتحقق من عدم إساءة استعمالها فإذا ثبت أن الأصناف المذكورة أصبحت غير صالحة بسبب سوء استعمالها فتتحمل الجهة المستعيرة قيمتها أو قيمة الضرر الذي لحق بها.
مادة 96
تعاد الأصناف الآتية إلى المخزن:
- العهد الشخصية بعد انتهاء الغرض الذي صرفت لأجله.
- الأصناف المستديمة التي لم تعد صالحة للاستعمال في الأغراض المخصصة لها.
- الأصناف المعارة بعد انتهاء الإعارة.
- الأصناف التي صرفت بطريق الخطأ أو الزيادة أو التي لا تكون مطابقة للمطلوب.
مادة 97
عند إعادة الأصناف للمخزن، يحرر طلب إعادة أصناف تبين فيه تفاصيل الأصناف وأسباب إعادتها للمخزن مع إعطاء البيانات التي تبين تاريخ صرفها ومستند الصرف.
مادة 98
عند إعادة الأصناف المستديمة للمخزن بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال في الأغراض التي صرفت من أجلها، يجب معاينتها للتثبت من أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال، وأن ذلك لا يرجع إلى الإهمال أو التلف العمدي.
مادة 99
لا يجوز لأمناء المخازن قبول إعادة أى صنف إلى المخازن بصفة نهائية إلا بعد معاينته بمعرفة المختصين وإلا كانوا مسئولين عن الأضرار التي تحدث بسبب ذلك، على أنه يجوز لهم قبول الأصناف المعادة بصفة مبدئية ريثما يتم فحصها ويتقرر استلامها.
مادة 100
لا يجوز صرف بديل للصنف المعاد إلا بعد موافقة رئيس قسم المخازن، إلا إذا اقتضت الحاجة العاجلة وضرورة سير العمل صرف الصنف البديل قبل ذلك.
مادة 101
تعتبر الأصناف غير القابلة للاستعمال أو الاستفادة بها في أي غرض عام من الأصناف الخردة التي يوصى رئيس قسم المخازن بالتصرف فيها وتعتمد توصيته من أمين لجنة إدارة المستشفى.
ويكون التصرف في الأصناف الخردة، بالبيع، أو الإعدام، عن طريق لجنة يشكلها أمين لجنة إدارة المستشفى، وتعد اللجنة محضراً بالإجراءات التي يتقرر اتخاذها في هذا الشأن، على أن يعتمد من أمين لجنة إدارة المستشفى.
مادة 102
يعتبر أثاث وتجهيزات ومعدات المكاتب، والسيارات، والآليات، وأجهزة المعامل والمختبرات، والحظائر، وأماكن الإيواء، والعيادات، وغيرها من مرافق المستشفى، عهدة في ذمة الموظفين المسلمة إليهم لاستخدامها ويتم تسليمها وفقاً لقائمة جرد تعلق نسخة منها تحمل أرقام وأوصاف البنود، وتواريخ تسليمها، واسم مستلمها، في مكان بارز، وتحفظ الأخرى لدى القسم المالي.
الفصل السادس l النظام المحاسبي والدورة المستندية
مادة 103
يقوم النظام المحاسبي للمستشفى على الأسس الآتية:
- تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المستشفى.
- توضيح المركز المالي الحقيقي للمستشفى طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية بمراعاة نصوص وأحكام هذه اللائحة.
- تحديد الدورة المستندية والربط بينها بما يسهل أعمال المستشفى ويحقق رقابة داخلية فعالة.
- وضع الدليل المحاسبي.
- وجود نظام للتقارير الدورية المالية عن كافة نواحي نشاط المستشفى.
- مسك المجموعة اللازمة من الدفاتر والسجلات المحاسبية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بهذا الشأن في التشريعات السارية.
مادة 104
يشمل النظام المحاسبي كل ما يقضى به قرار إنشاء المستشفى والتشريعات الأخرى ذات العلاقة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في شأن ما يجب إثباته بالدفاتر، وأن يراعى في وضعه البساطة والقدرة على توفير كافة البيانات التفصيلية وكيفية الربط بينها.
مادة 105
ترقم الدفاتر والسجلات ترقيمًا مسلسلاً، كما تختم جميع صفحاتها بختم المستشفى قبل الشروع في استعمالها، ويجوز استعمال الحاسوب في الأعمال المحاسبية وتعتبر نتائجه بديلاً عن السجلات العادية.
مادة 106
يجب أن يكون كل قيد بالدفاتر مؤيدًا بمستندات صحيحة ومعتمدة من جهة مختصة، ولا يجوز المحو أو الكشط في هذه الدفاتر كما لا يجوز الحشو بين السطور أو الكتابة على الهوامش، على أن يراعى في التصحيحات التي تجرى على هذه الدفاتر أن تكون بقيود عكسية وموقعاً عليها من المختصين.
الفصل السابع l أحكام عامة وختامية
مادة 107
استثناء من القواعد العامة، يجوز للجنة الإدارة في الحالات الطارئة أو العاجلة، توفير احتياجات المستشفى من الأدوية والمعدات الطبية، وإجراء الصيانة للمعدات والمباني دون التقيد بالقواعد والإجراءات المتبعة في الوحدات الإدارية، كما يجوز لها شراء مواد التموين وفقاً للأسس والقواعد التنظيمية التي تصدرها، كل ذلك شريطة إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بما يتم اتخاذه من قرارات وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة 108
يتحمل المستشفى المصروفات التي تقتضيها طبيعة وظروف العمل كمصاريف الضيافة واللقاءات والزيارات، والنثريات، وغيرها من المصروفات التي تتعلق بأعمال ونشاط العلاقات العامة التي يقررها أمين لجنة الإدارة.
مادة 109
تسرى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة 110
يعد المستشفى الحساب الختامي في مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويشمل الحساب الختامي الأبواب التالية:
- أ. حساب الإيرادات.
- ب. حساب المصروفات.
- ج. قائمة المركز المالي للمستشفى.
مادة 111
يعتمد الأمين بقرار منه الحساب الختامي للمستشفى بناء على عرض أمين اللجنة الإدارية.
مادة 112
يكون لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، والتأكد على الأخص من استخدام النماذج، والسجلات، وبطاقات الصنف، والبطاقات والنماذج الأخرى المقررة بموجب اللوائح المالية بالنسبة للمخازن، وكذلك الشروط المقررة في لائحة الميزانية والمخازن والمشتريات، للاستلام وتوريد الأصناف، والتخزين، والصرف من المخازن.
مادة 113
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالاختصاصات الرقابية المخولة للجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة، وتتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المستشفى وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.مادة 114
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: د. البغدادي علي المحمودي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18 رجب, 1423 هـ
- الموافق: 18 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.