Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة

19 مايو 2013

قرار رقم 214 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة الموقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 496 لسنة 2009 ميلادي، بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
  • وعلى ما عرضه وزير المالية بكتابه رقم 178 المؤرخ في 2013/03/09 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحدد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة والتي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بمبلغ وقدره 5000 خمسة آلاف دينار خلال السنة المالية.

مادة 2

تستحق المكافأة المذكورة في المادة السابقة بعد أول حضور لإجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية خلال السنة المالية وفي حالة إعادة تشكيل الجمعية العمومية فإن المكافأة لا تستحق إلا لمن لم تصرف له خلال تلك السنة.

مادة 3

يعمل في شأن تحديد المكافأة من تاريخ 2013/01/01 ميلادي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 9 رجب /1434 هجری
  • الموافق 19/ 2013/05 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.