Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم المستشفيات المركزية والتخصصية

صدر في 18 يوليو 1994

قرار رقم 214 لسنة 1997 م 1423 م بتنظيم المستشفيات المركزية والتخصصية

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديله.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 55 لسنة 1976 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1994 م بشأن تنظيم المستشفيات التخصصية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1994 م بشأن تنظيم المستشفيات المركزية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قرر

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي للمستشفيات التخصصية والمركزية، من التقسيمات الواردة في هذا التنظيم، وتباشر اختصاصاتها بالأصالة أو بالتفويض تحقيقًا لأهداف المستشفى، تحت الإشراف المباشر للجان إدارتها، ومديريها العامين، والتوجيه العام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وأمينها، طبقًا للتشريعات والتعليمات النافذة.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمستشفيات المركزية والتخصصية من الآتي:

أولاً: لجنة إدارة المستشفى، أو المدير العام.

ثانياً: أمين لجنة الإدارة، ويلحق به مباشرة:

  1. اللجنة العلمية.
  2. وحدة شؤون لجنة الإدارة.
  3. وحدة المراجعة الداخلية.
  4. وحدة المعلومات والمتابعة.
  5. المستشار القانوني.

ثالثاً: إدارة الخدمات الطبية، وتتبعها الأقسام الآتية:

  1. قسم الخدمات الطبية.
  2. قسم الصيدلة، والمعدات والمستلزمات الطبية.

رابعاً: إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتتبعها الأقسام الآتية:

  1. قسم الشؤون الإدارية.
  2. قسم الشؤون المالية والمحاسبة.
  3. قسم الشؤون الفنية.
  4. قسم خدمات الإيواء.

مادة 3

أولاً: لجنة إدارة المستشفى، أو المدير العام:

تختص لجنة إدارة المستشفى، أو المدير العام، بتحقيق الأهداف المقررة للمستشفى، بموجب قرار إنشائه، وبالإشراف على تنفيذ الخطط، والبرامج، والميزانيات، والمشروعات، والسياسات، التي تعتمدها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي للمستشفيات التخصصية والمركزية، بما في ذلك:

  • أ. اتخاذ كافة الإجراءات واتباع كافة السبل التي تخولها التشريعات، والتعليمات للمستشفيات المركزية، لتحقيق أهداف اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات الطبية المتقدمة، العلاجية منها والتشخيصية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ومنها:
  1. دعوة الأساتذة الزوار للرفع من مستوى الخدمات الطبية، والتعليمية والتدريبية التي يقدمها المستشفى.
  2. متابعة البحوث والدراسات والاختراعات في المجالات الطبية.
  3. توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات عن حالات العلاج والإيواء، والقوى العاملة، وموافاة الجهات المختصة بها.
  4. المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة للمستشفى، والعمل على تنمية موارده المالية.
  5. القيام بالأبحاث الطبية التطبيقية في مجالات تخصصه.
  6. عقد الاتفاقيات الثنائية مع المستشفيات المناظرة لها وذلك بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
  7. توفير مكتبة علمية بالمستشفى، ومتابعة إمدادها بالكتب، والدوريات والمنشورات الطبية.
  8. تنظيم وإقامة الدورات التدريبية العملية، والملتقيات العلمية أثناء العمل، والرفع من مستوى أداء العاملين بالمستشفى، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لأداء عمل معين بالمستشفى، ودون تنسيبهم على وظائف إدارية. وتحدد في العقود شروط وقواعد العمل، والعقوبات التي يجوز لمدير المستشفى إيقاعها على المتعاقد معه.
  • ب. اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل، واتباع كافة السبل التي تحولها التشريعات والتعليمات النافذة للمستشفيات التخصصية وتمكنها من تحقيق أهدافها، وتقديم الخدمات الطبية النوعية المتميزة، والعمل على الارتقاء بمستوى أدائها في مجال تخصصها، وفي الأعمال المكملة والمساعدة لتحقيق ذلك، ومنها:
  1. الاستعانة بالأطباء المعروفين والأساتذة الزائرين لإجراء بعض الكشوف الطبية أو العمليات الجراحية، أو القيام بدورات تدريبية، أو إلقاء محاضرات تنشيطية، وبمراعاة أن يكون بجانب كل من يتم الاستعانة به، نظير وطني يشاركه فيما يقوم به من الأعمال أو النشاط.
  2. قيام كل مستشفى تخصصي بعقد اتفاقيات ثنائية مع المستشفيات المناظرة له بالبلدان المعروفة بتقدمها في مجال الطب والعلاج بصفة خاصة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتطوير قواعد وأسس التشخيص الطبي والخدمات العلاجية، وتدريب العناصر الوطنية.
  3. المساهمة في تدريب كليات الطب، وفق القواعد والأسس والشروط المقررة في الخصوص.
  4. توفير مكتبة علمية بالمستشفى، ومتابعة إمدادها بالكتب والدوريات والمنشورات الطبية، ووضع جدول ملزم للجميع بالاطلاع على محتوياتها، وعقد الاجتماعات ذات الطابع العلمي بها.
  5. تنظيم وإقامة الدورات التدريبية العملية أثناء العمل، للرفع من مستوى أداء العناصر الطبية، والطبية المساعدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. تنظيم وإقامة الندوات، والملتقيات العلمية بهدف التطوير والتوعية، والاطلاع على أحدث الابتكارات، والاختراعات، والاكتشافات، والمعلومات، في مجال الخدمات الطبية.
  7. العمل على تطوير مصادر دخل لصالح ميزانية المستشفى، وتنميتها.
  • ج. تطوير اللوائح الإدارية والمالية، والفنية، والملاك الوظيفي للمستشفى، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
  • د. إعداد الميزانية التقديرية، والحسابات الختامية، وإحالتها إلى الجهات المختصة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • هـ. وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير العمل ورفع معدلات الأداء، وتبسيط الإجراءات.
  • و. العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستشفى.
  • ز. إقرار سياسات البحوث، والتنمية البشرية، والتعاون الفني، والإشراف على النشاط العلمي والتدريبي والتعاون الفني للمستشفى.
  • ح. وضع سياسة لتجميع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بمجال اختصاص المستشفى.
  • ط. وضع النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج، والإحالة للإيواء، وغيرها من النماذج الطبية، بما يكفل تدفق العمل بسهولة ويسر.
  • ى. وضع سياسة متكاملة للتوعية والتثقيف الصحي في مجال اختصاص المستشفى.
  • ك. وضع سياسة إعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية وغيرها، وتطوير المهارات البشرية في نطاق اختصاص المستشفى.
  • ل. اعتماد التقييم العلمي للأساتذة الزائرين، والأفراد العلميين المتعاونين مع المستشفى.
  • م. متابعة الشؤون المالية، وتعيين مراجع حسابات خارجي للمستشفى.
  • ن. اقتراح التعديلات على مشروعات القوانين والقرارات في ضوء المشروعات المقدمة من إدارات المستشفى، ولجانه الفنية، أو بدلالة أبحاث علمية، أو بدلالة تقارير رسمية أو غيرها من المؤشرات والأسباب، بما يخدم الأهداف التي أنشئ المستشفى من أجلها.
  • س. اعتماد تقارير المتابعة الدورية والخاصة المقدمة من أمين لجنة الإدارة، والتقرير السنوي.
  • ع. اتخاذ القرارات الجماعية وفقًا لأحكام التشريعات السارية.
  • ف. اعتماد منح الحوافز والمكافآت للعاملين بالمستشفى.

مادة 4
ثانياً: أمين لجنة إدارة المستشفى

يختص أمين لجنة إدارة المستشفى بالإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المقررة للمستشفى، والقيام بتسييره، وأعمال التنظيم والإدارة فيه، وتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات الأخرى ذات العلاقة بعمل المستشفى. وتكون مسؤوليته شاملة عن نجاح المستشفى في تحقيق أهدافه. ولأمين لجنة إدارة المستشفى، في ممارسته لوظيفته، كافة السلطات الرئاسية على العاملين بالمستشفى، وتشمل سلطات الإقرار، والتعديل، والحلول، والسحب، والإلغاء على كافة الأعمال التي يقوم بها موظفوه، كما له أن يفوض أيًا من اختصاصاته إلى أي من المديرين أو رؤساء الأقسام أو الموظفين الآخرين، بما يتماشى مع الشروط والأوضاع التي قررها القانون للتفويض. وتكون له صلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية في الشؤون المالية والإدارية داخل دائرة اختصاص المستشفى. على الأخص:

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  • ب. توجيه وقيادة العمل بالمستشفى بما يحقق أهدافه.
  • ج. تمثيل المستشفى في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المستشفى طرفًا فيها.
  • د. مباشرة الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية طبقًا للقانون ولوائح المستشفى والتعليمات والتفويضات الرئاسية.
  • هـ. إعداد التقارير الدورية، والخاصة، والسنوية، وغيرها عن نشاط المستشفى، وتقارير المتابعة.
  • و. التخاطب باسم المستشفى مع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وغيرها.
  • ز. تقديم مشروعات الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمستشفى للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • ح. إعداد المسائل التي تعرض على لجنة الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت فيها.
  • ط. إصدار أوامر الصرف وتوقيع الصكوك والوثائق والمحررات المالية الأخرى والتفويض في ذلك.
  • ي. رئاسة اجتماعات لجنة الإدارة واللجنة العلمية للمستشفى وأية لجان أخرى تشكل في المستشفى برئاسته.
  • ك. الإشراف على الشؤون الإدارية والخدمية والوظيفية للمستشفى.
  • ل. اقتراح التنظيم وإعادة التنظيم والتغيرات الهيكلية والإجرائية اللازمة لحسن سير العمل.
  • م. الإشراف العام على مطبوعات ودوريات المستشفى.
  • ن. إصدار القرارات والأوامر المالية والإدارية للمستشفى.
  • س. تشكيل اللجان المؤقتة لأداء الأعمال الفنية أو الإدارية أو المالية.
  • ع. اعتماد محاضر اللجان التي يرأسها ولجان شؤون العاملين ومجالس التأديب.
  • ف. الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية للمستشفى، وحساباته المصرفية، وودائعه واستثماراته، وأصوله، وخصومه، والبيع، والشراء، والقبض، والصرف، والخصومة، والتقاضي باسم المستشفى، والصلح والتوفيق، والتحكيم، في حدود التشريعات النافذة.
  • ص. ترشيح مراجع الحسابات لاعتماده من لجنة الإدارة.
  • ق. توجيه أعمال البحث العلمي والتطوير والتعليم والتدريب، والنشر والمطبوعات العلمية المكلف بها المستشفى، وتكليف المستشارين والخبراء بإجراء أبحاث ودراسات فنية أو إدارية أو مالية وتحديد أتعابهم.
  • ر. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل.
  • ش. اقتراح عقد الاتفاقيات مع المستشفيات العالمية الأخرى المماثلة.
  • ت. إقامة اللقاءات وحلقات الدرس في المستشفى، واقتراح أوجه التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف، في حدود اختصاص المستشفى.
  • ث. إعداد تقارير المستشفى.
  • خ. تنفيذ ما تفوضه له التشريعات والتعليمات والتفويضات من اختصاصات أخرى.

مادة 5
ثانياً: 1/ اللجنة العلمية

تختص اللجنة العلمية بالمستشفى بتقديم المشورة والرأي العلمي في الأعمال التي تحيلها إليها لجنة الإدارة، أو المدير العام، أو أمين لجنة الإدارة، فيما يخص التقييم العلمي للأفراد العلميين، أخلاقيات المهنة، التعاون الفني، خطط وبرامج النشر العلمي، والتدريب والتعليم المسندة إلى المستشفى. كما تختص بالرأي الفني والتقييم في التقارير الخاصة بحالات الأخطاء المهنية والمسؤولية الطبية والتأديب المحالة من أمين لجنة الإدارة. وتبدي اللجنة العلمية الرأي في المواد العلمية والمناهج، وطرق البحث، والمشروعات، والأسبقيات، والتوجيه الفني لبرامج العمل، وتبادل الأفراد والخبرة، ودعوة الخبراء والزائرين، واختيار الحالات والأماكن، وسبل التعاون والاتصال بالمستشفيات النظيرة والجمعيات العلمية والمنظمات ذات العلاقة بعمل المستشفى والمحال إليها من أمين لجنة الإدارة.
وللجنة كذلك أن تقيم نتائج نتائج البحوث وأن توصي بمتابعتها أو الإنتهاء منها، وأن تقترح قواعد تقييم أداء الأطباء والفنيين العاملين بالمستشفى وغير ذلك من الأمور العلمية والبحثية الطبية.
مادة 6

ثانياً: 2/ وحدة شؤون لجنة الإدارة

تختص وحدة شؤون لجنة الإدارة بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بشؤون كل من لجنة الإدارة وأمينها، أو المدير العام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإعداد لاجتماعات لجنة الإدارة، والدعوة لحضور اجتماعاتها مرفقة بجدول الأعمال.
  2. القيام بإعداد محاضر اجتماعات لجنة الإدارة، وصياغتها بطريقة تضمن تدوين ملخص المناقشات، وإبراز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات.
  3. إبلاغ وتعميم القرارات والتوصيات للمختصين للعمل على تنفيذها أو الاطلاع عليها أو التقيد بها حسب الأحوال.
  4. حفظ وتوثيق المحاضر وتبويبها بطريقة تضمن سريتها وسهولة الرجوع إليها عند اللزوم.
  5. تلقي المكاتبات والمراسلات التي تخص لجنة الإدارة وأمينها، وعرضها بحسب الأحوال.
  6. تنظيم مواعيد مقابلات أمين لجنة الإدارة.
  7. توفير البيانات والإحصائيات والدراسات التي يُطلب إليها توفيرها.
  8. القيام بأعمال الطباعة وأمانة السر وأعمال المحفوظات المتعلقة بلجنة الإدارة وأمينها.
  9. إبلاغ توجيهات أمين لجنة الإدارة لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  10. متابعة تنفيذ تعليمات الأمين.

مادة 7

ثانياً: 3/ وحدة المراجعة الداخلية

تختص وحدة المراجعة الداخلية بالتأكد من سلامة حسابات المستشفى ومركزه المالي في كافة الأوقات، وتقديم المشورة المالية والمحاسبية، وإعداد التقارير المالية إلى أمين لجنة الإدارة أو المدير العام، والتخاطب مع الجهات الرقابية الشعبية، ومراجعي الحسابات، وإعطاء الرأي الفني في مجالات المالية والمحاسبة للمستشفى. ويباشر على الأخص ما يلي:

  1. مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية المستشفى، وكذلك النقل من بند إلى آخر وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. التأكد من مطابقة الاعتمادات المستندية لفواتير الشراء.
  3. دراسة ومراجعة الدورة المستندية بالمستشفى.
  4. مباشرة أعمال المراجعة قبل الصرف، وتقديم النصح والمشورة المالية واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أي خطأ أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
  5. إجراء الجرد المفاجئ للخزائن، والعهد المالية، والمخازن.
  6. المشاركة في أعمال الجرد السنوي للمخازن.
  7. دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالمستشفى والتنبيه على أوجه القصور، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  8. تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة، ومقارنتها بالميزانيات التقديرية، وتحليل الانحرافات، واقتراح سبل تلافيها.
  9. المشاركة في أعمال اللجان المالية التي يكلف بها.
  10. الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية.
  11. التعامل مع مراجعي الحسابات الخارجيين، والاشتراك في إعداد المكاتبات لأجهزة المتابعة الشعبية المختصة، والردود على ملاحظاتها وتقاريرها.

مادة 8

ثانياً: 4/ وحدة المعلومات والمتابعة

تختص وحدة المعلومات والمتابعة بالمستشفى باستكمال دورة المعلومات، وتجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية، وبشؤون التشخيص والعلاج بما في ذلك شؤون الإيواء والعلاج في العيادات الخارجية، وتخزين وصرف الأدوية، والمعدات والمستلزمات الطبية الأخرى وترتيبها وتحليلها، ومقارنتها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية والخاصة عن مجمل نشاط المستشفى. كما تختص بمتابعة التقارير الرسمية، والإعلامية، وشكاوى المترددين على المستشفى، وإعداد الدراسات حول الأحداث الهامة والظواهر التي قد تنشأ من آن لآخر. وعلى الأخص ما يلي:

  1. تعميم نماذج التقارير الإحصائية المعتمدة على الأقسام المختصة وتجميعها وحفظها بعد الاستفادة منها.
  2. متابعة استيفاء البيانات والإحصائيات اللازمة التي تطلبها إدارة المستشفى دورياً أو في حالات خاصة، وضمان استمرار تدفقها.
  3. تبويب وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات، وموافاة أمين لجنة إدارة المستشفى بها بصفة دورية أو عند الطلب.
  4. إقامة وتشغيل نظام معالجة البيانات على مستوى المستشفى، واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة، بما يضمن تحديث البيانات والمعلومات الإحصائية أولاً بأول.
  5. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية المطلوبة من المستشفى.
  6. تجهيز الردود على ملاحظات الجهات الرسمية المختصة بالمتابعة.
  7. المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بنشاط الوحدة طبقاً للقرارات الصادرة بالخصوص والأبحاث ذات العلاقة بمجال الاختصاص.
  8. تجهيز الإحصاءات والبيانات.
  9. المشاركة في توثيق أعمال المستشفى، والمساهمة في إعداد الكتيبات والنشرات التعريفية المطلوبة للمستشفى.
  10. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية والخاصة، بكيفية تبرز سير التنفيذ للبرامج والخطط، وتدعيمها بالمقترحات الكفيلة بتلافي الصعوبات التي واجهت التنفيذ.
  11. تطوير وإعادة تصميم نماذج المتابعة والتقارير الدورية.
  12. إعداد بيانات المتابعة حول الأساتذة الزائرين والمتعاونين مع المستشفى والمتعاملين معه، وتقديمها عند الطلب.
  13. جمع وتنسيق وتجهيز البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الرسمية المختصة بالمتابعة.
  14. القيام بالزيارات الميدانية المفاجئة لأقسام المستشفى ومرافقه للوقوف على حسن سير العمل، وإعداد تقارير حول الصعوبات والمعوقات التي قد تعاني منها الأقسام والمرافق الأخرى.
  15. المشاركة في توثيق أعمال المستشفى.

مادة 9

ثانياً: 5/ المستشار القانوني

يختص المستشار القانوني بالتأكد من سلامة المركز القانوني للمستشفى تجاه كافة الأشخاص، العامة والخاصة، والطبيعية والاعتبارية، وموظفي المستشفى والمتعاقدين أو المتعاملين معه، وخصومه، في جميع الأوقات. ويباشر، على الأخص، ما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في مختلف ما يعرض عليه من مسائل قانونية.
  2. مراجعة مشروعات القرارات، والمذكرات القانونية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنشاط الشركة والمشاركة في إعدادها.
  3. مراجعة وصياغة العقود، والاتفاقات، ورسائل التفاهم التي يكون المستشفى طرفاً فيها، والمشاركة في إعدادها.
  4. الحضور عن المستشفى في اللجان ذات الصبغة القانونية.
  5. متابعة القضايا التي ترفع من المستشفى أو عليه.
  6. الإشراف على مطالبات المستشفى قبل الغير.
  7. إعداد الدفوع والردود، والمذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر المستشفى في النزاعات ذات العلاقة بنشاطه.
  8. المشاركة في أعمال لجان الصلح، والتوفيق، ومجالس التحكيم وكل ما من شأنه فض النزاعات ودياً، بما يحقق مصالح المستشفى.
  9. المشاركة في أعمال لجنة شؤون العاملين، ولجان التحقيق، ومجلس التأديب بالمستشفى.
  10. المساهمة في الدراسات وإعداد التقارير والردود والدفوع كلما تطلب الأمر عرض الجانب القانوني لوجهة نظر المستشفى.
  11. الإشراف على توثيق الأمور القانونية ذات العلاقة بعمل المستشفى والاحتفاظ بالمراجع، والأدلة، والكشافات، والفهارس ذات العلاقة بالشؤون القانونية.
  12. القيام بالاتصالات الاستشارية المعتادة بين المستشفى وبين الجهات القانونية الرسمية المختصة، كإدارة القانون، والسجل العقاري الاشتراكي، والهيئة العامة للقوى العاملة، وغيرها.
  13. توثيق الجانب القانوني لأعمال المستشفى، والاحتفاظ بالمراجع والوثائق القانونية الهامة ذات العلاقة بعمله.
  14. المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات أجهزة المتابعة الشعبية.

مادة 10

ثالثاً: إدارة الخدمات الطبية

تتولى إدارة الخدمات الطبية تحقيق الأهداف المقررة للمستشفى في مجال الخدمات الطبية، وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المسندة إليه، والعمل على تطوير الخدمات الطبية والرفع من مستواها وفقاً للقرارات النافذة. وعلى الأخص:

  1. وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المستشفى في الخدمات الطبية، كالتشخيص، والعلاج، والإيواء العلاجي، والتمريض، والمتابعة، وكذلك الأهداف المتعلقة بالتطوير، والتعليم، والتدريب، والبحوث، والتعاون الفني، ونشر المطبوعات العلمية، وإسناد التنفيذ إلى الأقسام المختصة.
  2. إنشاء، وتجهيز، وتسيير، وتطوير الأقسام الطبية والعلمية بالمستشفى والإشراف عليها، ومتابعتها.
  3. إنشاء، وتجهيز، وتسيير، وتطوير الصيدليات والمختبرات الطبية والبحثية، بالقدر الذي يختص به المستشفى.
  4. إيجاد الترتيبات المناسبة لضمان توفير مواد المختبرات، والأدوية والمعدات، والتجهيزات، والمستلزمات الطبية، والغازات الطبية، وغير ذلك من الاحتياجات، في كافة الأوقات والظروف.
  5. إيجاد الترتيبات المناسبة للمحافظة على صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية اللازمة لعمل المستشفى، في كل الأوقات وفي جميع الظروف.
  6. وضع سياسة لتجميع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بمجال اختصاص المستشفى.
  7. اعتماد النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج، والإحالة للإيواء، وتمام الشفاء، والمتابعة.
  8. إعداد سياسة متكاملة للتعاون الفني مع المستشفيات المناظرة في الخارج، واستجلاب الأساتذة الزائرين من أجل العلاج، أو التعليم، أو التدريب، أو البحث.
  9. إعداد سياسة متكاملة في شأن التعليم والتدريب والتنشيط الطبي وتدريب أطباء الامتياز.
  10. إعداد برنامج سنوي علمي يشمل المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية.
  11. الإشراف على الدوريات العلمية التي تصدر عن المستشفى.
  12. تشجيع البحث العلمي الطبي في مجال اختصاص المستشفى.
  13. التقييم العلمي للأفراد العلميين في مجال اختصاص المستشفى ومسك سجلات بأصحاب التخصصات الدقيقة من الوطنيين والأجانب.
  14. تقييم نتائج البحوث وتقرير متابعتها أو الانتهاء منها.
  15. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من الأمور الطبية والعلمية والبحثية ذات العلاقة بأهداف المستشفى.
  16. المشاركة في إعداد المواد العلمية التخصصية في مجال تخصص المستشفى مع الجهات المختصة في الجامعات ومراكز البحث المعنية في الجماهيرية العظمى.
  17. المساهمة في إعداد المؤتمرات العلمية في مجال اختصاص المستشفى.

ثالثاً: 1 – قسم الخدمات الطبية

يختص قسم الخدمات الطبية بما يلي:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات المعتمدة لتقديم الخدمات الطبية والإشراف على خدمات التشخيص والعلاج التي تقدمها الأقسام الطبية الإيوائية والعيادات الخارجية التابعة للمستشفى.
  2. الإشراف على إقامة وتجهيز وتشغيل وتسيير وتطوير المرافق التشخيصية والعلاجية بالمستشفى وفقاً لأرقى المستويات.
  3. العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية العلاجية بالمستشفى.
  4. الإشراف على خدمات متابعة الحالات المزمنة والمستعصية والصعبة في مجال اختصاص المستشفى.
  5. متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج، والإشراف على تقديم المتابعة الصحية الدورية للمرضى الذين أنهوا علاجهم المبدئي في المستشفى.
  6. المساهمة في تطوير وسائل وأدوات التشخيص والعلاج التخصصي في حدود أهداف المستشفى.
  7. المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث والتعليم والتدريب في مجال اختصاص المستشفى.
  8. التعاون مع الأقسام الطبية والأطباء المعالجين وقسم الصيدلة في شأن التوصية باستيراد أو تصنيع بعض الأدوية أو أدوات العلاج، والمساهمة في تحديد المواصفات المطلوبة فيها.
  9. اقتراح دعوة الأساتذة الزائرين وترتيب الاستفادة من زياراتهم.
  10. تطوير مهارات الأطباء والفنيين في مجال التشخيص والعلاج وتدريب أطباء الامتياز.
  11. المساهمة في تنفيذ المواصفات والمعايير واللوائح والاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال تخصص المستشفى.
  12. التقييم العلمي للأطباء وأعضاء المهن الطبية الآخرين والمتعاونين مع المستشفى.
  13. الإشراف على مكتبة المستشفى ووضع نظام الاستفادة منها.
  14. الإشراف على مطبوعات المستشفى العلمية الدورية والخاصة.
  15. وضع برنامج البحوث العلمية في مجال اختصاص المستشفى من واقع اقتراحات الأقسام الطبية بالمستشفى.
  16. المشاركة في أعمال اللجنة العلمية.
  17. العمل على إقامة الرابطة المهنية والتعاون الفني مع الجهات المناظرة في الخارج.
  18. البحث والتقصي في أحوال الخطأ المهني والمسؤولية الطبية، وإعداد التقارير التي تطلب منه للجان المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية.

ثالثاً: 2 – قسم الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية والمختبرات

يختص قسم الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية والمختبرات بما يلي:

  1. الإشراف على إقامة وتسيير صيدليات المستشفى وصيدليات عياداته الخارجية وفقاً لأرفع المستويات.
  2. الإشراف على طلب الأدوية والمعدات والمستلزمات الأخرى من مخازن جهاز الإمداد الطبي أو الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وفقاً للكميات والنسب والتواريخ المقررة أو من غيرهما.
  3. العمل على توفير الأدوية اللازمة للمستشفى من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقرر أو طبقاً للحاجة، وإعداد مخزون كافٍ لاحتياجات المستشفى مع تحديد نقطة إعادة الطلب بطريقة سليمة.
  4. الإشراف على وضع وتطوير أنظمة العمل في صيدليات المستشفى وصرف الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لمرافق المستشفى وللنزلاء.
  5. التوصية باختيار الأدوية والمعدات والتجهيزات والمستلزمات الطبية الأخرى المناسبة في مجال اختصاص المستشفى والتي ثبت نجاحها.
  6. المساهمة في إعداد قائمة للأدوية المعتمدة.
  7. التعاون مع الجهات الأخرى داخل المستشفى وخارجه في تحديد مواصفات الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية في مجال اختصاص المستشفى.
  8. الإشراف على إنشاء وتجهيز وتسيير وتطوير مختبرات المستشفى.
  9. وضع أدلة إجرائية للتحليلات المختبرية المعتمدة والإشراف على تنفيذها.
  10. العمل على توفير مخزونات كافية من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع الغيار والغازات الطبية مع وجود ترتيبات كافية مع الجهات المعنية لاستمرار توفيرها دون انقطاع وفي كل الظروف.
  11. ضمان وجود ترتيبات كافية مع جهاز صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية أو شركة صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية لاستمرار عمل أجهزة ومعدات المستشفى دون انقطاع.
  12. العمل على تطوير مهارات الصيادلة والباحثين والفنيين في مجال اختصاص القسم.
  13. الإشراف على مخازن الأدوية والمعدات الرئيسية والفرعية الخاضعة لاختصاص القسم.
  14. المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
  15. المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.

مادة 12

ثالثاً: إدارة الشؤون الإدارية والمالية

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى بتوفير خدمات التنظيم والإدارة وتنفيذ التشريعات الإدارية والمالية ولوائح المستشفى والتعليمات الرئاسية، والقيام بأعمال تخطيط القوى العاملة والتنظيم وإعادة التنظيم، وإعداد وتطوير الأدلة الإجرائية، ووضع وتطوير معدلات الأداء والأوصاف الوظيفية والموازنات الوظيفية والملاكات والتطوير الوظيفي، والقيام بإجراءات التعيين والعلاوات والترقيات والإجازات والنقل والندب والإعارة والإيفاد والبعثات والتنسيق العسكري، وإعداد العقود، والرعاية الطبية للعاملين، وإجراءات الاستقالة والإحالة على المعاش، وتولي إجراءات التأديب والتظلم والتسويات والعقود، وحفظ الملفات الشخصية والسجلات والبطاقات والنماذج التي نص عليها القانون ولوائح المستشفى، وإعداد البيانات والإحصائيات وتجهيزها وتوثيقها، وتنفيذ سياسة العلاقات الإنسانية والعامة.

كما تختص الإدارة بأعمال المالية والمحاسبة وتنفيذ التشريعات واللوائح المالية السارية ولوائح المستشفى فيما يخص إعداد ميزانيات المستشفى وتنفيذها، وتنفيذ التزاماته المالية وقبض حقوقه، ومسك العهد والمخازن، والقيام بأعمال المشتريات والمبيعات والمحاسبة، ومسك دفاتر المستشفى وسجلاته وحساباته، وتسيير أعماله المالية والمحاسبية وفقاً للقواعد الفنية السليمة، وبيان مركزه المالي، وإعداد حساباته الختامية، وكذا ما يتعلق بالمستشفى من أعمال التحويلات الخارجية واستثمار احتياطياته وصناديقه وغيرها والتخاطب مع الأجهزة المعنية بذلك.

كما تختص الإدارة بتوفير الخدمات اللازمة للعمل، كخدمات الشؤون الفنية وخدمات التشغيل والصيانة والحركة والمواصلات والنقل، ونسخ المستندات، وصيانة المباني، وخدمات التشغيل والصيانة للآلات والأجهزة والمعدات، والحركة وصيانة مركبات المستشفى. وكذلك تختص هذه الإدارة بخدمة نزلاء أقسام العلاج الإيوائي من حيث توفير متطلبات التغذية، والنظافة، وغسل الملابس، والمناشف، والملاءات، وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه للطوارئ، وخدمات الأمن والسلامة، والخدمة الاجتماعية للنزلاء، وخدمة بيئة المستشفى وحدائقها وساحاتها. وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال أقسامها التالية:

ثالثاً: 1/ قسم الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:

  1. القيام بتخطيط القوى العاملة، والتنظيم الهيكلي، ودراسة العمل، وتطوير معدلات الأداء، وتبسيط الإجراءات، ووصف وترتيب الوظائف، وتطوير الأدلة الخاصة بذلك.
  2. إعداد مشروعات الموازنات الوظيفية والملاكات.
  3. إعداد المقترحات الخاصة بشؤون العاملين في مجالات التعيين والترقية، والإجازات، والنقل، والندب، والإعارة، والإيفاد، والتأديب، والتظلم، والتجييش، والعلاج الطبي للعاملين، والإحالة على المعاش، وإنهاء الخدمة والاستقالة وغيرها من الأمور الوظيفية.
  4. إعداد عقود العمل.
  5. تولي إجراءات تعميم نماذج تقييم كفاءة العاملين، وتجميعها بعد ملئها، وحفظها، والإبلاغ بنتائجها، وتولي إجراءات التظلم منها، وعرضها على لجنة شؤون العاملين بالمستشفى وتنفيذ قراراتها.
  6. تولي أمانة لجنة شؤون العاملين بالمستشفى، وتنفيذ قراراتها.
  7. تولي أمانة اللجان والمجالس الأخرى ذات العلاقة بعمل القسم، وفقاً لقرارات التشكيل.
  8. تنفيذ الأحكام والقرارات التأديبية التي تخص موظفي المستشفى والإبلاغ عنها إلى المعنيين والشؤون المالية والجهات المختصة الأخرى.
  9. تنفيذ سياسة التطوير والتدريب الإداري والمالي ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالمستشفى، بالاشتراك مع الجهات المختصة الأخرى.
  10. تولي إجراءات إنهاء الخدمة، والإحالة على المعاش.
  11. حفظ بطاقات الحياة الوظيفية.
  12. حفظ الوثائق والملفات والإشراف على تداولها.
  13. مسك سجلات حضور وانصراف العاملين.
  14. القيام باستلام وتصدير المراسلات، وختمها وتسجيلها في السجلات الخاصة، وتوزيعها.
  15. القيام بأعمال الهاتف والبريد البرقي والمصور، والنسخ والتصوير والتجليد والخط وما شابهها.
  16. تولي أعمال المحفوظات وتوثيق المراسلات الإدارية.
  17. إعداد وتنفيذ سياسة المستشفى في شأن العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية.
  18. الاتصال بوسائل الإعلام، وتولي شؤون الإعلان عن الأمور التي يهم المستشفى الإعلان عنها.
  19. الإشراف على مشاركة المستشفى في الندوات واللقاءات العلمية والمناسبات الأخرى، وكذلك الإشراف على استضافة المستشفى للضيوف والأساتذة.
  20. الإشراف على النشاط الترفيهي للعاملين.
  21. تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات وتجديد الوثائق والحصول على تذاكر السفر، وترتيب شؤون المهمات الرسمية الخاصة بالعاملين بالمركز وضيوفه، وما إلى ذلك من الأمور الخدمية برفع معدلات الأداء.
  22. الإشراف على الاحتفالات والمناسبات التي يقيمها المركز.
  23. تقديم يد العون والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية والاجتماعية للعاملين بالمستشفى.
  24. المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.
  25. تجميع الإحصائيات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة ومعدلات الأداء والشؤون الإدارية والوظيفية، ومتابعة استيفاء البيانات والإحصائيات اللازمة لعمل القسم.
  26. تبويب وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات، واستخلاص المؤشرات.
  27. إعداد التقارير الإحصائية، وإصدار التقارير الإحصائية الشهرية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية.
  28. تزويد وحدة المعلومات والمتابعة بالتقارير والبيانات والمعلومات لإدخالها في منظومة معالجة البيانات على مستوى المستشفى، واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة بما يضمن تحديث البيانات والمعلومات الإحصائية أولاً بأول.
  29. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية الإحصائية على مستوى المستشفى.
  30. تجهيز الردود على ملاحظات الجهات الرسمية المختصة بالمتابعة.
  31. المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بنشاط القسم، طبقاً للقرارات الصادرة بالخصوص، والأبحاث ذات العلاقة بمجال الاختصاص.

ثانياً: 2/ قسم الشؤون المالية والمحاسبة:

ويتولى ما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات والتعليمات النافذة فيما يخص الشؤون المالية والمحاسبية للمستشفى، والتأكد من سلامة المركز المالي للمستشفى في جميع الأوقات.
  2. إعداد موازنات المستشفى وتنفيذها بعد اعتمادها.
  3. مسك دفاتر المستشفى وفقاً لدورة مستندية صحيحة مطابقة للمطالب القانونية والفنية.
  4. تنفيذ السياسة المقررة فيما يختص بالرواتب، والعلاوات والبدلات، والحوافز والمكافآت، والعقود.
  5. اتخاذ الإجراءات التنفيذية فيما يخص العقود التي يكون المركز طرفاً فيها من حيث سداد قيمتها وتنفيذ شروطها، وخصم الضرائب والرسوم التي يوجب القانون خصمها، وغير ذلك من الإجراءات الواجبة.
  6. تنفيذ الزيادات السنوية وعلاوات العائلة والسكن وغيرهما من العلاوات والمزايا للعاملين بالمركز.
  7. إحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات الضمانية وغيرها إلى الجهات المختصة.
  8. تنفيذ الإجراءات المالية الخاصة بالإيفاد في المهمات الرسمية.
  9. إعداد نماذج إحالة المتقاعدين والمتوفين من موظفي المركز إلى الضمان الاجتماعي، وشهادات الدفع الأخير، وشهادات المرتب وتسليمها.
  10. مسك الدفاتر والقيام بإجراءات القيد والترحيل.
  11. إجراء الصرف، إعداد الاستمارات، تنفيذ التسويات، تجهيز الصكوك والأذونات، إعداد الحسابات الشهرية والختامية، والتقارير المالية.
  12. مسك العهد المستديمة والمؤقتة وتسويتها.
  13. حفظ الخزائن والصندوق والنقديات طبقاً لقانون النظام المالي للدولة.
  14. تولي شؤون الحسابات الجارية وغيرها بالمصارف والمعاملات المالية، الداخلية والخارجية، وإعداد مذكرات التسوية لحسابات المستشفى بالمصارف.
  15. قبض وتوريد المبالغ المستحقة للمركز قبل الغير.
  16. الاشتراك في لجان تخريد الأصول المستهلكة، أو التصرف فيها.
  17. مسك مستندات ووثائق رصيد تذاكر السفر، والصرف منه طبقاً للتشريعات النافذة، وتجديده كلما اقتضى الأمر ذلك.
  18. المراجعة المستندية قبل الصرف.
  19. مراجعة العقود والالتزامات للتأكد من مطابقتها لقانون النظام المالي للدولة وغيره من القوانين واللوائح.
  20. الاشتراك في لجان الممارسات والمناقصات والمزيدات.
  21. إعداد الحسابات الختامية وكشف الميزانية وإبداء الملاحظات اللازمة حوله.
  22. الإشراف على المخازن وإدارتها، طبقاً لقانون النظام المالي للدولة ولوائح المستشفى.
  23. إصدار وتنفيذ أوامر الشراء المحلية والخارجية، وفحص الأصناف، وقبولها واستلامها بالمخازن.
  24. مراجعة واعتماد الفواتير وأذون التسليم، وطلبات سحب الأصناف ومطابقتها.
  25. تخزين المواد والأصناف بطريقة تحفظها من التلف وتكون مناسبة لطبيعتها.
  26. حفظ السجلات وبطاقات الأصناف بالدقة التي تمنع العبث أو التصرف المخالف لقانون النظام المالي للدولة في المخزونات.
  27. تحديد نقطة إعادة الطلب بحيث يكون لدى المستشفى المخزون الكافي من جميع الأصناف في كل الأوقات.
  28. الصرف من المخازن مقابل أذونات صرف معدة طبقاً لقانون النظام المالي للدولة.
  29. تولي أعمال التخليص والتسريح الجمركي لواردات المستشفى.

ثالثاً:  3/ قسم الشؤون الفنية

ويتولى قسم الشؤون الفنية بالمستشفى ما يلي:

  1. تشغيل وصيانة مباني ومرافق المستشفى، وألاتها بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، والمياه، والهواتف الداخلية، ووسائل الاتصال، والآليات، والمعدات غير الطبية.
  2. صيانة مصاعد المستشفى ، وثلاجاته ، ومطابخه ، ومغاسله ، اما مباشرة أو عن طريق عقود صيانة.
  3. صيانة الأثاث داخل المكاتب. 
  4. صيانة مبانى ومرافق المستشفى بما في ذلك صيانة أنابيب المياه والمجارى والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتكييف. 
  5. صيانة تجهيزات المستشفى ومعداته الأخرى إما مباشرة أو عن طريق تنفيذ العقود التي يبرمها المستشفى بالخصوص.
  6. صيانة الآلات الكاتبة والحاسبة والأجهزة الأخرى. 
  7. الإشراف على صيانة معدات وتجهيزات المكاتب وصالات الاجتماعات .
  8. إعداد تقارير وطلبات إجراء الصيانة عند الحاجة. 
  9. الاحتفاظ بمخزن فرعى لقطع الغيار ومواد التشغيل. 
  10. المشاركة في وضع تقديرات ميزانية الإدارة.
  11. تقديم خدمات المواصلات الضرورية للمستشفى ، وتشغيل وصيانة سيارات وشاحنات ومقطورات المستشفى ومركباته الأخرى والمحافظة عليها في حالة جيدة وصالحة للاستعمال ، بما يقتضيه ذلك من توزيع المقررات الوظيفية على السائقين والعاملين الآخرين ، وطلب ، واستخدام الزيوت ، والشحوم ، والوقود ، وقطع الغيار.
  12. مسك سجل المركبات والآليات المملوكة أو المؤجرة للمستشفى.
  13. تجهيز ورشة الصيانة الخفيفة لمركبات وآليات المستشفى بالمعدات والمستلزمات ، ومسك سجل بها ، وتحديثه كلما استجد ما يستلزم ذلك.
  14. القيام بأعمال الفحص الفنى الدورى للمركبات ، والآليات واستخراج كتيبات التجول ، وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة عليها ، والتأمين عليها ، بواسطة قسم العلاقات العامة والخدمات.
  15. تسيير وضبط حركة المركبات والآليات وإعداد النماذج والكتيبات اللازمة لذلك.
  16. متابعة حركة المركبات والآليات والإشراف على السائقين وفني الصيانة وضبط أية مخالفات ومعالجتها.
  17. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتزويد المركبات والآليات التابعة للمستشفى بالوقود . 
  18. إعداد البرمجة اللازمة للصيانة الدورية والخفيفة للمركبات والآليات وتغيير الزيوت والتشحيم وما إليها ، ومتابعة تنفيذها بدقة. 
  19. تحديد احتياجات الورشة من قطع الغيار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطلبها وسحبها من المخزن المختص.
  20. إجراء عمليات الصيانة والإصلاحات الخفيفة بالورشة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لما يتطلب الأمر صيانته أو إصلاحه خارجها وذلك بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص بالمستشفى. 
  21. المشاركة في دراسة وتحديد احتياجات المستشفى من المركبات والآليات . 
  22. تقديم الاقتراحات اللازمة فى شأن تخريد المركبات والآليات غير الصالحة للاستعمال.
  23. توزيع العمل والمقررات الوظيفية وتحديد فرق ونوبات عمل السائقين.
  24. تقديم تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط القسم والعاملين به . 

ثالثاً: 2 / قسم خدمة النزلاء:

يختص قسم خدمة النزلاء بالآتى : 

  1. القيام بالبحث الاجتماعى للنزلاء وفتح ملفات للحالات التي يتضح أنها تستوجب ذلك.
  2. الإشراف على نظافة وهدوء صالات الاستقبال، والترفيه والراحة للنزلاء.
  3. تقديم خدمات التعقيم والنظافة والكى للملابس والملاءات وغيرها.
  4. تقديم خدمات الأمن والسلامة لنزلاء أقسام الإيواء، وللمستشفى.
  5. تلبية احتياجات المستشفى من الأغذية المطبوخة، والخضروات والفواكه، والمشروبات وغيرها وفقا لما يقرره الأطباء ومشرفو التغذية.
  6. العمل على توفير احتياجات المطبخ من مؤن، وخضروات، وفواكه ومشروبات، وأوعية وكؤوس وأطباق وملاعق، وأفران، وثلاجات وغيرها من السلع ذات العلاقة، والتنسيق لهذا الغرض، مع الجهات المختصة، كالجمعيات، والمخازن ومراكز التوزيع وغيرها من الجهات المشابهة.
  7. استلام المؤن والخضراوات والفواكه والمشروبات وغيرها من احتياجات المطبخ والعمل على توفيرها.
  8. الإشراف على أعمال مشرفي التغذية، الطباخين ومساعديهم والتأكد من إعداد قوائم الطعام بصورة سليمة مطابقة للمطلوب.
  9. التأكد من استيفاء الشروط الصحية والقانونية للمطبخ والعاملين فيه في الأوقات والأحوال، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  10. التأكد من مراعاة الشروط الواجب توافرها فى أنواع المواد الغذائية والبنود الأخرى الموردة لاستعمالها في مطبخ المستشفى ومراقبة مدى انطباق الشروط المقررة.
  11. التأكد من صيانة ونظافة تجهيزات وأدوات المطبخ في كل الأوقات.
  12. تسجيل توريدات، وصرف المواد للمطبخ فى السجلات المعدة لذلك.
  13. إعداد أوامر الشراء للأغذية ومعدات وأدوات الطهو ومتابعتها مع قسم المشتريات والمخازن.
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم، والمشاركة في الرد على ملاحظات أجهزة المتابعة الشعبية.
  15. القيام بأعمال النظافة العامة لكافة مرافق المستشفى.
  16. تنسيق الحدائق والساحات ومرافق الهواء الطلق الأخرى.
  17. تنفيذ ما يخص الوحدة من خطة الطوارئ الخاصة بالمستشفى والمساعدة في حالات الكوارث والأزمات.
  18. إعداد تقارير المتابعة الدورية، والسنوية، والخاصة، عن نشاط الوحدة والاشتراك فى الردود على ملاحظات أجهزة المتابعة الشعبية.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى أمناء لجان إدارة المستشفيات المركزية والتخصصية، ومديريها العامين تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: د. البغدادي علي المحمودي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18 رجب, 1423 هـ
  • الموافق: 18 يوليو 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.