Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 2023 م بالموافقة على ملحق عقد 

2 مارس 2023

قرار رقم 212 لسنة 2023 م بالموافقة على ملحق عقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 85 المؤرخ 2023/02/19 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6891 المؤرخ 2023/3/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على الملحق 1 للعقد رقم 2009/94 الخاص بمشروع صيانة وتطوير مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية بحيث تكون القيمة الاجمالية للعقد مبلغ وقدره 61,467,183 واحد وستون مليونا وأربعمائة وسبعة وستون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 30/ 3/ 2023 میلادى