قرار رقم 212 لسنة 2023 م بالموافقة على ملحق عقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على الملحق 1 للعقد رقم 2009/94 الخاص بمشروع صيانة وتطوير مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية بحيث تكون القيمة الاجمالية للعقد مبلغ وقدره 61,467,183 واحد وستون مليونا وأربعمائة وسبعة وستون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون دينار.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.