أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 2001 م بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتصنيع

نشر في

قرار رقم 212 لسنة 2001 م بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتصنيع

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع بكتابه رقم 4835 المؤرخ في 1369.8.11 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الإنتاج بكتابه رقم 3254 المؤرخ في 1369.10.2 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثامن عشر لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.

قررت

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتصنيع من الإدارات والمكاتب التالية:-

أولاً/ الإدارات:-

  1. إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  2. إدارة الاستثمار والمشروعات الصناعية.
  3. إدارة القوى المنتجة والأمن الصناعي.
  4. إدارة الإنتاج والشئون التجاري.
  5. إدارة النظم والمعلومات.

ثانياً/ المكاتب:-

  1. مكتب شئون اللجنة.
  2. مكتب الشئون القانونيـة.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب العلاقات والإعلام الصناعي.
  5. مكتب الخدمات العام.

مادة 2

تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بالآتي: 

  1. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للهيئة ومسك السجلات والدفاتر المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية وتقديم التقارير الدورية عن تنفيذها.
  2. إعداد مستندات الصرف طبقاً للقواعد المعمول بها وتقديمها إلى الجهات المعنية.
  3. المشاركة في إعداد الميزانية والحسابات الختامية للهيئة واتخاذ ما يلزم بشأن اعتمادها من الجهات المختصة.
  4. توفير احتياجات الهيئة من القرطاسية والأدوات والمعدات ومراقبة حركتها والتصرف فيها طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها.
  5. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن وحفظ وتوثيق الملفات الشخصية لهم.
  6. القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للهيئة وصيانتها.
  7. العمل على تقديم خدمات البريد والمحفوظات والطباعة والتصوير والتجليد.
  8. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

تختص إدارة شئون الاستثمار والمشروعات الصناعية بالآتي

  1. اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات ميزانيات التنمية التحول للجهات التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها واعتمادها.
  2. إعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والعمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
  3. إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التكامل الصناعي في مجال الاستثمار وتنفيذ المشروعات الصناعية بين الجهات التابعة للهيئة والقطاعين العام والأهلي.
  4. إعداد خطط الاستثمار الصناعي للهيئة ووضع البرامج الكفيلة بتمويلها وتنفيذها واختيار المواقع المناسبة لتوطين المشاريع الصناعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  5. الترويج للمشروعات الصناعية المعروضة للاستثمار الأجنبي من خلال التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة بالخصوص.
  6. تقديم الخدمات الاستشارية في مجال تنفيذ المشروعات الصناعية للقطاعين العام والأهلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. تلقي الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة المتعلقة بالإعفاءات والمساعدات والمزايا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لعرضها على جهات الاختصاص للنظر فيها.
  8. إعداد الجداول الزمنية النهائية لخطوط تنفيذ المشاريع الصناعية التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها والتحقق من استيفاء الشروط والضمانات المنصوص عليها في العقود وذلك أما بنفسها أو عن طريق الجهة التي يسند إليها المشروع.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشاركة الهيئة في تمويل المشروعات مع القطاع الأهلي بعد دراستها فنياً واقتصادياً.
  10. الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية بالتنسيق مع المراكز البحثية وبيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
  11. الإشراف على تنفيذ برامج الصيانة والإحلال والتطوير ومتابعتها والعمل على تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تواجه الشركات التابعة للهيئة في هذا المجال.
  12. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 4

تختص إدارة القوى المنتجة والأمن الصناعي بالآتي:-

  1. إعداد الخطط والسياسات المتعلقة بتوفير وتدريب القوى المنتجة للهيئة والجهات التابعة لها بما يكفل الاستغناء التدريجي عن العمالة الأجنبية.
  2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تأهيل وتدريب القوى المنتجة بالداخل والخارج بما يكفل تحقيق متطلبات الهيئة والجهات التابعة لها.
  3. اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات الخاصة بالتدريب للهيئة والجهات التابعة لها وسبل تطويرها.
  4. إعداد التقارير الدورية عن تطور القوى المنتجة بالهيئة والجهات التابعة لها.
  5. تحديد احتياجات الهيئة والجهات التابعة لها من القوى العاملة وإحالتها لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص
  6. دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للهيئة والجهات التابعة لها بما يتلاءم وطبيعة ونشاط كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها من الجهات المختصة.
  7. اقتراح خطط وبرامج الأمن الصناعي وحماية البيئة ومتابعة تنفيذها بالشركات والمصانع التابعة للهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  8. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 5

تختص إدارة الإنتاج والشئون التجارية بالآتي:-

  1. دراسة وإبداء الرأي في الخطط والمستهدفات الانتاجية السنوية المقترحة من الجهات التابعة للهيئة وفقاً للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسات السوق في الداخل والخارج.
  2. متابعة إعداد الميزانيات التقديرية للجهات التابعة للهيئة ودراستها وفقاً للمستهدفات الإنتاجية واتخاذ ما يلزم بشأن اعتمادها من الجهة المختصة.
  3. متابعة تنفيذ الخطط والمستهدفات السنوية من خلال إعداد تقارير الإنتاج الدورية واستخراج المؤشرات الفنية والمالية لتقييم أداء الشركات والمصانع التابعة للهيئة.
  4. دراسة احتياجات الجهات التابعة للهيئة من النقد الأجنبي في إطار المستهدفات الإنتاجية واقتراح توزيع ما يخصص لهذه الجهات ومتابعة تنفيذها.
  5. دراسة الأسواق التصديرية ومساعدة الجهات التابعة للهيئة على تصدير منتجاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. العمل على وضع نظام موحد لترميز السلع المنتجة من الجهات التابعة للهيئة بما يتمشى ونظم الترميز الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية والعمل على تطبيق أنظمة مراقبة الجودة بالجهات الصناعية ومتابعة تنفيذ القرارات واللوائح والإجراءات الخاصة بذلك بما يضمن جودة الإنتاج وفق المواصفات المعتمدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة·
  8. دراسة الأساليب اللازمة لحماية المنتجات الصناعية الوطنية من المنافسة الأجنبية واقتراح الإجراءات اللازمة لذلك.
  9. متابعة إعداد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للجهات التابعة للهيئة والعمل على دراستها واستخراج المؤشرات المالية واتخاذ ما يلزم بشأن تحسين أوضاعها المالية والاقتصادية.
  10. متابعة تطبيق النظام المحاسبي لتوزيع عائد الإنتاج في الشركات التابعة للهيئة وإبداء الرأي في المشاكل والصعوبات التي تنشأ عن التطبيق.
  11. المشاركة في الدراسات المتعلقة باقتراح وإنشاء ودمج وتصفية الشركات التابعة للهيئة والمساهمة فيها كلياً أو جزئياً بما يخدم تنمية التصنيع ومتابعة إجراءات تأسيسها مع الجهات المختصة.
  12. متابعة الإجراءات المتعلقة بإعداد الأنظمة الأساسية واللوائح المالية والإدارية للجهات التابعة للهيئة واتخاذ ما يلزم بشأن اعتمادها من الجهات المختصة.
  13. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 6

تختص إدارة النظم والمعلومات بالآتي:

  1. تجميع المعلومات والبيانات وإعداد الإحصائيات والوثائق المتعلقة بكافة أنشطة الهيئة والجهات التابعة لها وتصنيفها وتبويبها وإخراجها باستخدام التقنية الحديثة المتطورة بالتعاون مع المكاتب والإدارات المختصة بالهيئة
  2. تجميع المعلومات التقنية والصناعية من المصادر العربية والدولية وشبكات المعلومات العالمية وتخزينها واسترجاعها في شكل نشرة دورية للمعلومات الصناعية وتزويد الجهات التابعة للهيئة بها.
  3. الإشراف على تطوير التقسيمات التنظيمية الخاصة بالمعلومات والتوثيق للهيئة و اقتراح التقنيات الحديثة لها.
  4. اقتراح ما يلزم للقيام بأعمال صيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها وتطويرها.والتوعية الإرشادية لاستعمالات تقنيات الحاسوب والعمل على تنفيذها.
  5. تصميم وإعداد المنظومات المتعلقة بأنشطة المكاتب والإدارات المختصة بالهيئة بما يكفل ضمان كفاءة الأداء.
  6. العمل على تصميم وتركيب معلومات الربط الإلكتروني داخل الهيئة والجهات التابعة.
  7. العمل على تكوين المكتبة العلمية الإلكترونية ومصرف معلومات صناعية باستخدام منظومات موحدة لتسهيل عملية الاتصال الإلكتروني بين شئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة والهيئة والجهات التابعة لها.
  8. توثيق كافة الاتفاقيات والعقود والقوانين والقرارات والدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والصحف والمجلات والمطبوعات والسجلات و المصورات والخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية وكذلك الأحكام القضائية النهائية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
  9. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 7

يختص مكتب شئون اللجنة بالآتي:-

  1. استلام البريد الوارد إلى الأمين وتصنيفه وتسجيله وعرضه عليه.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام بالتعاون مع المكاتب والإدارات بالهيئة.
  3. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية للهيئة وإعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيق قراراتها وابلاغها للجهات المعنية.
  4. حفظ وتسجيل التشريعات والقرارات والحاضر والتعليمات وتعميمها على الجهات التابعة للهيئة.
  5. تنظيم اتصالات ومقابلات أمين اللجنة الشعبية للهيئة واجتماعاته وتوثيق محاضر تلك الاجتماعات.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 8

يختص مكتب الشئون القانونية بالآتي:-

  1. اقتراح وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظرها والتنسيق مع إدارة القضايا في شأنها.
  3. المشاركة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة أو تكون طرفاً فيها.
  4. إبداء الرأي القانوني والمشورة في المسائل التي تعرض عليه.
  5. القيام بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 9

يختص مكتب المراجعة الداخلية بالآتي:-

  1. فحص ومراجعة أذونات الصرف المختلفة والتأكد من سلامة إجراءات توجيه القيد المحاسبي وفقاً للوائح والنظم المحاسبية
  2. متابعة عمليات تحصيل الإيرادات ومراجعة حسابات المصارف.
  3. إعداد تقارير دورية عن سير الأمور المالية وإحالتها لأمين اللجنة الشعبية للهيئة.
  4. مراجعة العقود التي تبرم بين الهيئة والجهات الأخرى وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة بالتنسيق والتشاور مع مكتب الشئون القانونية.
  5. اقتراح التعديلات في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية المختلفة بالتنسيق مع الإدارة المختصة بغرض تبسيط الإجراءات وأحكام الرقابة.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 10

يختص مكتب العلاقات والإعلام الصناعي بالآتي:-

  1. اقتراح ومتابعة اتفاقيات التعاون الدولي فيما يخص نشاط الهيئة بالمشاركة والتنسيق مع الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  2. التحضير للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والخارجية وأعمال المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتصنيع من خلال التنسيق مع شئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة والجهات المعنية وتجميع وتوثيق المعلومات المتعلقة بها وإحالتها للإدارات والمكاتب والجهات التابعة للهيئة·
  3. التغطية الإعلامية لأنشطة الهيئة في مختلف وسائل الإعلام ومتابعة ما ينشر ويذاع فيها من أخبار وتعليقات وملاحظات عن نشاط الهيئة وإحالتها للجهات التابعة لها لإعداد التوضيحات اللازمة بالخصوص.
  4. التنسيق مع شئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بشأن التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتوثيق أعمالها·
  5. الإعداد للمقابلات مع الوفود الصناعية الزائرة وممثلي المنظمات الدولية والشركات الصناعية المناظرة وتنسيق اجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 11

يختص مكتب الخدمات العامة بالآتي:-

تقديم كافة الخدمات المنصوص عليها بالقانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، ولائحته التنفيذية للعاملين بالهيئة وله على الأخص ما يلي -:

  1. العمل على توفير السكن للعاملين وتسهيل إجراءات الحصول عليه.
  2. العمل على توفير العلاج الطبي وتسهيل الاشتراك في العيادات والمصحات المختصة للعاملين وذويهم.
  3. القيام بإجراءات استخراج البطاقات ومستندات السفر الخاصة بالعاملين.
  4. استخراج الرخص وتجديدها وتسديد المخالفات على حساب العاملين.
  5. تقديم المساعدة اللازمة في مناسبات الأفراح والمآتم والمناسبات الاجتماعية الأخرى.
  6. استخراج الشهائد الرسمية المنصوص عليها قانوناً من الجهات المختصة وتقديم الإقرارات والطلبات إليها.
  7. دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والغاز وغيرها من حساب العاملين.
  8. تقديم الصكوك الخاصة بالعاملين للمصارف وتحصيل مبالغها وتسليمها لهم.
  9. الإشراف على الصناديق الخاصة بتقديم الخدمات للعاملين.
  10. القيام بالإجراءات والمعاملات الأخرى التي يكلف بها المكتب من غير ما ذكر أعلاه.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية للهيئة ما يلي:-

  1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها.
  2. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية وإعداد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للهيئة.
  3. متابعة الوحدات التابعة للهيئة بغرض التأكد من تطبيقها للخطط والبرامج الموضوعة لها.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الهيئة.
  5. اقتراح النظم الداخلية للهيئة وإحالتها للجهة المختصة للاعتماد.

باللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للهيئة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 12 شعبان
  • الموافق: 28 التمور 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة