قرار رقم 212 لسنة 1980 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 1980
- رقم التشريع: 212
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 212 لسنة 1980 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1395 هـ بتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية،
- وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العامة للعدل في دور انعقادها العادي الثاني في الفترة من 12 شوال إلى 20 شوال 1389 ور الموافق من 3 إلى 11 سبتمبر 1980 م،
قرر
مادة 1
تنقل محكمة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية إلى دائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.وتنقل نيابة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص نيابة الزاوية الكلية إلى دائرة اختصاص نيابة غريان الكلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 15 ربيع الثاني 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 3 مارس 1980 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.