Skip to main content

قرار رقم 211 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

2 مارس 2023

قرار رقم 211 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 70 المؤرخ 2023/2/8 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5516 المؤرخ 2023/3/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع صيانة وتطوير وتجهيز المبنى المخصص للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بقيمة قدرها 2,878,788.900 مليونان وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون دينارا وتسعمائة درهم، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 30/ 3/ 2023 میلادى