قرار رقم 211 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع صيانة وتطوير وتجهيز المبنى المخصص للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بقيمة قدرها 2,878,788.900 مليونان وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون دينارا وتسعمائة درهم، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.