Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 1998 م بإصدار لائحة التعليم التشاركي

10 أغسطس 1998

قرار رقم 210 لسنة 1998 م بإصدار لائحة التعليم التشاركي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1958 إفرنجي، بشأن التعليم الحر.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجى، بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالى.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تعديل حكم في القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجى بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العامة رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، بشأن استحداث وتحديد قطاعات جديدة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 624 لسنة 1423 ميلادية بشأن لائحة تنظيم التعليم والتدريب المهني الحر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 1426 ميلادية، تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى بشأن بكتابه رقم ت.ل/ 66 بتاريخ 7/ 3/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي العاشر لعام 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن التعليم التشاركي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 17/ ربيع الآخر
  • الموافق: 10/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

لائحة التعليم التشاركي 

مادة 1 

يباشر التعليم التشاركي عن طريق مؤسسات ذات نفع عام تهدف أساساً إلى تحقيق مبدأ تشاركية التعليم وفقاً للمناهج والخطط التي تعتمدها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.

مادة 2 

يجوز بمقتضى أحكام هذا القرار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخواص إقامة التشاركيات التعليمية فى كافة المستويات التعليمية، وينظم عقد تأسيس التشاركيات شكلها القانونى، وطريقة إدارتها وتوزيع العمل، والعائد وغير ذلك بين الشركاء فيها.

وتسرى في شأن التشاركيات التعليمية التى تؤسس وفقاً لأحكام هذه اللائحة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، المشار اليه ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

تكون اللغة العربية هي لغة التعليم التشاركي، وذلك فيما عدا تعليم اللغات.

مادة 4 

يجب أن تتوفر في المؤسسة التعليمية الشروط التالية: –

  1. أن يكون موقع المؤسسة في مكان مناسب لا يؤثر على رسالة التعليم والتربية.
  2. أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية والمواصفات الأخرى الضرورية لحسن سير التعليم ومجهزاً بمعدات إطفاء الحريق وذلك طبقاً للشروط التى تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى بالنسبة للمؤسسات التعليمية العامة التي تنشئها.

مادة 5 

يجب أن تتوفر فى كل شريك الشروط التالية: –

  1. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
  2. ألا يكون صادر فى حقه حكم من محكمة الشعب أو من المحاكم الاخرى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف.
  3. أن يكون مؤمناً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
  4. الا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من تشاركية تعليمية.
  5. أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوى أو علمي يؤهله لأن يكون مدرساً بالتشاركية التعليمية.
  6. أن يكون متفرغا للعمل بالتشاركية وأن يتعهد بالإستقالة من الخدمة إذا كان موظفاً عاماً.
  7. أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تلزم لمواجهة مسئوليات السير بالتشاركية التعليمية على الوجه المطلوب.
  8. أن يكون محمود السيرة والسلوك.

مادة 6 

أن يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح التشاركية التعليمية يجب للجهات المختصة قبل بدء الدراسة بستة أشهر على الأقل متضمناً البيانات التالية: –

  1. أسم وتاريخ ومحل ميلاد وجنسية وموطن ومؤهل كل شريك.
  2. أسم التشاركية وموقعها ومشتملات المباني وملحقاتها.
  3. نوع التعليم ومستواه.
  4. الحد الأدنى والأعلى لتكاليف ورسوم الدراسة.
  5. نظام القبول.
  6. بيان الفصول الدراسية والحد الأقصى لعدد من يقبلون بكل فصل·
  7. الضمانات المالية للوفاء بالتزامات التشاركية والموارد المالية المخصصه للانفاق عليها ويرفق بهذا الطلب: –
  • أ- ثلاث نسخ من اللائحة الداخلية التي تتصل بنظام الدراسة ومناهجها.
  • ب- ثلاث نسخ من الرسوم الهندسية التفصيلية عن المبنى ومشتملاته.

مادة 7 

تتكون أموال التشاركية التعليمية من: –

  1. أنصبة الشركاء العينية أو النقدية.
  2. عائد نشاط التشاركية
  3. القروض التي تحصل عليها من المصارف أو غيرها من مؤسسات التمويل·
  4. الهبات التي تقدم لها غير المقترنة بشرط، ولا تتعارض مع اهداف التشاركية

مادة 8 

يختار الأعضاء المشاركون جمعية الشركاء ولجنة لادارة التشاركية وأميناً لها، ذلك لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إختيار بديل له، إذا طلب ثلثا الأعضاء ذلك كتابة أو إذا تم ذلك بقرار من جمعية الشركاء.

مادة 9 

يجب أن تتوفر فيمن يختار للجنة ادارة التشاركية التعليمية وأمينها الشروط الآتية: –

  1. أن يكون حاملاً لمؤهل تربوى
  2. أن يكون لائقاً صحياً
  3. أن يتم إختياره من قبل جمعية الشركاء

مادة 10 

يكون الشركاء مسئولين مسئولية تضامنية عن التزامات التشاركية وكل إتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إصدار قرار بشأن تحديد الرسوم الدراسية بالتشاركيات التعليمية.

مادة 12 

تضع جمعية الشركاء مقترحاً للنظام الأساسي للتشاركية يتم اعتماده من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى ويشمل الآتي:-

  1. اسم التشاركية ومقرها.
  2. اسم وتاريخ ومحل ميلاد وجنسية وموطن ومؤهل كل شريك.
  3. نوع التعليم ومستواه.
  4. قيمة حصة كل متشارك ونوعها.
  5. قبول الشركاء الجدد.
  6. خروج الشريك أو فصله وتصفية مستحقاته
  7. مسئولية الشريك الخارج تجاه الورثة.
  8. قواعد إنعقاد جمعية الشركاء وكيفية اتخاذ قراراتها.
  9. مسؤولية الشركاء تجاه دائني التشاركية.
  10. حل التشاركية وتصفيتها.

مادة 13 

تتم المشاركة على سبيل التفرغ بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين المساعدين الدائمين، ويجوز للمتشاركين الاستعانة بغيرهم من الافراد أو التشاركيات الخدمية أو الانتاجية، نظير مقابل، وذلك طبقاً للتشريعات النافذة، على على أن يقتصر ذلك على الأعمال العارضة الضرورية لعمل التشاركية.

مادة 14 

تلتزم التشاركية التعليمية بتدريس المناهج التعليمية المعتمدة وتنفيذ سياسة المجتمع المقرر القيام بها عبر تلك التشاركيات.

مادة 15 

على أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي البت في طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطلب وإعلام أصحاب لذوى الشأن بالقبول أو بالرفض بيان الأسباب.

مادة 16 

الشأن التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص بالتشاركية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض بموجب كتاب مسجل ويقدم التظلم إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للبت فيه.

مادة 17 

لا يجوز تغيير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص للتشاركية على أساسها أو مخالفة هذه البيانات إلا بعد الحصول على إذن كتابي خاص بذلك من الجهة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة التعليم والبحث العلمى.

مادة 18 

تحدد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى مواعيد بدء وانهاء الدراسة والامتحانات والإجازات المدرسية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية وتلتزم التشاركيات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القرار بها.

مادة 19 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الإشراف واعتماد نتائج الإمتحانات النهائية للتشاركيات التعليمية.

مادة 20 

تلتزم التشاركيات التعليمية بالتوجيهات والتعليمات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى خاصة فيما يتعلق بالمناهج والنظم الأساسية ·

مادة 21 

تخضع التشاركية التعليمية لرقابة وتفتيش أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى، ولها حق إيقافها إذا حادت عن أهدافها أو انحرفت بشكل يتعذر معه عليها القيام بالمهام المنشأة من أجلها.

مادة 22 

يجوز أن تؤجر المؤسسات التعليمية العامة لإقامة تشاركيات تعليمية بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك الوسائل التعليمية الموجودة بتلك المؤسسات، وذلك نظير مقابل يتم الإتفاق عليه بين التشاركية المستفيدة من تلك المرافق وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.

مادة 23 

يقبل الطلاب وفق تقديراتهم ومؤهلهم العلمي وحسبما يتقرر سنوياً من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.

مادة 24 

للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى أن تسهم في تقديم تسهيلات أو مساعدات أو قروض مالية أو عينية للتشاركيات التعليمية، في حدود التشريعات وطبقاً لما يتم التنسيق التنسيق بشأنه اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 25 

يسحب الترخيص الممنوح للتشاركية التعليمية في الحالات الآتية: –

  1. إذا ثبت مخالفتها لتوجهات وثقافة المجتمع الجماهيرى.
  2. إذا ثبت أن التشاركية قد خالفت قواعد النظام العام أو أن بها فساداً يعرقل تحقيق الأهداف التي منح الترخيص من أجلها.
  3. إذا ثبت أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها القانونية على ألا يصدر قرار سحب الترخيص إلا بعد إجراء تحقيق في الموضوع من قبل لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى أو من يخوله بذلك.

وفى جميع الاحوال لايجوز سحب ترخيص التشاركية التعليمية إلا بعد إنذارها لتصحيح المخالفة، وانقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون قيام التشاركية بتصحيح أوضاعها المخالفة.

مادة 26 

يصدر بسحب ترخيص التشاركية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى أو من يخوله في ذلك.

مادة 27 

لاتخل أحكام هذه اللائحة بوجوب حصول التشاركيات التي تؤسس وفق أحكامها، على التراخيص المتعلقة بالمباني والمقار اللازمة لممارسة نشاطاتها.

مادة 28 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة، وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.