قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة GIRLIB المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 334,014.00 ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعة وثلاثون يورو، لتوريد نضائد لمنظومة UPS لصالح محطة كهرباء السرير، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.