قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تنظيم المسابقة الثقافية الكبرى بالمراكز الثقافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 1997
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة, المراكز الثقافية
- رقم المُعَرِّف: 21-1997-DEC-GPC
قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تنظيم المسابقة الثقافية الكبرى بالمراكز الثقافية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1425 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى مستهدفات قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لسنة 1426 ميلادية.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية.
قررت
مادة 1
تنظم بموجب هذا القرار مسابقة ثقافية على مستوى المراكز الثقافية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تحت اسم (المسابقة الثقافية الكبرى).
مادة 2
تنظم اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية المسابقة المذكورة وتشرف عليها الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية بها.
مادة 3
تحدد أهداف المسابقة الثقافية الكبرى على النحو التالي:
- تنشيط المراكز الثقافية في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
- إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة من أجل التألق والإبداع في مختلف المجالات الثقافية.
- ربط الجماهير الشعبية بالمراكز الثقافية وخلق صلة وثيقة بينها وبين تلك المراكز.
- تنمية الوعي الثقافي من خلال المشاركة بحضور فعاليات المسابقة على نطاق كل مركز ثقافي في المنطقة التي يوجد بها والمناطق المجاورة له.
- إبراز المنجزات الحضارية لثورة الفاتح العظيم من خلال المشاركة الأدبية والفنية المقدمة للمسابقة.
- إحياء دور المركز الثقافي وتفعيله وجعله مركز إشعاع فكري وثقافي في الحي الواقع في نطاق اكتشاف وإشهار المواهب الواعدة والخروج بها إلى النطاق الأرحب على مستوى الجماهيرية العظمى والدفع بها إلى وسائل الإذاعة والنشر.
- التشجيع على القراءة والاستيعاب وتكوين الآراء النقدية وتنمية القدرة على التحليل والاستنباط والتقييم والموازنة النقدية.
مادة 4
تنظم المسابقة على المستويات التالية:
- أ. على مستوى المركز أو المراكز الثقافية في المؤتمر الشعبي الأساسي.
- ب. على مستوى المناطق وتشارك فيها المراكز الثقافية الفائزة في المؤتمرات الشعبية الأساسية بالمناطق.
- جـ. على مستوى الجماهيرية العظمى وتشارك فيها المراكز الثقافية الفائزة بالتراتيب الأولى في كل منطقة.
مادة 5
تستهدف المسابقة المجالات التالية:
- الشعر (الفصحى).
- الزجل (الشعر الشعبي).
- النص الغنائي.
- القصة.
- النص الغنائي.
- المسرحية.
- التصوير الشمسي.
- رسوم الساخر.
- رسوم الأطفال.
- الخط العربي والزخرفة.
- النحت.
- الرقص الشعبي.
- الموسيقى والغناء.
- الرسم (إقامة المعارض الفردية أو المشتركة).
- معارض المقتنيات والأزياء الشعبية والصناعات التقليدية.
- صور من الجهاد العربي الليبي.
- صور قديمة للمناطق والمدن.
- معارض طوابع البريد.
- معارض المخطوطات والوثائق القديمة.
- ملخصات لكتب مستعارة من المراكز الثقافية.
- قراءات نقدية لمختلف مجالات التأليف الثقافي.
- معارض صور المنجزات.
- ندوات فكرية حول (الديمقراطية الشعبية، التحول إلى الإنتاج، خطر المخدرات، مهازل الانتخابات في العالم، مشروع الاتحاد العربي، خطر الترانة النووية التي يمتلكها العدو، الغزو الثقافي، الحملة الصليبية الجديدة في الوطن العربي، انعتاق المرأة، التصوف ودوره الجهادي، المنارات الدينية العلمية ودورها في مواجهة الزندقة، تنمية روح الإبداع لدى الشباب.
- دراسات ومقالات حول موضوعات الندوات الفكرية.
- الحفاظ على مكونات المركز الثقافي من أثاث وكتب.
- الجهد الذاتي من المركز الثقافي أو المؤتمر الشعبي في تزويده بوسائل الإيضاح والتقنية.
- النظافة.
مادة 6
تحدد شروط المسابقة وفق الآتي:
- المشاركة مفتوحة أمام جميع المواهب من الخامسة عشرة إلى العشرين عدا رسوم الأطفال فهي غير محددة بمرحلة من العمر.
- المعارض مفتوحة أمام جميع المراحل من الأعمار.
- أن تتناول المشاركات من 1 إلى 8 موضوعات تتناول قضية إنسانية أو معالجة قضية اجتماعية في إطار القيم الجماهيرية أو إبراز المنجزات الحضارية لثورة الفاتح العظيم وكذلك موضوعات تتعلق بقضايا الأمة العربية.
- تبدأ المرحلة الأولى من المسابقة في 5 من شهر الفاتح وحتى 31 من شهر التمور 1427 ميلادية.
- تبدأ المرحلة الثانية من المسابقة في 15 من شهر الحرث وحتى 31 من شهر الكانون 1427 ميلادية.
- تبدأ المرحلة الثالثة من المسابقة في 15 من شهر أي النار وحتى 2 من شهر الربيع العيد الحادي والعشرين.
مادة 7
يصدر قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بتسمية المشرف العام للمسابقة واللجان المنفذة لها.
مادة 8
يكون للمسابقة الثقافية الكبرى شعارها الخاص بها.
مادة 9
تخصص للمسابقة في كل دورة ميزانية خاصة بها معتمدة من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 10
تمنح جوائز للمتميزين في هذه المسابقة وفي مختلف مجالاتها، وتحدد بقرار من الكاتب العام للشئون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 11
تصاحب المسابقة معارض للكتاب والأشرطة المسموعة والمرئية وعروض لشركة الخيالة.
مادة 12
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- صدر في 26 من شهر ربيع الأول
- الموافق 31 من شهر ناصر 1427 م