قرار رقم 209 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتحقيق الإداري على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التحقيق في الشكاوى المتداولة حول وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود، وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عن ذلك.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.