قرار رقم 209 لسنة 1991 م بشأن إضافة فئات أخرى للخاضعين لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يضاف إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 3/ 1970م بشأن الكسب الحرام الفئات الآتية:-
مادة 2
يكون تقديم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص أو الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الرشد حسب الأحوال.
مادة 3
يصدر بإعادة تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتنظيم إجراءات عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.