وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب.
وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكراتها رقم 37 لسنة 1991م.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 3/ 1970م بشأن الكسب الحرام الفئات الآتية:-
كل من يحمل ترخيصا بمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية.
العاملون بالمنشآت والشركات والأجهزة القائمة بذاتها.
كل مواطن بلغ سن الرشد من غير الفئات المذكورة في البندين السابقين.
مادة 2
يكون تقديم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص أو الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الرشد حسب الأحوال.
مادة 3
يصدر بإعادة تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتنظيم إجراءات عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.