Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل

صدر في 30 مارس 2023

قرار رقم 208 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 794 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم الهيئة العامة للتشغيل بحيث تسمى هيئة سوق العمل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العمل والتأهيل.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، كما يجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل ليبيا حسب مقتضيات العمل، وذلك بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 3

تختص الهيئة بما يلي:

  1. المشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. مساعدة الباحثين عن العمل للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص، وكذلك التنسيق ما بين الأجهزة والإدارات التابعة للهيئة لتوفير فرص العمل الملائمة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر.
  3. المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة التغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
  4. التخطيط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن البرامج والخطط الفعالة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقاً لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة.
  5. المشاركة في اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كماً ونوعاً.
  6. المشاركة في إدارة عملية توزيع فرص العمل المتاحة على الباحثين عن العمل بما يحقق سياسات واستراتيجيات الهيئة.
  7. المساعدة في حصر وتحديد فرص العمل المتاحة بالنطاق الإداري للبلديات في القطاع الخاص، والمساهمة في توجيه العناصر الوطنية من الباحثين عن العمل والخريجين لشغلها.
  8. حشد كافة الطاقات البشرية والدفع بها إلى مواقع الإنتاج، والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة أمام الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بمساهمة جميع فئات المجتمع، وخاصة المرأة والمعاقين، في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  10. المشاركة في إجراء الدراسات والبحوث التي تحقق الرفع من مستوى الكفاءة وتحسين الأداء، والمساهمة في استحداث وتطبيق الأساليب الحديثة بسوق العمل لمواجهة المتغيرات التقنية.
  11. التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لنشر المعلومات اللازمة عن مواطن العمل الشاغرة بالبلديات بصفة دورية حتى يمكن الاستفادة منها في التعريف بمواطن الشغل أمام الباحثين عن العمل.
  12. المساهمة في تشجيع المبادرات الفردية والجماعية الجادة كأحد العوامل الهامة المحركة للنشاط الاقتصادي لزيادة الإنتاج وامتصاص مخرجات النظام التعليمي والتدريبي للتخفيف من حدة البطالة، وذلك من خلال القروض الاستثمارية والتشجيع عليها.
  13. التنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتناهية الصغر وتقليل القيود بما يضمن حرية النشاط الاقتصادي والمساعدة في تفعيل دور القطاع الخاص، خصوصاً في مجال الصناعات الصغرى والمتناهية الصغر.
  14. الإشراف على تنفيذ مشروع تنظيم إقامة العمالة الوافدة في ليبيا، ومتابعة تطبيق ما جاء به بالصورة الصحيحة.
  15. جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في الدولة الليبية، وما يتعلق منها بسوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل، وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في الدولة الليبية.
  16. إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل ومع الجهات ذات العلاقة.
  17. الإشراف على تنظيم السكن العمالي بالمناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  18. اقتراح البرامج والسياسات الخاصة بتطوير سوق العمل.
  19. الإشراف والمتابعة على جميع الأنشطة المتعلقة بالعمالة الأجنبية.

مادة 4

تدار الهيئة برئيس يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير العمل والتأهيل .

مادة 5

يختص رئيس الهيئة بالآتي:

  1. إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للهيئة، وذلك بمراعاة تطور العمل فيها وحجم الأعمال التي تنفذها طبقًا للتشريعات النافذة، وعرضه على وزير العمل والتأهيل تمهيدًا لإحالته لمجلس الوزراء للاعتماد.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
  3. وضع التنظيم الداخلي الخاص بالهيئة، وعرضه على وزير العمل والتأهيل للاعتماد.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للهيئة.
  5. تسيير العمل اليومي والإشراف على العاملين بالهيئة.
  6. التوقيع على القرارات والعقود والمخاطبات الرسمية الخاصة بعمل الهيئة، واتخاذ الإجراءات ذات العلاقة، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة له وفقًا للتشريعات النافذة.
  7. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  8. تنفيذ السياسات والأهداف العامة وفقًا للاختصاصات الممنوحة له، ومراقبة كافة الإدارات التابعة له عند تنفيذ اختصاصاتها ومهامها.
  9. متابعة جميع الأعمال والتصرفات المرتبطة بتحقيق أهداف الهيئة، وتقديم التقارير ذات العلاقة لوزير العمل والتأهيل.
  10. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

  • ما يُخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  • الأموال أو الهبات غير المشروطة.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. وتبدأ السنة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة. وتعد الميزانية والحساب الختامي وفقًا للتشريعات المالية النافذة.

مادة 8

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة في ليبيا، وتُودع فيه أموالها، ويتم الإيداع والصرف منه وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 10

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 8 رمضان 1444 هـ
  • الموافق: 30 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.