أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر 

6 مارس 2022

قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 989 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة المركز والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف رقم 2022 المؤرخ 2022/2/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5082 2022/2/20 م.

قرر 

مادة 1 

يستبدل بالسيد، صلاح الدين حسن السوري، السيد، سعيد عبد الرحمن الحنديري في عضوية مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المشكل بموجب القرار رقم 989 لسنة 2018 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصات تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount