قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستبدل بالسيد، صلاح الدين حسن السوري، السيد، سعيد عبد الرحمن الحنديري في عضوية مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المشكل بموجب القرار رقم 989 لسنة 2018 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصات تنفيذه.