قرار رقم 208 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد أعمدة خشبية للكهرباء
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (flnntrepo) فلندية الجنسية لتوريد (44,390) أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعون عمودا خشبيا بطول تسعة أمتار (ضمن إعمار جنوب طرابلس)، بقيمة تعادل مبلغا وقدره (5,472,399,00) خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.