قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
6 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2022
- رقم التشريع: 207
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 284 بتاريخ 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5288 المؤرخ في 2022/02/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ محمد صالح مازق عبد الدائم وينتهي باسم/ أشرف سليمان الأوجلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 207 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب.
1 | محمد صالح مازق عبد الدائم | شركة الواحة للنفط |
2 | خليل يوسف دخيل | شركة الواحة للنفط |
3 | أحمد أبو عجيلة سالم ابودبوس | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
4 | مصباح رمضان سالم شعیب | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
5 | على فرج على بشير | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
6 | سعد الصويعي عبد السلام قروش | شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز |
7 | شاكر عمر أبوسنينة | المؤسسة الوطنية للنفط |
8 | فتحي محمد كريسته | المؤسسة الوطنية للنفط |
9 | ناصر على عجالة | المؤسسة الوطنية للنفط |
10 | فرج محمد مري | شركة مليته للنفط |
11 | عبد الله محمد الضراط | الشركة الليبية للحديد والصلب |
12 | على فرج الكولاص | الشركة العامة للكهرباء |
13 | أحمد محمد أبو القاسم أبو زويدة | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية |
14 | رمزي المهدي صالح العويمري | هيئة الرقابة الإدارية |
15 | محمود مليود بشير نوير | وزارة الحكم المحلي |
16 | ميلود علي المرعشي | وزارة الحكم المحلي |
17 | احمد صالح سعيد سعيد | وزارة العدل |
18 | احمد محمد ونيس محمد | وزارة التعليم التقني والفني |
19 | اشرف سليمان الاوجلي | وزارة المالية مصلحة الجمارك |