قرار رقم 207 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد أعمدة خشبية للكهرباء
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (Impraegierwerk marmetschke gmbhy) لتوريد (13,694) ثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وتسعون عمودا خشبيا بطول أحد عشر مترا (ضمن إعمار جنوب طرابلس)، بقيمة تعادل مبلغا وقدره (2,151,053.00) مليونان ومائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثة وخمسون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.