قرار رقم 207 لسنة 2001 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 207
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
-
207-2001-DEC-GPC
قرار رقم 207 لسنة 2001 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن التعليم العالي
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها، ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 663 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى
- وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 7773 المؤرخ في 1369.8.14 و.ر
- وعلى ما أنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1369 و.ر، واللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر
قررت
مادة 1
يعمل بالهيكل التنظيمي للجامعات في الجماهيرية العظمى المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 663 لسنة 1992 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 شعبان
- الموافق. 21 التمور 1369 و.ر.
المحتويات
الهيكل التنظيمي للجامعات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 2001 م
الفصل الأول أحكام تمهيدية
مادة 1
الجامعات هيئات علمية تختص بالتعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي من خلال الكليات والأقسام العلمية ومراكز البحوث في كافة المجالات وتهدف إلى ما يلي.-
- تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقنية والفكر والفن وفي مجال العمل لتحقيق الأهداف الوطنية والقومية وتطويرها وانماء الحضارة الإنسانية وتوسيع أفاق المعرفة البشرية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- اعداد المختصين في مختلف فروع العلم والمعرفة والانتاج والخدمات وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارات حتى يواكب المجتمع تقدم العلم والتقنية والحضارة العالمية
- النهوض والمشاركة بالبحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وخاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجماهيرية العظمى
- تطوير وسائل وأساليب البحث العلمي والتعليمي بما في ذلك وضع المؤلفات التعليمية الجامعية وترجمتها وتوفير المعامل والمختبرات اللازمة للبحث العلمي وامكانيات التدريب السريري.
- الاهتمام باللغة العربية وأدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة.
- الاهتمام بالثورة الثقافية وتأكيد فلسفة سلطة الشعب والفكر الجماهيري.
- توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى محلياً وقومياً وعالمياً.
- القيام بأعمال الخبرة وتقديم الاستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح والأجهزة المختلفة
- الرقي بالأداب والأخلاق وتطوير العلوم والفنون
مادة 2
تكون لكل جامعة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية مستقلة مما يخصصه لها المجتمع من دعم من الميزانية العامة ومن إيراد أموالها الثابتة والمنقولة أو ما تحصل عليه من رسوم مقابل خدمتها ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات غير المشروطة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله
مادة 3
تكون لكل كلية ميزانية مستقلة تتكون إيراداتها من المبالغ التي يخصصها لها من ميزانية الجامعة ومن إيراد أموالها الثابتة أو المنقولة، أو ما تحصل عليه من رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله
على أن تبقى المبالغ التي يخصصها المجتمع ميزانية التحول ضمن ميزانية الجامعة مركزياً.
الفصل الثاني الهيكل التنظيمي للجامعات الأساسية
مادة 4
تدار الجامعة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
ويتبع اللجنة الشعبية للجامعة.-
- الكليـات
- مراكز البحوث والاستشارات التابعة للجامعة
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي للجامعة من المكاتب والإدارات التالية.-
- مكتب شؤون اللجنة
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب التوثيق والمعلومات.
- مكتب التفتيش والمتابعة.
- مكتب تنمية الموارد الذاتية
- مكتب الاستشارات الفنية.
- مكتب التعاون الثقافي.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- الإدارة العامة للمكتبات وتضم.-
- أ- مكتب شؤون المكتبات والتوثيق.
- ب- مكتب الطباعة والنشر والتعريب والمجلات العلمية
- ج- مكتب التوريد والتوزيع.
10- الإدارة العامة للدراسات العليا والتدريب وتضم.-
- أ- مكتب الدراسات العليا.
- ب- مكتب البعثات.
11- الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس وتضم.-
- أ- مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين.
- ب- مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين.
- ج- مكتب إسكان أعضاء هيئة التدريس.
12 – الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وتضم.-
- أ- مكتب الشؤون الإدارية.
- ب- مكتب الشؤون المالية.
- ج- مكتب الخدمات العامة.
- د- مكتب المشتريات والمخازن.
13 – الإدارة العامة للشؤون الفنية والمشروعات وتضم.-
- أ- مكتب الشؤون الفنية.
- ب- مكتب المشروعات.
14- المسجل العام ويتبعه.-
- أ- مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات.
- ب- مكتب النشاط العام والشؤون والإعاشة.
- ج- مكتب الوسائل التعليمية.
مادة 6
يشترط فيمن يعين أميناً للجنة الشعبية للجامعة ما يلي.-
- أ- أن يكون حاملاً لشهادة الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها وألا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك.
- ب- أن تكون له خبرة عملية في مجال التدريس الجامعي.
- ج- أن يكون موصوفاً بنشاطه العلمي.
- د- أن يكون مؤمناً بفكر ثورة الفاتح العظيم قولاً وعملاً.
مادة 7
يتولى أمين اللجنة الشعبية للجامعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجامعة وإدارة شؤونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية طبقاً لأحكام التشريعات النافذة،بصفة خاصة ما يلي.-
- الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للجامعة، وإدارة اجتماعاتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
- متابعة أعمال أعضاء اللجنة الشعبية للجامعة، والإشراف على اليومي بها
- توقيع العقود التي تبرمها الجامعة والقرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية بها.
- تمثيل الجامعة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
- المسائل الأخرى التي يفوض بها وكذلك التي تقضي التشريعات باختصاصاته بها.
مادة 8
اللجنة الشعبية للجامعة هي الجهة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الجامعة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك في حدود الأهداف العامة للدولة والسياسة التي ترسمها جهات الاختصاص وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة إدارة وتصريف شؤونها ولها على الأخص ما يلي.-
- إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تكليف أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو من يقوم مقامه في إجراء بعض التصرفات القانونية التي تدخل في اختصاصاتها·
- الإشراف على النظام العام في الجامعة والكليات أو الأقسام العلمية ومراكز البحوث العلمية والفنية التابعة لها·
- الموافقة على الميزانية والحساب الختامي بالجامعة.
- اقتراح إنشاء الكليات بالجامعة.
- إقرار إنشاء الأقسام العلمية في الجامعة بناء على اقتراح اللجان الشعبية للكليات التابعة لها.
- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من وإلى الجامعة وندبهم واعارتهم بناء على موافقة القسم المختص وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة·
- الموافقة على استخدام أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين المتعاونين.
- اعتماد خطط الدراسة بالجامعة·
- إقرار مشروعات اللوائح الداخلية للكليات والأقسام العلمية ومكتب الاستشارات العلمية ومراكز البحوث والدراسات العلمية طبقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.
- الإشراف على إنشاء وصيانة المرافق الجامعية.
- منح الدرجات العلمية والشهادات الأخرى واقتراح منح الدرجات الفخرية.
- تنظيم قبول الطلاب في الكليات أو الأقسام العلمية بالتنسيق مع جهات الاختصاص
- منح إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس طبقا للوائح والنظم المعمول بها.
- وضع النظم الخاصة بالمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية.
- دعوة الاساتذة الزائرين والممتحنين وصرف المكافآت المالية لهم وفق اللوائح المعمول بها·
مادة 9
مكتب شؤون اللجنة الشعبية للجامعة ويختص بما يلي.-
- تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها وإستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية للجامعة بالتنسيق مع أمينها وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها للجهات المختصة للكليات التابعة للجامعة.
- تلقي محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية وعرضها على أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتفريغ قراراتها وتبليغها.
- تنظيم اتصالات أمين اللجنة الشعبية للجامعة وبرامج عملها.
- تلقي المكاتبات الواردة لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وإعداد مراسلاته وحفظها وتوفير المعلومات التي يطلبها.
- القيام بما يكلفه به أمين اللجنة الشعبية للجامعة من أعمال أخـرى.
مادة 10
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي.-
- إعداد وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالجامعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
- إبداء الرأي القانوني فيما يطلب إليه وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
- صياغة العقود التي تبرمها الجامعة.
- صياغة مشاريع الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجهات الأخرى.
- الاتصال بالإدارات والمكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم الجامعة من أمور قانونية.
- متابعة الدعاوى التي ترفع من أو على الجامعة وإعداد المذكرات القانونية اللازمة بشأنها.
- تولي التحقيقات التي يكلف بها وعرض نتائج ذلك.
- أية مسائل أخرى يكلف بها.
مادة 11
مكتب التوثيق والمعلومات ويختص بما يلي.-
- المشاركة في اقتراح الخطط الكفيلة لسد احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة وفق توجهاته.
- حفظ وتوثيق الاحصائيات والمعلومات بشكل منظم يكفل سهولة الحصول عليها وقت الحاجة إليها.
- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة أنشطة الجامعة وشؤونها وإعداد الإحصائيات اللازمة عنها.
- إعداد الكتيبات والنشرات المتعلقة بأنشطة وأدلة الجامعة·
- تزويد الجهات المختصة والجامعة وغيرها بما تحتاجه من البيانات والإحصائيات المختلفة حول الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو السعة أو المشاريع أو الأجهزة أو غيرها.
مادة 12
مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي.-
- متابعة سلامة الإجراءات الإدارية في الجامعة والتعرف على مواطن الخلل فيها، وتقديم الاقتراحات لعلاجها والقيام بما من شأنه أن يؤدي إلى انتظام وحسن سير العمل في الجامعة.
- التفتيش على أجهزة الجامعة للتأكد من صحة الإجراءات المالية والإدارية لضمان الالتزام بحسن التصرف في أموال الجامعة وعدم مخالفة الأصول المقررة وفقاً للتشريعات النافذة، وضبط التجاوزات المالية والإدارية والأخطار عنها.
- إعداد التقارير الشاملة عن الشؤون الإدارية والمالية في الجامعة وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها·
- متابعة التشريعات الصادرة في شأن التعليم العالي والجامعي أو التي تتصل بأعمالها والوقوف على ما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية.
- متابعة الأجهزة الفنية في الجامعة حول تنفيذها المشروعات والوقوف على مدى التزامها ببنود التنفيذ وتقديم التقارير عن ذلك.
- متابعة أعمال اللجان المشكلة لمهام محددة في الجامعة ومدى إنجازها للعمل.
مادة 13
مكتب تنمية الموارد الذاتية ويختص بما يلي.-
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتحديد سبل ومجالات تنمية الموارد الذاتي للجامعة، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة، لتنفيذها.
- إدارة وتشغيل المرافق الخدمية بالجامعة من مقاهي ومطاعم ومقاصف ومغاسل وغيرها، بشكل يكفل توفير العائد المناسب لها.
- تنظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الطبية والعيادات والصيدليات في تقديم خدماتها للمواطنين بمقابل مناسب.
- استثمار العقارات والأراضي ومواقف المركبات التابعة للجامعة.
- تنظيم دخول مركبات غير العاملين بما يكفل توفير عائد مناسب·
- تنظيم الاستفادة من المرافق الانتاجية مثل المزارع، وورش النجارة والحدادة وصيانة المركبات في توفير احتياجات العاملين والمواطنين بمقابل مناسب يضمن توفير مورد ذاتي للجامعة.
- القيام بكل ما من شأنه اعتماد الجامعة على ذاتها في تغطية مصروفاتها
- المشاركة في اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
مادة 14
مكتب الاستشارات الفنية ويختص بما يلي.-
تقديم الخدمات الفنية للجهات العامة والخاصة والأفراد في مختلف تخصصات الجامعة والإشراف على تنفيذ المشروعات العامة والخاصة كلما طلب منه ذلك، على أن يتم تحديد المقابل للاستشارات الفنية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها الجامعة وبناء على عرض من اللجنة الشعبية للجامعة، وله في سبيل القيام بمهامه الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للكليات والمعاهد العليا ذات العلاقة التابعة للجامعة.
مادة 15
مكتب التعاون الثقافي ويختص بما يلي.-
- الاشتراك في إعداد الاتفاقيات الثقافية التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأخرى أو الهيئات العلمية المناظرة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم التقارير عن نتائجها أولاً بأول.
- تولي الأعداد والترتيب للمؤتمرات أو الندوات العلمية التي تعقد بالجامعة أو التي تشترك فيها سواء بالداخل أو الخارج.
- تجميع المعلومات والبيانات عن الهيئات والاتحادات التي تشترك الجامعة فيها وكذلك عن أعضائها.
مادة 16
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي.-
- مراجعة المستندات قبل وبعد الصرف والتثبت من سلامة الإجراءات المالية والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
- مراجعة تحصيل الإيرادات والتأكد من إيداعها في حساب الإيرادات الخاصة بالجامعة.
- التأكد من تطبيق القوانين واللوائح المالية وإجراءات الجرد على مختلف المخازن التابعة للجامعة.
- الرد على ملاحظات واستفسارات جهاز الرقابة الشعبية وإعداد التقارير عن نتائج المراجعة.
مادة 17
مراكز البحوث والدراسات العلمية.-
وهي مراكز علمية بحثية متخصصة تهدف إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة عن طريق الأبحاث والدراسات والاستشارات العلمية وغيرها وذلك في كافة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية وكافة التخصصات ذات العلاقة بنشاط الكليات التابعة للجامعة، وتباشر اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية للجامعة، ولها على الأخص ما يلي.-
- اقتراح وتحديد أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمي داخل الجامعة بما يحقق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا المجال.
- القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات العلمية ووضع البرامج العلمية و الزمنية لتحقيق أهدافها.
- إعداد وتنشئة وتدريب وتطوير العناصر البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة لتحقيق أهدافها.
- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة داخل وخارج الجماهيرية العظمى فيما يتعلق بتحقيق أهدافها.
- إقحام برامج الدراسات الجامعية والعليا في دراسة وحل مشاكل المجتمع العربي الليبي.
- الإشتراك في إقامة الندوات والحلقات البحثية والعلمية ذات العلاقة بتخصصاتها سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الجهات المناظرة داخل وخارج الجماهيرية العظمى.
مادة 18
الإدارة العامة للمكتبات.-
وتختص بكافة الأعمال المتعلقة بتوفير الكتب والمراجع والدوريات والمجلات العلمية للجامعة وما في حكمها، وتنظيم الاستفادة من المكتبات وسبل الإعارة وغيرها من الأعمال ذات العلاقة، وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية.-
- أ – مكتب شؤون المكتبات والتوثيق، ويختص بما يلي.-
- تنفيذ النظم الفنية المتعلقة بالإعداد الفني في مجال المكتبات سواء فيما يتعلق بتجهيز المكتبات بالكتب أو تصنيفها وفهرستها ونظم إعارتها وغيرها.
- متابعة ما يصدر من كتب في دور النشر المختلفة والعمل على تزويد مكتبات الجامعات بما يناسبها.
- الاهتمام بالدوريات التعليمية ومتابعة ما يصدر عنها والعمل على الاشتراك فيها.
- الإهتمام بقاعات المذاكرة والإشراف عليها وتزويدها بالكتب اللازمة وتسهيل سبل الإطلاع عليها واستعارتها.
- تزويد مكتبات الكليات أو الأقسام باحتياجاتها من الكتب وغيرها من وسائل المعرفة.
- تقديم المقترحات المفيدة في تطوير وتنظيم الخدمة المكتبية في مكتبات الجامعة وكلياتها أو أقسامها حسب الأحوال.
- إعداد الاحصائيات المفصلة عن حركة الكتاب في المكتبة وتقديم التقارير والمقترحات المفيدة في ذلك.
- الإهتمام بمعارض الكتب والاشتراك فيها والعمل على الاستفادة منها.
- الإشراف على مخازن الكتب بالجامعة وكلياتها أو أقسامها.
- ب – مكتب الطباعة والنشر والتعريب والمجلات العلمية، ويختص بما يلي.-
- تنفيذ برامج التعريب في الجامعة وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك ومتابعة اللجان المشكلة لتنفيذ برامج التعريب وتسهيل سبل نجاحها.
- الاهتمام بترجمة الكتب وتأليفها في الجامعة ومراجعة لجان التقييم بها وتقديم المقترحات لتشجيع أعمال الترجمة والتأليف.
- متابعة حركة التأليف والنشر خارج الجامعة والاهتمام بالدوريات والمجالات العلمية والاشتراك فيها.
- تأكيد دور الجامعة وأهميته في حركة التأليف والنشر والطباعة، وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك.
- جميع مخطوطات الكتب المؤلفة وطبعها ونشرها ومتابعة تسويقها في الجامعة والمكتبات الخارجية.
- اقتراح المكافآت المالية لأعمال الترجمة والتأليف في الجامعة وذلك وفق اللوائح السارية بالخصوص.
- ج – مكتب التوريد والتوزيع ويختص بما يلي.-
- حصر الاحتياجات من الكتب والمراجع والدوريات العلمية وتصنيفها وتبويبها تبعاً لعناوينها.
- القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتوفير احتياجات المكتبات من الكتب والمراجع والدوريات العلمية
- متابعة فتح الاعتمادات لتوريد الاحتياجات وأعمال التخليص الجمركي.
- ربط العلاقات مع دور النشر المحلية والإقليمية والدولية بهدف التعرف على أخر إصداراتها العلمية والاستفادة منها.
- الاشتراك في المعارض المتعلقة بالكتب والمطبوعات بالداخل والخارج، والإستفادة منها في توفير احتياجات المكتبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- توثيق كافة التوريدات من الكتب والمراجع والدوريات العلمية والجهات التي تم توزيعها عليها.
مادة 19
الإدارة العامة للدراسات العليا والتدريب
وتختص بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين أو ممن عداهم من العاملين بمختلف جهات العمل داخل دائرة اختصاص الجامعة، وتتولى كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين التابعين للجامعة للخارج لغرض إجراء الدراسات العليا، وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال المكتبين الآتيين.-
- أ- مكتب الدراسات العليا، ويختص بما يلي.-
- تلقي ترشيح مختلف جهات العمل – بما في ذلك التقسيمات التنظيمية المختصة بالجامعة – لأغراض الدراسة العليا بالداخل، وتصنيفها وتبويبها.
- حصر وتحديد مجالات الدراسة العليا المفتوحة بالداخل والإعداد التي يمكن توجيهها لها·
- المشاركة في إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانية استحداث تخصصات جديدة للدراسات العليا، وتطوير القائم منها.
- إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالداخل والإشراف على تنفيذها.
- إعداد مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعة اعتمادها وتنفيذها·
- تلقي تقارير متابعة تنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا بالداخل، ودراستها وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل ما يواجه التنفيذ من صعوبات ومشاكل.
- بحث ودراسة طلبات تمديد الدراسة العليا بالداخل، واقتراح الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتمديد أو أنهائها وضمان رجوع الدارسين لمباشرة عملهم بالجهة التي يتبعونها وعرضها على اللجنة الشعبية للجامعة·
- المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
- و اعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- ب- مكتب البعثات، ويختص بما يلي:
- تلقي ترشيحات مختلف جهات العمل – بما في ذلك التقسيمات التنظيمية المختصة بالجامعة – لأغراض الدراسة العليا بالخارج، وتصنيفها وتبويبها·
- اعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالخارج واتخاذ إجراءات اعتمادها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- اعداد مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا بالخارج ومتابعة اعتمادها.
- تلقي تقارير متابعة تنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا بالخارج، ودراستها وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل ما يواجه التنفيذ من صعوبات ومشاكل.
- التنسيق مع الجهات المختصة في شأن الطلبة الموفدين للدراسة العليا بالخارج وإبداء الرأي حول بحث ودراسة طلبات تمديد البعثات الدراسية أو إنهاء البعثة وضمان رجوع المبعوث لمباشرة عمله بالجهة التي يتبعها.
- المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
- اعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
مادة 20
الإدارة العامة لأعضاء هيئة التدريس.-
وتختص بكافة ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم ليتمكنوا من أداء مهامهم التعليمية والبحثية على أكمل وجه، وتمارس هذه الإدارة مهامها من خلال المكاتب التالية.-
- أ – مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين، ويختص بما يلي.-
- القيام بشؤون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم واقتراح الأسس والضوابط لحسن قيامهم بواجباتهم ومسئولياتهم بالجامعة.
- متابعة النشاطات العلمية لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين وإعداد التقارير عن الدراسات والأبحاث التي يقومون بها وإتمام إجراءات تقييمها.
- تنظيم مشاركة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين في الندوات والمؤتمرات العلمية بالداخل والخارج.
- تولي شؤون الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس وطنيين من خارج الجامعة في أعمال التدريس والتدريب.
- إعداد الملاك الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس.
- حفظ الملفات الرئيسية لأعضاء هيئة التدريس وكل الأمور التي تتعلق بعضو هيئة التدريس مع فتح ملف فرعي بالكليات·
- ب- مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين، ويختص بما يلي.-
- تولي شؤون عقود أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين وإجراءات إبرامها وتقييم أوضاعهم العلمية والتعليمية وإعداد التقارير اللازمة عنهم.
- المساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحضور واستقبال وإقامة وتوديع الأساتذة الزائرين والممتحنين لتسهيل مهمة أدائهم لمهامهم العلمية
- متابعة النشاطات العلمية لأعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين وإعداد التقارير عن الدراسات والأبحاث التي يقومون بها والعمل على تقييمها.
- تنظيم مشاركة أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين في الندوات والمؤتمرات العلمية بالداخل والخارج.
- تولي شؤون الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين من خارج الجامعة في أعمال التدريس والتدريب.
- حفظ الملفات الرئيسية لأعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين من خارج الجامعة.
- ج- في أعمال التدريس والتدريب.
مكتب إسكان أعضاء هيئة التدريس، ويختص بما يلي.-
- توفير وتجهيز السكن المناسب لأعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من الاستقرار وخلق مناخ علمي مناسب للبحث والإبداع.
- استقبال أعضاء هيئة التدريس في السكن الجامعي وتمكينهم من الإقامة فيه وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية للجامعة.
- الإشراف على السكن الجامعي ومتابعة أعمال الصيانة، وإبلاغ الجهة المختصة بالجامعة عن أي خلل أو عطل لإصلاحه·
- إعداد الدراسات والبرامج اللازمة التي من شأنها توفير السكن اللازم لأعضاء هيئة التدريس.
- الاتصال بالجهات المختصة بالشعبية، والتنسيق معها بشأن الحصول على قطع أراضي أو مساكن لتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس، وفق ضوابط وشروط تحددها اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة 21
مسجل عام الجامعة.-
ويختص بالشؤون التعليمية لطلاب الجامعة والإشراف المباشر على النظام الدراسي ومراقبة تطبيق نظم ولوائح الدراسة والامتحانات، ويباشر أعمال الإشراف والتوجيه والتنسيق لكافة التقسيمات التنظيمية التابعة له أو التي يشرف
عليها وهي.-
- أ – مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات، ويختص بما يلي.-
- تسجيل الطلاب المنسبين للجامعة وإعداد السجلات والكشوف المتضمنة لكافة المعلومات عنهم.
- إعداد الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن عدد الطلاب المقيدين بالجامعة جنسهم وجنسيتهم و سنواتهم الدراسية وشعب تخصصاتهم ومحل إقامتهم.
- إعداد الإحصائيات عن الطلاب المتخرجين من الجامعة بشكل مفصل، وإعداد دليل الجامعة عنهم.
- إعداد الإحصائيات عن الطلاب غير النظاميين.
- تولي ورعاية شؤون تسجيل الطلاب الوافدين ومتابعتها وإعداد الإحصائيات المفصلة عنهم وتقديم التقارير اللازمة عنهم.
- ب – مكتب النشاط والشؤون الطلابية، ويختص بما يلي.-
- اقتراح الخطة السنوية لنشاط الجامعة والطلاب·
- تنظيم المهرجانات والأيام الجامعية والفعاليات الثقافية الطلابية.
- رعاية الفرق الرياضية والمسرحية والفنية بالجامعة.
- إقامة برامج المسابقات الطلابية الفكرية والفنية والرياضة والاهتمام بالمعارض الفنية·
- الاهتمام بالطلاب الموهوبين في مختلف المجالات واقتراح سبل تشجيعهم وصقل مواهبهم.
- ج – مكتب الاسكان الطلابي والإعاشة، ويختص بما يلي.-
- تجهيز وتهيئة أماكن إقامة الطلاب في البيوت الطلابية بما يخلق فيها مناخاً علمياً وثقافياً مناسباً للخلق والإبداع لدى الطالب والعمل على استمرار هذا المناخ العلمي طوال العام الدراسي وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك
- متابعة أعمال الصيانة في البيوت الطلابية والتنبيه إلى مواقع الخلل والعطب فيها لإصلاحها من قبل الإدارة أو الجهة المختصة في الجامعة.
- استقبال الطلاب في البيوت الطلابية وتمكينهم من السكن فيها وفق شروط القبول المعتمدة ومسك السجلات وإعداد الكشوف والبطاقات الخاصة بذلك وفق الشروط والتعليمات المعمول بها.
- الإشراف على الطلاب في البيوت الطلابية ورعايتهم اجتماعياً والعمل على تنظيم الأنشطة المختلفة لهم في البيوت بالتنسيق مع مكتب النشاط والشؤون الطلابية في الجامعة·
- الإشراف على العاملين في البيوت الطلابية وملاحظاتهم من حيث مدى التزامهم بتأدية واجباتهم وتقيدهم بالشروط والضوابط المقررة.
- تقديم المقترحات المفيدة لتحسين مستوى خدمات تغذية الطلاب وشروطها وأصنافها وكمياتها طبقاً للمواصفات العلمية والصحية المتعارف عليها·
- الأشراف على المطاعم ومخازن الأغذية والتفتيش عليها وتدبير تجهيزاتها والإشراف على إعداد الوجبات بها واتخاذ كل ما يلزم لضمان توافر الشروط الصحية فيها وتنظيم سبل صرف الغذاء وتغذية الطلاب وإعداد البطاقات اللازمة وغيرها.
- متابعة أعمال لجان التغذية ومراقبة تنفيذ شروط توريد الأغذية وتقديم التقارير والمقترحات اللازمة لتحسينها.
- د – مكتب الوسائل التعليمية، ويختص بما يلي
- إعداد وإنتاج الوسائل العلمية بالجامع.
- الإشراف على القاعات المخصصة لعرض الوسائل التعليمية.
- مساعدة أعضاء هيئة التدريس في إعداد الأوراق البحثية للمشاركة بها في المؤتمرات العلمية·
- توفير أجهزة عرض الأشرطة السينمائية والفيديو وغيره.
- توفير الاشرطة العلمية والوثائقية والشرائح وأقراص الحاسوب التي لها علاقة بتخصصات الأقسام العلمية.
- مساعدة طلبة الدراسات العليا في إعداد رسائل ـهم وطباعتها وإخراجها بالشكل المناسب.
مادة 22
الإدارة العامة للشؤون الفنية والمشروعات.-
وتختص بكافة الأعمال المتعلقة بالشؤون الفنية والإشراف على تنفيذ مشاريع الجامعة وتقديم الآراء والمشورة الفنية، وتمارس اختصاصاتها من خلال المكتبين الآتيين.-
- أ- مكتب الشؤون الفنية، ويختص بما يلي.-
- المشاركة في إعداد ميزانية التحول الخاصة بالجامعة.
- المشاركة في دراسة احتياجات الجامعة من الأجهزة والمعدات العلمية وإعداد التقارير عنها.
- تقديم الآراء والمشورة الفنية للجامعة.
- القيام بأعمال الصيانة والخدمات الفنية لكافة مرافق الجامعة المختلفة ومعداتها وتشغيلها وصيانة المباني وتسجيلها.
- إنشاء وتنظيم حدائق الجامعة والإشراف على أعمال البستنة، بما يكفل إظهار الجامعة بالمظهر الجمالي اللائق بها·
- الإشراف على بيوت الحيوانات وتوفير ما يلزم من تغذية بالتنسيق مع الأقسام العلمية المختصة·
- ب – مكتب المشروعات، ويختص بما يلي.-
- اقتراح خطط المشروعات الخاصة بالجامعة وكلياتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
- المشاركة في إعداد ميزانية التحول الخاصة بالجامعة.
- إعداد التصاميم والخرائط والدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع الجامعة.
- الإشراف على مشاريع التعليم العالي في الجامعة·
- تقديم الآراء والمشورة الفنية للجامعة فيما له علاقة بالمشروعات المقترحة والجاري تنفيذها في الجامعة.
مادة 23
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.-
وتختص بمباشرة كافة الأعمال الإدارية والمالية وفقاً للتشريعات النافذة وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال المكاتب التالية.-
- أ- مكتب الشؤون الإدارية، ويختص بما يلي.-
- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين من حيث إعداد الملاك الوظيفي وشؤون التعيين والترقية والندب والإعارة والخدمة الوطنية، وغيرها من الأعمال الخاصة بها وفقاً للتشريعات النافذة.
- فتح ومسك السجلات والملفات الشخصية للعاملين والمحافظة على سرية محتوياتها وتنظيم تداولها بين المختصين.
- مباشرة أعمال البريد الوارد والصادر، وتنظيم توثيقه وتوزيعه ومسك سجلاته.
- اقتراح خطط وبرامج تنمية قدرات ومهارات الموظفين ومتابعة تنفيذها.
- القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير والبريد المصور
- تحديد الاحتياجات من الأدوات والمعدات المكتبية والقرطاسية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة واتخاذ إجراءات توفيرها.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
- ب – مكتب الشؤون المالية، ويختص بما يلي.-
- إعداد مشروعات الميزانيات التسييرية، والتنموية، والنقد الأجنبي وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها الجهة المختصة.
- تنفيذ الميزانيات المعتمدة للجامعة بحسب الأغراض المخصصة لها، وفي حدود ما هو معتمد لكل باب أو بند وذلك كله وفقاً للتشريعات المالية النافذة.
- مسك السجلات والدفاتر المالية، وإجراءات القيودات اللازمة لكافة العمليات المالية.
- إعداد وصرف المرتبات والمزايا المالية المقررة للعاملين·
- إصدار تذاكر السفر للموفدين في مهام رسمية وصرف السلف اللازمة على حساب علاوة السفر والمبيت.
- إجراء المطابقات اللازمة لحسابات الجامعة بالمصارف، وإعداد مذكرات التسوية المتعلقة بتسوية الفروقات.
- صرف العهد المالية المؤقتة والمستديم في المواعيد المحددة، وإجراء التسويات اللازمة لها.
- المشاركة في أعمال الجرد الدوري والفجائي السنوي.
- القيام بكافة الأعمال التي تكفل سلامة الصرف والمحافظة على أموال الجامعة.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل و الخارج.
- إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية.
- إعداد الردود والتوضيحات اللازمة على ما تبديه الجهات الرقابية من ملاحظات ذات علاقة بنشاط المكتب.
- ج- مكتب الخدمات العامة، ويختص بما يلي.-
- القيام بأعمال الاستقبال والاستعلامات للمترددين على إدارة الجمعية.
- القيام بتقديم كافة الخدمات للعاملين بالجامعة وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
- حجز تذاكر السفر للموفدين في مهام رسمية.
- القيام بخدمات الإستقبال والضيافة وكافة الإجراءات الأخرى لضيوف الجامعة و تنظيم وترتيب اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالمسؤولين.
- اتخاذ إجراءات الحجز بالفنادق والاستقبال بالمطار لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.
- إعداد خطط وبرامج الحراسة لكافة مباني ومنشآت الجامعة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة، وتنفيذها.
- تنظيم حركة المركبات التابعة للجامعة، ومسك السجلات والملفات الخاصة بها وتولي ما يتعلق بأعمال الصيانة اللازمة لها وتصاريح استخدامها وصرف الوقود والزيوت وغيرها.
- إقامة الاحتفالات اللازمة في المناسبات الدينية والوطنية والقومية.
- تنشيط وربط الأخوة والصداقة بين العاملين بالجامعة من خلال إقامة الحفلات وتنظيم الرحلات الترفيهية والأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
- 10 تنظيم مشاركة الجامعة والعاملين بها في حملات التشجير والنظافة وغيرها من الأعمال الاجتماعية، والاحتفالات الوطنية والقومية.
- تنسيق وتنظيم المشاركة في المعارض الثقافية والعلمية، وإبراز نشاط الجامعة ومؤسساتها المختلفة.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
- د – مكتب المشتريات والمخازن، ويختص بما يلي.-
- توفير احتياجات الجامعة من المعدات والتجهيزات المكتبية والعلمية والإسكانية من أثاث ومعامل ومختبرات وتجهيزات طبية وأجهزة حاسوب وغيرها من الاحتياجات ذات العلاقة بعمل ونشاط الجامعة.
- توفير احتياجات الجامعة من مواد القرطاسية ومستلزمات التشغيل من مواد كيماوية ومواد تحليل وغيرها.
- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بفتح الاعتمادات والتخليص الجمركي لتوريدات الجامعة من الخارج.
- فحص المشتريات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة بعقود الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية عيوب أو مخالفات.
- تنفيذ التشريعات السارية في مجال المشتريات والمخازن.
- التأكد من إلتزام المخازن بمسك السجلات والدفاتر المخزنية وإجراء القيودات اللازمة أولاً بأول، ومسك بطاقات الأصناف وتسجيل الأصناف الموردة والمصروفات بها.
- التأكد من توفر كافة إجراءات ومستلزمات الأمن والسلامة بالمخازن.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
الفصل الثالث الهيكل التنظيمي للكليات
مادة 24
تدار الكليات بلجان شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وتمارس مهامها طبقاً لأحكام القانون ولها على الأخص ما يلي.-
- رسم السياسة التعليمية للكلية
- رسم السياسة اللازمة لإدارة أموال الكلية واستثمارها وفقاً للتشريعات النافذة.
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للتعيين أو الدراسة حسب الأحوال واقتراح ندبهم واعارتهم.
- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية.
- اقتراح خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية.
- إعداد المناهج الدراسية.
- وضع نظم سير الامتحانات وتحديد مواعيدها.
- اقتراح القواعد المتعلقة بقبول الطلاب في الكلية وسائر ما يتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام في الكلية.
- تنفيذ القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات.
- اقتراح إنشاء الأقسام العلمية.
- تحديد احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والفنيين.
- تحديد احتياجات الكلية من معامل وتجهيزات وغيرها من مواد التشغيل الأخرى ووضع مواصفاتها.
مادة 25
يتولى أمين اللجنة الشعبية للكلية الإشراف المباشر على سير العمل بالكلية وتصريف أمورها وإدارة شؤونها العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة التي ترسمها اللجنة الشعبية للجامعة، واللجنة الشعبية للكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وله على الأخص ما يلي.-
- الإشراف على إعداد الخطة التعليمية بالكلية وتنفيذها.
- الإشراف على أمناء الأقسام العلمية بالكلية وعرض قرارات مجالس هذه الأقسام على اللجنة الشعبية للكلية، ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها مع أمناء هذه الأقسام.
- التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والأفراد العاملين بالكلية والإشراف عليها
- تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين والفئات المساعدة الأخرى، وكذلك المنشآت والتجهيزات وغيرها.
- مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ أمين اللجنة الشعبية للجامعة بكل من شأنه المساس بحسن سير الدراسة بالكلية.
- دعوة اللجنة الشعبية للكلية للاجتماع وإعداد جدول أعمالها وتنفيذ قراراتها.
- تقديم تقرير عن شؤون الكلية العلمية والتعليمية وسائر نواحي النشاط بالكلية في نهاية كل سنة جامعية إلى أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة 26
مكتب شؤون اللجنة الشعبية للكلية، ويتولى الاختصاصات التالية.-
- الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية للكلية.
- تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية للكلية أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية للكلية بالتنسيق مع أمينها وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها للجهات المختصة.
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للكلية وعرضها على أمين اللجنة الشعبية وتفريغ قراراتها وتبليغها بعد اعتمادها.
- تنظيم اتصالات أمين اللجنة الشعبية للكلية وبرامج عمله.
- تلقي المكاتبات الواردة لأمين اللجنة الشعبية للكلية وإعداد مراسلاته وحفظها وتوفير المعلومات التي يطلبها.
- القيام بما يكلفه به أمين اللجنة الشعبية للكلية من الأعمال الأخرى.
مادة 27
مكتب الدراسات والتدريب، ويتولى المهام التالية.-
- تلقي ترشيحات مختلف الأقسام العلمية بالكلية لأغراض الدراسة أو التدريب وتصنيفها وتبويبها.
- حصر وتحديد مجالات الدراسة العليا والتدريب المتاحة بالكلية والإعداد التي يمكن توجيهها لها.
- المشاركة في إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتحديد امكانية استحداث تخصصات جديدة للدراسات العليا، وتطوير القائم منها، وإعداد خطط وبرامج التنفيذ اللازمة ومتابعتها·
- إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالكلية والإشراف على تنفيذها.
- إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالخارج واتخاذ إجراءات اعتمادها والإجراءات المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة·
- إعداد مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا والتدريب بالداخل والخارج ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
- تلقي تقارير متابعة تنفيذ خطط وبرامج الدراسة العليا والتدريب بالداخل والخارج ودراستها وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل ما يواجه التنفيذ من صعوبات ومشاكل·
- بحث ودراسة طلبات تمديد أو إنهاء البعثة وضمان رجوع المبعوث المباشرة عمله بالقسم الذي يتبعه.
- المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- مسك ملفات فرعية للمعيدين.
- اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات تعيين المعيدين واحالتها للجهات المختصة.
- إخطار الجامعة باحتياجات الكلية من المعيدين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الكلية لاتخاذ إجراءات الإعلان عنها·
- إعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بالمعيدين بالكلية وإبلاغ الجامعة بها.
مادة 28
مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس ويتولى المهام التالية.-
- اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات التعيين وإحالتها للجهات المختصة.
- إخطار الجامعة باحتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للاشتراطات التي تحددها الكلية لاتخاذ إجراءات الإعلان عنها.
- إعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وإبلاغ الجامعة بها.
- اتخاذ إجراءات تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد من استلام أعمالهم وذلك بالتنسيق مع الأقسام العلمية المختصة وإبلاغ الجامعة بذلك.
- اتخاذ إجراءات إخلاء الطرف لمن أنهى عمله من أعضاء هيئة التدريس وإبلاغ الجامعة بذلك.
مادة 29
قسم الدراسة والامتحانات، ويتولى المهام التالية.-
- التنسيق بين الأقسام العلمية في وضع الجداول الدراسية وتغطية المقررات المشتركة بأعضاء هيئة التدريس.
- البت في طلبات النقل بين الأقسام وانتقال الطلاب من وإلى الكلية وذلك بالتنسيق مع الأقسام المختصة ومسجل الكلية.
- إعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات وتحديد أرقام جلوسهم والمواد التي لهم الحق في التقدم للامتحان فيها.
- استخراج بطاقات الامتحانات وتسليمها للطلاب·
- تنظيم الجداول الدراسية وجداول القاعات والامتحانات الدورية والنهائية.
- متابعة الأمور الدراسية والإشراف على الامتحانات الدورية والنهائية.
- توزيع المراقبات في الامتحانات الدورية والنهائية بالتنسيق مع الأقسام العلمية.
- إبلاغ الجهات المختصة بنتائج الإمتحانات.
- إعداد تقارير عن سير العملية التعليمية والامتحانات للعرض على اللجنة الشعبية للكلية.
مادة 30
قسم شؤون المكتبة ويتولى المهام التالية.
- أ اتخاذ إجراءات تزويد المكتبة بالكتب والمراجع اللازمة للكلية والاشتراك في الدوريات المتعلقة بالنشاط العلمي بالكلية.
- ب توفير المراجع للطلاب في قاعة المطالعة بالمكتبة.
- ج تبادل مطبوعات الكلية مع الكليات الأخرى والمعاهد ومراكز البحوث بالمؤسسات العلمية المناظرة محلياً وفي الخارج وتلقي مطبوعات تلك الهيئات·
- د أعمال الفهرسة وتشمل فهرسة الكتب والدوريات وفق ما تقرره الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.
- هـ إمداد الطلاب بالكتب الدراسية وعونهم في الإفادة من المراجع ومصادر وإجراء البحوث.
- و إعارة الكتب في حدود ما نصت عليه التعليمات العامة للمكتبات.
مادة 31
قسم البحوث والاستشارات، ويختص بالمهام الآتية:-
- التنسيق بين الأقسام العلمية التي لها علاقة بما يرد له من استشارات فنية من مكتب الاستشارات الفنية بالجامعة أو من مراكز البحوث والدراسات العلمية التابعة للجامعة·
- تذليل الصعوبات التي قد تواجه البحوث العلمية بالكلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تطلبه أسرة تحرير مجلة الكلية من أجل إصدار إعداد المجلة بالمستوى المطلوب وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 32
قسم العلاقات الثقافية والمؤتمرات، ويتولى المهام الآتية.-
- الإعداد والترتيب لما يتقرر انعقاده من مؤتمرات أو ندوات علمية بالكلية أو ما يتقرر اشتراك الكلية فيها سواء بالداخل أو بالخارج.
- تجميع المعلومات والبيانات عن الهيئات والاتحادات التي تشترك الكلية فيها، وكذلك عن أعضائها·
مادة 33
قسم الوسائل التعليمية ويتولى المهام الآتية.-
- إعداد وإنتاج الوسائل العلمية بالكلية.
- الإشراف على القاعات المخصصة لعرض الوسائل التعليمية.
- مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إعداد الأوراق البحثية للمشاركة بها في المؤتمرات العلمية.
- العمل على توفير أجهزة عرض الأشرطة السينمائية والفيديو وغيرها.
- العمل على توفير الاشرطة العلمية والوثائقية والشرائح وأقراص الحاسوب التي لها علاقة بتخصصات الأقسام العلمية بالكلية.
- مساعدة طلبة الدراسات العليا في إعداد رسائلهم وطباعتها وإخراجها بالشكل المناسب.
مادة 34
مجلس القسم ويضم جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ويمارس الاختصاصات التالية.-
- تحديد المراجع والمقررات الدراسية.
- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين في القسم.
- تنظيم البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس وتنسيقها.
- إعداد الخطط الدراسية ومفردات المقررات الدراسية وتطويرها.
- إبداء الرأي في طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالقسم.
- إبداء الرأي في طلبات إجازات التفرغ العلمي و الإجازات بدون مرتب التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ويكون للقسم أمانة إدارية تختص بما يلي.-
- أ- الإعداد للتحضير لاجتماعات القسم وإرسال دعوة الاجتماع للأعضاء.
- ب- القيام بالأعمال الإدارية والكتابية الأخرى التي يتطلبها العمل بالقسم وذلك بإشراف أمين القسم.
- ج- العمل على توفير القرطاسية ومستلزمات تشغيل المعامل والورش ومتابعة تجهيز القاعات الدراسية.
مادة 35
أمين القسم، ويمارس الاختصاصات التالية.-
- الإشراف على الشؤون العلمية والإدارية في القسم في حدود السياسة التي ترسمها اللجنة الشعبية للكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
- رفع قرارات وتوصيات مجلس القسم إلى أمين اللجنة الشعبية للكلية لعرضها على اللجنة الشعبية بالكلية مع توضيح وجهة نظر مجلس القسم عند النظر في المسائل المعروضة عليها.
- متابعة تنفيذ سياسة اللجنة الشعبية للكلية فيما يخص شؤون القسم وما يتعلق بالدراسات الجامعية والعليا، والبحوث العلمية والأعمال الجامعية الأخرى.
- اقتراح توزيع المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء ـة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في القسم وعرضها على مجلس القسم.
- تلقي التقارير السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم عن نشاطهم العلمي والبحثي·
- حفظ النظام داخل القسم والمبادرة إلى إبلاغ أمين اللجنة الشعبية بالكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.
- الإشراف على الأمانة الإدارية بالقسم.
- الإشراف على المعامل والمختبرات بالقسم.
- إعداد التقارير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية ويتضمن عرضها لأوجه النشاط في القسم وما حققه ومستوى أداء العمل به وشؤون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي أثرت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يرفعه إلى أمين اللجنة الشعبية للكلية للعرض على اللجنة الشعبية للكلية.
مادة 36
مسجل الكلية، ويختص بالإشراف على الأقسام الآتي.-
- أ- قسم القبول والتسجيل، ويتولى القيام بالمهام التالية.-
- تلقي كشوفات وأوراق المرشحين للقبول بالكلية ومراجعتها واستيفاء الإجراءات الواجبة نحوها.
- إتمام الإجراءات المتعلقة بإنتقال الطلاب والتسجيل ووقف القيد أو إعادته.
- أعمال شؤون الطلاب الوافدين.
- إعداد قوائم بأسماء الطلاب موزعين على الأقسام العلمية.
- إعداد سجلات قيد الطلاب·
- تحرير الشهادات التي تطلب من السجلات طبقاً للأحكام المقررة.
- استخراج البطاقات الجامعية للطلاب.
- منح الإفادات الخاصة بـ الإسكان الطلابي.
- تنظيم الرحلات العلمية للطلاب بالاشتراك مع الجهات المعنية.
- اعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة بالطلاب·
- ب – قسم النشاط الطلابي، ويتولى الإشراف على الأنشطة الثقافية، والرياضية، والاجتماعية، والفنية، ويمارس الاختصاصات التالية.-
- تنظيم برامج ثقافية وإقامة مسابقات في مجالات النشاط الثقافي المختلفة·
- الإشراف على تدريب الطلاب في الألعاب الرياضية المختلفة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك وتنظيم المباريات والمسابقات الرياضية على مستوى الكلية ومع الهيئات المختلفة وإشراك فرق الكلية في المباريات والمسابقات الرسمية التي تنظم على مستوى الجامعة ومراقبة هذه المسابقات للإشراف على حسن اشتراك فرق الكلية فيها.
- تنظيم الأنشطة والبحوث الاجتماعية بالكلية ومشروعات الخدمة العامة والمخيمات.
- تنظيم برامج الرحلات والمخيمات.
- الإشراف على تدريب فرق النشاط الفني في مجالاته المختلفة وتنظيم المسابقات الفنية والمعارض والحفلات التي تقوم بها فرق الأنشطة الفنية بالكلية.
- تنظيم اشتراك الكلية في البرامج والمشروعات والمسابقات التي تنظم على مستوى الجامعة.
- إعداد وتجهيز وصيانة الملاعب والمنشآت الرياضية وأوجه النشاط المختلفة بالكلية.
- مسك بطاقات للطلاب المشتركين في الأنشطة المختلفة تدرج بها بياناتهم الصحية ولياقتهم وانتظامهم في التدريب والمباريات والبطولات التي يتقرر اشتراكهم فيها وسجلات لفرق النشاط المختلفة تسجل به نواحي النشاط التي يتم تنفيذها في كل مجال من مجالات النشاط.
- ج – قسم الخريجين ويتولى.-
- تلقى نتائج الخريجين والاحتفاظ بهـا.
- إبلاغ الجهات المعنية بأسماء الخريجين وتقديراتهم.
- استيفاء بيانات النماذج الخاصة بتحرير شهادات وافادات التخرج وكشوفات درجات الخرجين.
- تسليم الإفادات والشهادات وكشوفات الدرجات لأصحابها بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
مادة 37
مكتب الشؤون الإدارية والمالية، ويتولى الإشراف على الأقسام التالية.
أ- قسم الشؤون الإدارية. ويتولى الاختصاصات الآتية.-
- تنفيذ برامج الزيارات والحفلات التي تنظمها الكلية في المناسبات المختلفة.
- القيام بإجراء الحراسة والتحفظ على الممتلكات داخل مباني الكلية.
- إبلاغ الجامعة باحتياجات الكلية لأعمال الصيانة للمباني والمرافق والأجهزة والأثاث.
- الإشراف على استخدام سيارات الكلية.
- الإشراف على أعمال النظافة بالكلية وأعمال الخدمات العامة.
- الإشراف على مقصف الكليـة.
وتتبع قسم الشؤون الإدارية الوحدات التالية.-
وحدة شؤون الموظفين والمنتجين، وتتولى.-
- حصر احتياجات الكلية من القوى العاملة من موظفين ومنتجين وأخطار الجامعة بها.
- امساك ملفات فرعية للموظفين والمنتجين.
- اتخاذ إجراءات منح الإجازات بأنواعها وأخطار الكلية بها.
- اتخاذ إجراءات تحويل الموظفين والمنتجين للعلاج.
- اخطار الكلية بالتقارير السنوية الخاصة بالموظفين والمنتجين·
- مراقبة حضور وإنصراف الموظفين والمنتجين طبقاً للقواعد التي تقررها الكلية في هذا الشأن.
- توزيع الموظفين والمنتجين على وحدات إدارة الكلية بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للكلية.
- إبلاغ إدارة الكلية بالمخالفات التي تقع من الموظفين والمنتجين.
- إبداء الرأي في شأن نقل وندب وإعارة موظفي ومنتجي الكلية.
- اتخاذ إجراءات تسليم العمل للموظفين والعمال الجدد وإخلاء الطرف لمن ينهي مهام عمله بالكلية.
- إعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بالموظفين والعمال وحدة الطباعة، وتتولى.-
- أعمال الطباعة.
- أعمال السحب.
- اعمال التصوير.
وحدة المحفوظات، وتتولى.-
- تسلم البريد والمكاتبات الواردة للكلية وقيدها بدفاتر الوارد وتسليمها للأجهزة المختصة.
- تسليم المكاتبات الصادرة من أجهزة الكلية بعد قيدها بدفتر الصادر.
- حفظ صور المكاتبات بالملفات المخصصة لها.
- متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن المراسلات الواردة.
وحدة الخدمات العامة، وتتولى.-
- القيام بأعمال الاستقبال والاستعلامات للمترددين على إدارة الكلية.
- تقديم كافة الخدمات للعاملين بالكلية وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
- القيام بخدمات الاستقبال للضيوف الكلية، وتنظيم وترتيب اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالمسؤولين.
- إتمام إجراءات الحجز بالفنادق والاستقبال بالمطار لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية·
- اتخاذ إجراءات الإقامة ومنح تأشيرات الخروج وحجز تذاكر السفر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية.
- إعداد خطط وبرامج الحراسة لكافة مباني ومنشآت الكلية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة، وتنفيذها.
- تنظيم حركة المركبات التابعة للكلية، ومسك السجلات والملفات الخاصة بها وتولى أعمال الصيانة اللازمة لها وتصاريح استخدامها وصرف الوقود والزيوت وغيرها.
- القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني وتجهيزاتها ومتابعة تسجيلها.
- إقامة الاحتفالات اللازمة في المناسبات الدينية والوطنية والقومية.
- تنشيط وربط الأخوة والصداق ة بين العاملين بالكلية خلال من إقامة الحفلات وتنظيم الرحلات الترفيهية والأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
- تنظيم مشاركة الكلية والعاملين بها في حملات التشجير والنظافة، وغيرها من الأعمال الاجتماعية، والاحتفالات الوطنية والقومية.
- تنسيق وتنظيم المشاركة في المعارض الثقافية والعلمية، وإبراز نشاط الكلية وأقسامها المختلفة.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط الوحدة.
ب – قسم الشؤون المالية، وتتبعه الوحدات الآتية.-
وحدة المرتبات والأجور وتتولى.-
أ- إعداد وصرف المرتبات والمزايا المقررة للعاملين.
ب – المشاركة في أعمال الجرد الدوري والفجائي والسنوي وحدة المشتريات وتتولى.-
- إعداد المقايسات السنوية باحتياجات الكلية من مواد التشغيل اللازمة للمعامل والأجهزة والأدوات والأثاث والقرطاسية التي تحتاج إليها الكلية ووضع مواصفاتها الفنية بعد الاستعانة بالمختصين بالكلية.
- تولي إجراءات الشراء والبيع والتعاقد بالطرق المقررة في اللوائح والتعليمات المالية وفحص المشتريات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة بعقود الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية عيوب أو مخالفات.
- إعداد المستندات الخاصة بالمشتريات واستيفائها طبقاً للوائح والتعليمات وإحالتها إلى حسابات أو خزينة الكلية لصرفها طبقاً للوائح والتعليمات.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط الوحدة. وحدة المخازن، وتتولى.-
- مسك السجلات والدفاتر المخزنة وإجراء القيودات اللازمة أولاً بأول، ومسك بطاقات الأصناف وتسجيل الأصناف الموردة والمصروفة.
- التأكد من توفر كافة إجراءات ومستلزمات الأمن والسلامة بالمخازن.
- القيام بكافة الإجراءات التي تكفل توفر المخزون المناسب، وإعادة طلب المواد والأصناف التي وصل مخزونها إلى حد إعادة الطلب.
- القيام بأعمال الجرد الدوري والفجائي السنوي للمخازن واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نقص أو زيادة وفقاً للتشريعات السارية·
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط الوحدة.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط الوحدة وحدة خزينة الكلية، وتختص بما يلي.-
- مسك حساب سلفة النثريات بالكلية.
- القيام بأعمال الصرف المختلفة في حدود اللوائح والتعليمات.
- تحصيل الإيرادات والرسوم الخاصة بالكلية.
وحدة مبيعات الكتب.-
وتختص بإستلام وتوثيق الكتب المنهجية والمرجعية وبيعها وفق إيصالات مالية مختومة من خزينة الكلية.
- اللجنة الشعبية العامة