Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

2 مارس 2023

قرار رقم 205 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011 م، بشأن زيادة المرتبات للعاملين بالجهات الإدارية العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7179 المؤرخ 2023/3/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يستثنى موظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي الموفدين للعمل بالخارج من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، المشار إليه، ويستمر في شأنهم العمل بأحكام القرار رقم 27 لسنة 2011م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8/رمضان/1444 هجري
  • الموافق 3/30/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.