قرار رقم 205 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يستثنى موظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي الموفدين للعمل بالخارج من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، المشار إليه، ويستمر في شأنهم العمل بأحكام القرار رقم 27 لسنة 2011م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة.