أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة مليتة

نشر في

قرار رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة مليتة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4139 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7029 بتاريخ 11/ 7/ 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة اورسكوم للإنشاءات مصرية الجنسية، لتنفيذ مشروع محطة مليتة الغازية (الإستعالجي) شاملا نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره (982,998,148,00) تسعمائة واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف شركتي (اسيسكو & شاكر) استشاري لتنفيذ المشروع بقيمة تعادل مبلغا قدره (12,570,000,00) اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2021 م