أدوات الوصول
قرار رقم 204 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التربية والتعليم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محمد عثمان التبروري، وكيلا لوزارة التربية والتعليم للديوان وشؤون المؤسسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء