قرار رقم 204 لسنة 2003 م بإضافة حكم للقرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديل القرار رقم 248 لسنة 1423 ميلادية بشأن المركبات الأجنبية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 2003
- رقم التشريع: 204
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 204-2003-DEC-GPC
قرار رقم 204 لسنة 2003 م بإضافة حكم للقرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديل القرار رقم 248 لسنة 1423 ميلادية بشأن المركبات الأجنبية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 84 ف بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 23 ميلادية بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية.
- وعلى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية.
قررت
مادة 1
تصرف للمركبات الآلية الداخلية من الخارج بلوحات أجنبية الخاضعة لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور المشار إليها والمعبر عنها بوحدات النقل في الاتفاقية لوحات معدنية خاصة يكون لها شكل ومواصفات وأبعاد اللوحات المعدنية الخاضعة لأحكام القرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
تكون ألوان وبيانات اللوحات المعدنية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:-
لون اللوحة أصفر محاط بشريط أسود اللون ويكتب على اللوحة من جهة اليسار رقم اللوحة وعلى اليمين عبارة نقل بالعبور وفق النموذج المرفق.
مادة 3
تسرى أحكام القرار رقم 248 لسنة 1423 ميلادية والقرار 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في// 1371 و.ر
- الموافق: 25/ 3/ 2003 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.