Skip to main content

قرار رقم 203 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لعضو بهيئة الشرطة

1 مارس 2022

قرار رقم 203 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لعضو بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5406 المؤرخ في 2022/2/23 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط نقيب/ عبد العاطي الأمين العكش على النحو التالي: 

  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من سنة 2004 م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا سنة 2008 م.- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من سنة 2012 م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من سنة 2016 م – يستحق المعني رتبة عقيد اعتبارا من سنة 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء