قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تمنح للموظفين العاملين بديوان رئاسة الوزراء والوزارات الذين يستمرون في العمل بعد انتهاء الساعات المحددة للعمل الإضافي، مكافاة مالية شهرية لا تقل عن 450 أربعمائة وخمسون دينار ولا تزيد عن 1000 ألف دينار.
مادة 2
يحدد المستحقين للمكافأة وقيمتها بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار، بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه.
مادة 3
تسري الأحكام المتعلقة بقيمة المكافأة على اللجان الدائمة التي تتسم مهامها بالاستمرارية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2013/01/01 ميلادي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.