قرار رقم 203 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبي
- تاريخ: 16 مارس 1993
- رقم التشريع: 203
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 203-1993-GPC
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسئولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ورئيس اللجنة العليا للهيئة بمذكرته رقم هـ ت م/21 لسنة 1993 م المؤرخة في 19 شعبان 1402 و.ر الموافق 11-02-1993م.
قررت
مادة 1
يعمل باللائحة المرفقة بشأن التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م المشار اليه.
مادة 2
على أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وسائر الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، على أن تصدر القرارات التفصيلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي- بصفته رئيسا للجنة العليا للهيئة- فيما يتعلق بتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة بعد عرضها على اللجنة العليا للهيئة.
مادة 3
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من أول شهر الطير 1993 م.
لائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الالفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلى ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- القانون: القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسئولية الطبية.
- القرار: قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- المشترك: المضمون الذي ينتفع بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م من احدى فئات المشتركين المحددة وفقاً للمادة 2 من هذه اللائحة، الذين يمارسون احدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها وفقا لما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1986م مقابل دفع اشتراك.
- جهات العمل:أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والجهات التابعة لها.
- الجهات العامة التي أنشئت أو تنشأ لتقديم الخدمات الطبية للافراد أو التي تكون هذه الخدمات جزءا من عملها.
- المرافق الطبية التي يديرها أفراد أو تشاركيات أو جمعيات خاصة.
- الجامعات الطبية ومراكز البحث العلمى فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية.
- الهيئة: هيئة التأمين الطبي.
- الاشتراكات: المبلغ الذي تفرضه هذه اللائحة عن كل مشترك من المشتركين ويكون جزءاً من ايرادات الهيئة.
مادة 2
فئات المشتركين الواجب تسجيلهم هم كل من يمارس احدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها، ويسرى هذا النص كذلك على العاملين بالمهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها من غير العرب الليبيين المقيمين بالجماهيرية العظمى.
مادة 3
يتم تسجيل اسماء وبيانات كل جهة عمل والمشتركين بها في السجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة وفروعها وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 4
التسجيل الزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المشتركين وذلك في حدود أحكام هذه اللائحة ويقع الالتزام بالتقديم للتسجيل على:
- أ- جهة العمل أياً كانت بالنسبة للعاملين في الجهات العامة.
- ب- التشاركيات بالنسبة للشركاء.
- ج- العاملين لحساب أنفسهم بالنسبة لتسجيل أنفسهم.
ولا يترتب على تقصير الملزم بالتسجيل في القيام بواجب التسجيل ضياع حق المستحقين.
مادة 5
يجرى تسجيل المشترك مره واحدة وفى مكان واحد، فاذا تعددت أماكن عمل المشترك فيتم التسجيل بمقر العمل الاصلى أو مقر النشاط الاساسي لهذا العمل، وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة.
مادة 6
يكون لكل مشترك رقم تسجيل كما يكون لكل جهة عمل رقم تسجيل.
مادة 7
يكون المقر الرئيسي للتسجيل في الوقت الحاضر مقر الهيئة على أن يتم تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الى مناطق تسجيل وفقا للحاجة ويصدر بذلك قرار من اللجنة العليا بناء على عرض من لجنة الادارة يحدد فيه مقر كل منطقة وحدودها الادارية.
مادة 8
على كل ملتزم بالتسجيل أن يبلغ الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات السابق تقديمها من جانبه على نموذج طلب التسجيل سواء تعلق هذا التغيير بجهة العمل من حيث العنوان أو نوع النشاط أو تعلق بالمشترك من حيث مدة العمل والنقل وانتهاء الخدمة أو غير ذلك من البيانات.
مادة 9
يفرض في مقابل تغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية اصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوى يلحق بأى شخص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها المشار اليها بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1986م والمبينة تفصيلا بالكشف المرفق، اشتراك سنوى بقيمة 5% من كامل الراتب أو النصيب فى الدخل بالنسبة للشركاء أو ما يحققه من عائد بالنسبة للعامل لحساب نفسه عن كل عمل يؤدى مرتبط بالمهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها.
مادة 10
يوزع عبء الاشتراك على النحو التالي:
- تتحمل اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والجهات العامة الأخرى 60% من قيمة قسط التأمين السنوى لكل من يتبعها ممن يمارس احدى المهن المذكورة ويتحمل المؤمن له نسبة 40%.
- يؤدى كامل الاشتراك بالنسبة للشركاء حصصاً من نصيبهم فى الدخل.
- يؤدى كامل الاشتراك بالنسبة للعاملين لدى أنفسهم حصصاً من دخولهم.
مادة 11
تحدد قيمة الاشتراك السنوى بالنسبة للعاملين لدى أنفسهم أو الشركاء على أساس دخل مفترض يختاره الشريك أو العامل لدى نفسه من بين قائمة الدخول المفترضة الاتية:
- أ- بالنسبة للمهن الطبية:
- 3600 دينار سنوى.
- 4200 دينار سنوى.
- 4800 دينار سنوى.
- 5400 دينار سنوى.
- 6000 دينار سنوى.
- 7200 دينار سنوى.
- ما يجاوز 7000 دينار سنوى.
- ب- بالنسبة للمهن الطبية المساعدة:
- 1800 دينار سنوى.
- 2400 دينار سنوى.
- 3000 دينار سنوى.
- 4600 دينار سنوى.
- 4200 دينار سنوى.
- 4800 دينار سنوى.
- ما يجاوز 4800 دينار سنوى.
ويخضع اختيار الشريك أو العامل لحساب نفسه للدخل المفترض للاعتماد من الهيئة، وفي جميع الاحوال يجب أن يتناسب والدخل الفعلى.
مادة 12
اذا قامت لدى الهيئة دلائل قوية على عدم صحة الدخل المفترض الذي اختاره العامل لحساب نفسه أو الشريك فلها أن تعدل الاختيار بقرار مسبب ويحدد الدخل على أساس ما ورد بهذا القرار ويظل ساريا مالم يعدل أو يلغ بحكم قضائي.
مادة 13
السنة هي الوحدة الزمنية للاشتراك، ويقصد بالسنة في هذا المجال السنة الميلادية وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 14
يكون اداء الاشتراك الزاميا فيما يتعلق بجميع المشتركين في حدود أحكام هذه اللائحة ويستمر اداؤه طوال مدة خدمة المشترك.
مادة 15
اذا كان المشترك يعمل ذات الوقت فى أكثر من مكان عمل فيعتبر في هذه الحالة كل مكان عمل جهة قائمة بذاتها تؤدى عنها الاشتراكات المقررة بهذه اللائحة وتصرف للمشترك وثيقة تأمين عن كل عمل يؤديه عن تسديد قسط التأمين.
مادة 16
يكون اداء الاشتراكات فى جميع الاحوال بطريق الاداء مباشرة لحساب الهيئة باحدى الوسائل الاتية:
- أ- بالدفع الى خزينة الهيئة نقدا أو بصك معتمد من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
- ب- بالايداع لحساب الهيئة في أحد المصارف.
مادة 17
تلتزم باداء الاشتراكات:
- جهة العمل: وتلتزم باداء 60% من قيمة قسط التأمين الطبي التي تستحق عن المشتركين العاملين لديها كما تلتزم هذه الجهات بأن تؤدى نيابة عن هولاء العاملين الحصة التي يتحملونها وقدرها 40% من قيمة قسط التأمين الطبي المستحقة عنهم وتخصم على أقساط شهرية.
- التشاركيات: وتلتزم باداء 100% من قيمة قسط التأمين الطبي التي تستحق عن الشركاء فيها وذلك خصما من نصيب الشركاء من دخل التشاركية.
- العاملون لحساب أنفسهم: يلتزم العاملون لحساب أنفسهم باداء كامل قيمة قسط التأمين التي تستحق عنهم.
وتكون كل جهة من الجهات السالفة الذكر هي المخاطبة بأحكام هذه اللائحة باعتبارها الملزمة باداء قسط التأمين قانونا، وذلك في الحدود المقررة بهذه المادة.
مادة 18
على الملتزم بالاداء أن يقدم الى المفتش المختص بمراجعة التحصيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الدفع أو الايداع ايصال التوريد أو قسيمة الدفع وصورة من استمارة صرف المرتبات مع بيان أسماء المشتركين المؤداة عنهم الاشتراكات ويقوم المفتش المختص بخصم ايصال التوريد أو قسيمة الدفع بعد مراجعتها والتثبت من مطابقة المبلغ المدفوع لمستحقات الهيئة.
مادة 19
يكون للاشتراكات المنصوص عليها بهذه اللائحة إمتياز عام يأتى بعد مرتبة المصروفات القضائية ودين النفقة وتتبع بشأنه أحكام المادة 1143 من القانون المدنى الليبي.
مادة 20
اذا تأخر الملتزم بالتأمين عن دفع قسط التأمين السنوى أو تجديد وثيقة التأمين في الوقت المحدد لها، ألزم بدفع غرامة مالية تساوى 5% من قسط التأمين.
مادة 21
اذا تخلف الملتزم باداء الاشتراكات فتستوفى هذه الاشتراكات باجراءات الحجز الادارى، وذلك عملا بقانون الحجز الادارى رقم 152 لسنة 1970م والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويقوم باجراءات الحجز الادارى نيابة عن الهيئة قسم التفتيش على أن يصدر قرار الحجز الادارى من أمين لجنة ادارة الهيئة.
مادة 22
تظل جهة العمل بصفة عامة مسئولة عن كافة مستحقات الهيئة من الاشتراكات وفى حالة انتقالها الى الغير بالبيع أو التنازل أو الادماج أو الوصية أو الارث أو غير ذلك من أسباب الانتقال فان المشترك أو المتنازل له أو الوصى أو الوارث- أيا كان- يكون مسئولا بالتضامن مع جهة العمل السابقة عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للهيئة.
مادة 23
يكون بادارة التفتيش والمتابعة بالهيئة قسم مركزى يضم مراقبين للتفتيش يتولون الاشراف على تنفيذ أنظمة التسجيل وجمع الاشتراكات وتحديد أوجه القصور أو النقص في تحديد الاضرار الناجمة عن ممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المرتبطة بها والنظر في التظلمات المقدمة من المتضررين وتقديم الرأى بشأنها، كما يكون بكل فرع من فروع الهيئة قسم للتفتيش يقوم بالاختصاصات المشار اليها في هذه المادة ووفق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.
مادة 24
تشمل اختصاصات المفتشين ومراقبي التفتيش البحث والتحرى والتثبت وأبداء الرأي فيما يلي:
- أ- مراقبة صرف التعويضات والتحقق من سلامة تقديمها الى من تتوفر فيهم شروط الاستحقاق قانونا وضبط ما يظهر فى هذا الشأن من مخالفات وتحديد أوجه القصور في تحديد الاضرار الناجمة عن ممارسة الهيئة والنظر في التظلمات التي يتقدم بها المضرور من التسوية وابداء الرأى بشأنها.
- ب- مراقبة كل ملزم بالتسجيل من حيث تسجيل نفسه والعاملين معه وأنه تقدم بالبيانات الصحيحة وضبط وقائع التهرب من التسجيل أو الامتناع عن اداء البيانات الغير كامله.
- ج- مراقبة تنفيذ كل ملزم باداء الاشتراكات كلها أو حصته منها وضبط وقائع التخلف عن ادائها أو التهرب من ذلك أو التأخر فى ادائها عن الميعاد المحدد أو تقديم بيانات غير صحيحة للتخلص من تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المتعلقة باداء الاشتراكات وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 25
تحدد أسماء مراقبي التفتيش ويصدر بهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على ترشيح من لجنة إدارة الهيئة، تحدد أسماء المفتشين ويصدر بهم قرار من لجنة إدارة الهيئة ويكون لمراقبي التفتيش والمفتشين الذين تحدد أسماؤهم وفقا لما تقدم صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولهم بهذه الصفة إتخاد جميع الاجراءات القانونية بما في ذلك دخول أماكن الخدمة والاطلاع على الوثائق والسجلات والمستندات والاوراق واجراء التحريات والتفتيش والتحقيق وجمع الاشتراكات وتحرير محاضر ضبط الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.
مادة 26
يجب على المفتشين ومراقبي التفتيش المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم افشائها ولا يجوز لهم اعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق- أيا كانت- مما تجمع لديهم نتيجة التنفيذ أحكام هذه اللائحة إلا بناء على أمر من جهة مختصة بحكم القانون، ويطبق عليهم في حالة افشاء اسرار الوظيفية حكم المادة 236 من قانون العقوبات الليبي فضلا عن التعرض للجزاءات التأديبية.
مادة 27
يمنح كل من المفتش ومراقب التفتيش بالاضافة الى مرتبه مبلغا مقطوعا قدره 50 د. ل خمسون دينارا شهريا ويشمل ذلك المبلغ بدل طبيعة العمل ومكافأة التحصيل ومصروفات الانتقال.
مادة 28
لا يجوز مزاولة أى من المهن المشار اليها بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1986م والمادة 23 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بتنظيم هيئة التأمين الطبي الابعد الحصول على وثيقة تأمين صادرة وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه.
مادة 29
تصدر الهيئة وثيقة تأمين لكل مشترك تم تسجيله طبقا لأحكام هذه اللائحة وفقا للنموذج الذي يصدر باعتماده قرار من اللجنة العليا للهيئة، ويسرى مفعول الوثيقة للمدة التي أدى عنها المشترك قسط التأمين ويجب تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهرين على الاقل، على أن تظل الوثيقة سارية المفعول لمدة ثلاثين يوما بعد انتهاء مدتها المدفوع عنها قسط التأمين.
النص الأصلي للتاريخ: 23/ رمضان/ 1402 و.ر الموافق : 16/ الربيع/ 1993 م
التوقيع
- الاسم: أبو زيد عمر دوردة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 23 رمضان 1402 هـ
- الموافق: 16 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.