أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2001 م بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة

نشر في

قرار رقم 202 لسنة 2001 م بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي لعام 1429 ميلادية، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام خلال الفترة من 22 إلى 25 من ذي القعدة، الموافق 27 / من شهر النوار إلى أول الربيع سنة 1430 ميلادية.
  • وعلى ما أقرته المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها للعام 1368 و.ر التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة 17-22 – الربيع 1369 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 931 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد مع العاملين بالجهات العامة.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 2365 المؤرخ في 1430.8.5 ميلادية.
  • وإلى ما انتهي إليه في الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للشعبيات المنعقد خلال الفترة من 1369.4.10 و.ر.
  • وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم 3092 والمؤرخ في 1369.5.27 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 1369.6.18 و.ر.
  • واجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام، المنعقد 1369 و.ر بتاريخ 1369.10.1 و.ر.

قررت

مادة 1 

تسند الأنشطة المحددة بالكشف المرفق هذا القرار إلى الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد وذلك لمزاولتها بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القرار ومرفقاته.

مادة 2 

تعطى الأولوية في إسناد الأنشطة المشار إليها للعاملين الذين يمارسونها متى ربوا في ذلك بشرط أن تسوى أوضاعهم الوظيفية بإنهاء خدماتهم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم النشاط الذي يتم إسناده إليهم.

مادة 3 

تتولى الجهات التي كانت تمارس النشاط إبرام عقود بينها وبين الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد الذين يتقرر إسناد النشاط إليهم وتحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة شروط أداء الخدمة، والمقابل المادي للخدمات التي تقدمها الجهات المذكورة، والأسس والقواعد المتعلقة بإعداد النماذج والبطاقات والأختام وكيفية إصدارها، والجهات التي تمارس الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد الذين يتم إسناد النشاط إليهم.

مادة 4 

لا يخل قيام الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة الوطنية بمزاولة الأنشطة المحددة بالكشف المرفق بهذا القرار باختصاصات الجهات العامة التي كانت تمارسها في الإشراف والرقابة والتفتيش لغرض التأكد من سلامة الإجراءات و ضبط وتقويم أية مخالفات أو انحرافات.

تلتزم الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد بما تصدره الجهات العامة المختصة من قرارات وأسس لمزاولة الأنشطة المسندة إليهم.

مادة 5 

على الجهات العامة المشار إليها بالكشف المرفق بهذا القرار الانتهاء من تعديل النظم الإدارية و النماذج والاستمارات المعمول بها لديها بما يمكن الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد من مزاولة الأنشطة المسندة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 26 رجب
  • الموافق: 13 التمور 1369 و.ر·
  • اللجنة الشعبية العامة

كشف بالأنشطة التي يتم إسنادها كلياً أو جزئياً للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1369 و.ر

تالنشاط أو العملاسم الجهة القائمة به حالياًإمكانية الإسناد للأفراد والتشاركياتالجهة التي يسند إليها النشاطملاحظات
1رخص قيادة المركبات والآلات الثقيلةقطاع العدل والأمن العام بالشعبيةجزيئامدارس تعليم قيادة المركباتتتولى المدارس استيفاء كافة الوثائق والتأكد من اللياقة الصحية، وأعمال التدريب، وإجراء الامتحان ويتولى قطاع العدل والأمن العام إصدار الرخص
2الفحص الفني للمركباتقطاع العدل والأمن العام بالشعبيةكلياًأفراد وتشاركيات متخصصة تولى قطاع العدل والأمن العام اعتماد ترخيص المزاولة
3دمغة التجولقطاع العدل والأمن العام بالشعبيةجزئياًأفراد وتشاركيات متخصصة يقتصر دور القطاع على تزويد الأفراد والتشاركيات بنموذج دمغة مقابل سداد القيمة وإجراء المقاصة في نهاية كل سنة.
4البطاقات الشخصيةقطاع العدل والأمن العام بالشعبيةجزيناتشاركيات متخصصة تتولى التشاركيات استيفاء كافة الوثائق وتسليمها للقطاع المختص لإصدار البطاقة واعادتها لها
5شهادة الخلو من السوابققطاع العدل والأمن العام بالشعبيةجزئياتشاركيات متخصصةيقتصر دور القطاع على إصدار الشهادة فقط
6تحرير العقودالسجل العقاري الاشتراكيكليامحرر العقودمحرر العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات
7تحقيق الملكيةالسجل العقاري الاشتراكيكليامحررو العقود محررو العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات.
8تثبيت الحدودالسجل العقاري الاشتراكيكليامحررو العقودمحررو العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات
9فرز العقاراتالسجل العقاري الاشتراكيكلياًمحررو العقود محررو العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات
10الخرائط العقاريةالسجل العقاري الاشتراكيكلياالمكاتب الهندسيةالمكاتب الهندسية تقوم بجميع الأعمال والإجراءات
11تراخيص تأسيس الجمعيات في مجال الصيد البحريقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةجزئياًأفراد وتشاركياتيقتصر دور القطاع على اعتماد الترخيص
12تراخيص التشاركيات البحريةقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةجزئياًأفراد وتشاركياتيقتصر دور القطاع على إصدار التراخيص·
13إصدار كتيبات تراخيص الصيدقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةجزئياأفراد وتشاركيات يقتصر دور القطاع على إصدار التراخيص
14إصدار بطاقات الصيد البحريقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةجزئياأفراد وتشاركيات يقتصر دور القطاع على إصدار البطاقة
15نقل ملكية قوارب الصيدقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةجزئياًأفراد وتشاركياتيقتصر دور القطاع على اعتماد نقل الملكية
16صيانة معدات الصيد البحريقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةكلياأفراد وتشاركياتيقوم الأفراد والتشاركيات بجميع الأعمال والإجراءات
17صيانة أجهزة الصيد اللاسلكيةقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةكلياأفراد وتشاركيات يقوم الأفراد والتشاركيات بجميع الأعمال والإجراءات.
18النجدة والإنقاذ البحريقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةكلياأفراد وتشاركياتيقوم الأفراد والتشاركيات يجميع الأعمال والإجراءات
19إصدار الرخصالإسكان والمرافقجزئياأفراد وتشاركيات يقتصر دور القطاع على اعتماد الرخصة.
20فحص وختم الموازين والمكاييلقطاع الاقتصاد والتجارةكلياأفراد وتشاركيات يقتصر دور القطاع على اعتماد الفحص.
21استخراج رخص الاستيرادقطاع الاقتصاد والتجارةجزئياأفراد وتشاركيات يقتصر دور القطاع على اعتماد الترخيص
22توزيع الصحف والمطبوعاتقطاع الإعلام والثقافة والسياحةكلياًأفراد وتشاركياتجميع الأعمال والإجراءات يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
23التدريب المهني لمدة سنتينقطاع التعليم والتكوين المهني والشباب والرياضةكلياأفراد وتشاركياتجميع الأعمال والإجراءات يقوم بها الأفراد والتشاركيات
24المعدات والمستلزمات الطبيةقطاع الصحة والضمان الاجتماعي – وشركة الأدوية والمستلزمات الطبيةكلياتشاركيات وشركات مساهمةجميع الأعمال والإجراءات يقوم بها الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة
25رخص البناءقطاع الإسكان والمرافقجزئياًمكاتب هندسيةيقتصر دور القطاع على اعتماد الترخيص
26الإشراف على المشاريع قطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
27تقسيم الأراضيقطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
28دراسة المناطققطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
29دراسة المشاريع العمرانيةقطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
30تحديد خط التنظيمقطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
31فرز قطع الأراضيقطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
32إعداد وصفة فنيةقطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
33تقرير فني عن صلاحية مبنىقطاع الإسكان والمرافقكلياًأفراد وتشاركيات مكاتب هندسية جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات.
34رخص حرفيةقطاع الإسكان والمرافقجزئياافراد وتشاركياتيقتصر دور القطاع على تسجيل وترقيم الرخصة.
35رخص استغلال فضاء عامقطاع الإسكان والمرافقكلياًأفراد وتشاركيات يقتصر دور القطاع على الاعتماد
36رخصة بائع متجولقطاع الإسكان والمرافقجزئياًأفراد وتشاركيات وشركات مساهمةيقتصر دور القطاع على الاعتماد 
37شهادات صحية لمزاولة الأنشطةقطاع الإسكان والمرافقكلياأفراد وتشاركيات وشركات مساهمةالمرافق الصحية الخاصة 
38اشهار جمعيات إسكانية قطاع الإسكان والمرافقجزئياأفراد وتشاركيات وشركات مساهمة يقتصر دور القطاع على تسجيل وترقيم الإشهار
39متابعة الإجراءات الخاصة بدفع أقساط التمليكقطاع الإسكان والمرافق كلياًالأفراد والتشاركيات
40إجراءات منح كتيب سكنيقطاع الصحة والضمان الاجتماعيجزئياًالأفراد والتشاركياتيقتصر دور القطاع على اعتماد الكتيب
41التفتيش على الاشتراكيات الضمانية المستحقةقطاع الصحة والضمان الاجتماعيكلياًالأفراد والتشاركيات
42ربط المعاش الضمانيقطاع الصحة والضمان الاجتماعيجزئياًالأفراد والتشاركياتتتولى التشاركيات القيام باستيفاء كافة الوثائق والقيام بكافة الإجراءات القانونية، ويقتصر دور القطاع على تحديد قيمة المعاش وربطة وتحديد تاريخ النفاذ
43صرف بطاقة معاش أساسيقطاع الصحة والضمان الاجتماعيجزئياالأفراد والتشاركياتيقتصر دور القطاع على إصدار البطاقة
44إصدار بطاقة إعاقةقطاع الصحة والضمان الاجتماعيجزئياًالأفراد والتشاركياتيقتصر دور القطاع على إصدار البطاقة
45توفير احتياجات مراكز التدريبقطاع التعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة بالشعبياتكلياًالأفراد والتشاركيات
46كتيب الحيازة الزراعية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحريةجزئياًالأفراد والتشاركياتيقتصر دور القطاع على إصدار الكتيب
47إصلاح سيارات شعبي عامقطاع المواصلات والنقلكلياًالأفراد والتشاركيات
48صرف الوقود والمحروقاتقطاع المواصلات والنقلكلياالأفراد والتشاركياتيقتصر دور القطاع على إصدار كتيب الوقود
49توزيع الوقود المركزيقطاع المواصلات والنقلكلياًالأفراد والتشاركياتيقتصر دور القطاع على إصدار الكتيب
50طلبيات الوقود للمستودع المركزيقطاع المواصلات والنقلكلياالأفراد والتشاركيات
51تصليح إطارات السياراتقطاع المواصلات والنقلكلياالأفراد والتشاركيات
52خدمات الاتصالاتقطاع المواصلات والنقلجزيئاتشاركيات وشركات مساهمةيقتصر دور القطاع على منح التراخيص
53خدمات توزيع الوقود والغازقطاع الطاقةجزئياًتشاركيات وشركات مساهمةيقتصر دور القطاع على منح التراخيص
54صيانة محطات توزيع الوقودقطاع الطاقةجزئياًتشاركيات وشركات مساهمة
55أعمال صيانة المباني والتجهيزاتمختلف القطاعات بالشعبياتجزئياتشاركيات وشركات مساهمة
56إصدار وثائق التأمين المتنوعةقطاع المالية / شركة ليبيا للتأمينجزئياأفراد وشركات مساهمة يقتصر دور الشركات على طباعة وثائق التأمين وتحديد شروطها وفقاً للتشريعات النافذة.
57صيانة الطرققطاع المواصلات والنقلكلياأفراد وشركات مساهمة يقتصر دور القطاع على منح التراخيص.
58تحصيل وجباية الرسوممختلف القطاعاتجزئياأفراد وتشاركيات وشركات مساهمةمقابل خدمات المياه والضرائب إلخ.
59الرواتب الضمانية والتقاعديةصندوق الضمان الاجتماعيجزئياًالصناديق التقاعديةإفساح المجال أمام صناديق التقاعد الأهلية للمساهمة في صرف الرواتب التقاعدية لمن يرغب في الانتساب إليها مقابل أقساط يتمتحصيلها من قبل المنتسبين إليها
60الخدمات البريديةالشركة العامة للبريدجزئياًأفراد وتشاركياتيقتصر دور القطاع على منح التراخيص
61أعمال المحضرين بالمحاكمقطاع العدل والأمن العامكلياًأفراد وتشاركياتيقتصر دور القطاع على منح التراخيص

ملحوظة: – الاسناد الكلى للنشاط يعنى نقل الاختصاص كاملاً للافراد او التشاركيات أو الشركات المساهمة.