قرار رقم 202 لسنة 2001 م بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 202
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 202-2001-DEC-GPC
قرار رقم 202 لسنة 2001 م بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي لعام 1429 ميلادية، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام خلال الفترة من 22 إلى 25 من ذي القعدة، الموافق 27 / من شهر النوار إلى أول الربيع سنة 1430 ميلادية.
- وعلى ما أقرته المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها للعام 1368 و.ر التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة 17-22 – الربيع 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 931 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد مع العاملين بالجهات العامة.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 2365 المؤرخ في 1430.8.5 ميلادية.
- وإلى ما انتهي إليه في الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للشعبيات المنعقد خلال الفترة من 1369.4.10 و.ر.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم 3092 والمؤرخ في 1369.5.27 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 1369.6.18 و.ر.
- واجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام، المنعقد 1369 و.ر بتاريخ 1369.10.1 و.ر.
قررت
مادة 1
تسند الأنشطة المحددة بالكشف المرفق هذا القرار إلى الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد وذلك لمزاولتها بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القرار ومرفقاته.
مادة 2
تعطى الأولوية في إسناد الأنشطة المشار إليها للعاملين الذين يمارسونها متى ربوا في ذلك بشرط أن تسوى أوضاعهم الوظيفية بإنهاء خدماتهم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم النشاط الذي يتم إسناده إليهم.
مادة 3
تتولى الجهات التي كانت تمارس النشاط إبرام عقود بينها وبين الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد الذين يتقرر إسناد النشاط إليهم وتحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة شروط أداء الخدمة، والمقابل المادي للخدمات التي تقدمها الجهات المذكورة، والأسس والقواعد المتعلقة بإعداد النماذج والبطاقات والأختام وكيفية إصدارها، والجهات التي تمارس الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد الذين يتم إسناد النشاط إليهم.
مادة 4
لا يخل قيام الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة الوطنية بمزاولة الأنشطة المحددة بالكشف المرفق بهذا القرار باختصاصات الجهات العامة التي كانت تمارسها في الإشراف والرقابة والتفتيش لغرض التأكد من سلامة الإجراءات و ضبط وتقويم أية مخالفات أو انحرافات.
تلتزم الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد بما تصدره الجهات العامة المختصة من قرارات وأسس لمزاولة الأنشطة المسندة إليهم.
مادة 5
على الجهات العامة المشار إليها بالكشف المرفق بهذا القرار الانتهاء من تعديل النظم الإدارية و النماذج والاستمارات المعمول بها لديها بما يمكن الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد من مزاولة الأنشطة المسندة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 26 رجب
- الموافق: 13 التمور 1369 و.ر·
- اللجنة الشعبية العامة
كشف بالأنشطة التي يتم إسنادها كلياً أو جزئياً للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1369 و.ر
ت | النشاط أو العمل | اسم الجهة القائمة به حالياً | إمكانية الإسناد للأفراد والتشاركيات | الجهة التي يسند إليها النشاط | ملاحظات |
1 | رخص قيادة المركبات والآلات الثقيلة | قطاع العدل والأمن العام بالشعبية | جزيئا | مدارس تعليم قيادة المركبات | تتولى المدارس استيفاء كافة الوثائق والتأكد من اللياقة الصحية، وأعمال التدريب، وإجراء الامتحان ويتولى قطاع العدل والأمن العام إصدار الرخص |
2 | الفحص الفني للمركبات | قطاع العدل والأمن العام بالشعبية | كلياً | أفراد وتشاركيات متخصصة | تولى قطاع العدل والأمن العام اعتماد ترخيص المزاولة |
3 | دمغة التجول | قطاع العدل والأمن العام بالشعبية | جزئياً | أفراد وتشاركيات متخصصة | يقتصر دور القطاع على تزويد الأفراد والتشاركيات بنموذج دمغة مقابل سداد القيمة وإجراء المقاصة في نهاية كل سنة. |
4 | البطاقات الشخصية | قطاع العدل والأمن العام بالشعبية | جزينا | تشاركيات متخصصة | تتولى التشاركيات استيفاء كافة الوثائق وتسليمها للقطاع المختص لإصدار البطاقة واعادتها لها |
5 | شهادة الخلو من السوابق | قطاع العدل والأمن العام بالشعبية | جزئيا | تشاركيات متخصصة | يقتصر دور القطاع على إصدار الشهادة فقط |
6 | تحرير العقود | السجل العقاري الاشتراكي | كليا | محرر العقود | محرر العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات |
7 | تحقيق الملكية | السجل العقاري الاشتراكي | كليا | محررو العقود | محررو العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات. |
8 | تثبيت الحدود | السجل العقاري الاشتراكي | كليا | محررو العقود | محررو العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات |
9 | فرز العقارات | السجل العقاري الاشتراكي | كلياً | محررو العقود | محررو العقود يقومون بكل الأعمال والإجراءات |
10 | الخرائط العقارية | السجل العقاري الاشتراكي | كليا | المكاتب الهندسية | المكاتب الهندسية تقوم بجميع الأعمال والإجراءات |
11 | تراخيص تأسيس الجمعيات في مجال الصيد البحري | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | جزئياً | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على اعتماد الترخيص |
12 | تراخيص التشاركيات البحرية | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | جزئياً | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار التراخيص· |
13 | إصدار كتيبات تراخيص الصيد | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | جزئيا | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار التراخيص |
14 | إصدار بطاقات الصيد البحري | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | جزئيا | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار البطاقة |
15 | نقل ملكية قوارب الصيد | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | جزئياً | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على اعتماد نقل الملكية |
16 | صيانة معدات الصيد البحري | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | كليا | أفراد وتشاركيات | يقوم الأفراد والتشاركيات بجميع الأعمال والإجراءات |
17 | صيانة أجهزة الصيد اللاسلكية | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | كليا | أفراد وتشاركيات | يقوم الأفراد والتشاركيات بجميع الأعمال والإجراءات. |
18 | النجدة والإنقاذ البحري | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | كليا | أفراد وتشاركيات | يقوم الأفراد والتشاركيات يجميع الأعمال والإجراءات |
19 | إصدار الرخص | الإسكان والمرافق | جزئيا | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على اعتماد الرخصة. |
20 | فحص وختم الموازين والمكاييل | قطاع الاقتصاد والتجارة | كليا | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على اعتماد الفحص. |
21 | استخراج رخص الاستيراد | قطاع الاقتصاد والتجارة | جزئيا | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على اعتماد الترخيص |
22 | توزيع الصحف والمطبوعات | قطاع الإعلام والثقافة والسياحة | كلياً | أفراد وتشاركيات | جميع الأعمال والإجراءات يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
23 | التدريب المهني لمدة سنتين | قطاع التعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة | كليا | أفراد وتشاركيات | جميع الأعمال والإجراءات يقوم بها الأفراد والتشاركيات |
24 | المعدات والمستلزمات الطبية | قطاع الصحة والضمان الاجتماعي – وشركة الأدوية والمستلزمات الطبية | كليا | تشاركيات وشركات مساهمة | جميع الأعمال والإجراءات يقوم بها الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة |
25 | رخص البناء | قطاع الإسكان والمرافق | جزئياً | مكاتب هندسية | يقتصر دور القطاع على اعتماد الترخيص |
26 | الإشراف على المشاريع | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
27 | تقسيم الأراضي | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
28 | دراسة المناطق | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
29 | دراسة المشاريع العمرانية | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
30 | تحديد خط التنظيم | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
31 | فرز قطع الأراضي | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
32 | إعداد وصفة فنية | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
33 | تقرير فني عن صلاحية مبنى | قطاع الإسكان والمرافق | كلياً | أفراد وتشاركيات مكاتب هندسية | جميع الإجراءات والأعمال يقوم بها الأفراد والتشاركيات. |
34 | رخص حرفية | قطاع الإسكان والمرافق | جزئيا | افراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على تسجيل وترقيم الرخصة. |
35 | رخص استغلال فضاء عام | قطاع الإسكان والمرافق | كلياً | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على الاعتماد |
36 | رخصة بائع متجول | قطاع الإسكان والمرافق | جزئياً | أفراد وتشاركيات وشركات مساهمة | يقتصر دور القطاع على الاعتماد |
37 | شهادات صحية لمزاولة الأنشطة | قطاع الإسكان والمرافق | كليا | أفراد وتشاركيات وشركات مساهمة | المرافق الصحية الخاصة |
38 | اشهار جمعيات إسكانية | قطاع الإسكان والمرافق | جزئيا | أفراد وتشاركيات وشركات مساهمة | يقتصر دور القطاع على تسجيل وترقيم الإشهار |
39 | متابعة الإجراءات الخاصة بدفع أقساط التمليك | قطاع الإسكان والمرافق | كلياً | الأفراد والتشاركيات | |
40 | إجراءات منح كتيب سكني | قطاع الصحة والضمان الاجتماعي | جزئياً | الأفراد والتشاركيات | يقتصر دور القطاع على اعتماد الكتيب |
41 | التفتيش على الاشتراكيات الضمانية المستحقة | قطاع الصحة والضمان الاجتماعي | كلياً | الأفراد والتشاركيات | |
42 | ربط المعاش الضماني | قطاع الصحة والضمان الاجتماعي | جزئياً | الأفراد والتشاركيات | تتولى التشاركيات القيام باستيفاء كافة الوثائق والقيام بكافة الإجراءات القانونية، ويقتصر دور القطاع على تحديد قيمة المعاش وربطة وتحديد تاريخ النفاذ |
43 | صرف بطاقة معاش أساسي | قطاع الصحة والضمان الاجتماعي | جزئيا | الأفراد والتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار البطاقة |
44 | إصدار بطاقة إعاقة | قطاع الصحة والضمان الاجتماعي | جزئياً | الأفراد والتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار البطاقة |
45 | توفير احتياجات مراكز التدريب | قطاع التعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة بالشعبيات | كلياً | الأفراد والتشاركيات | |
46 | كتيب الحيازة الزراعية | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | جزئياً | الأفراد والتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار الكتيب |
47 | إصلاح سيارات شعبي عام | قطاع المواصلات والنقل | كلياً | الأفراد والتشاركيات | |
48 | صرف الوقود والمحروقات | قطاع المواصلات والنقل | كليا | الأفراد والتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار كتيب الوقود |
49 | توزيع الوقود المركزي | قطاع المواصلات والنقل | كلياً | الأفراد والتشاركيات | يقتصر دور القطاع على إصدار الكتيب |
50 | طلبيات الوقود للمستودع المركزي | قطاع المواصلات والنقل | كليا | الأفراد والتشاركيات | |
51 | تصليح إطارات السيارات | قطاع المواصلات والنقل | كليا | الأفراد والتشاركيات | |
52 | خدمات الاتصالات | قطاع المواصلات والنقل | جزيئا | تشاركيات وشركات مساهمة | يقتصر دور القطاع على منح التراخيص |
53 | خدمات توزيع الوقود والغاز | قطاع الطاقة | جزئياً | تشاركيات وشركات مساهمة | يقتصر دور القطاع على منح التراخيص |
54 | صيانة محطات توزيع الوقود | قطاع الطاقة | جزئياً | تشاركيات وشركات مساهمة | |
55 | أعمال صيانة المباني والتجهيزات | مختلف القطاعات بالشعبيات | جزئيا | تشاركيات وشركات مساهمة | |
56 | إصدار وثائق التأمين المتنوعة | قطاع المالية / شركة ليبيا للتأمين | جزئيا | أفراد وشركات مساهمة | يقتصر دور الشركات على طباعة وثائق التأمين وتحديد شروطها وفقاً للتشريعات النافذة. |
57 | صيانة الطرق | قطاع المواصلات والنقل | كليا | أفراد وشركات مساهمة | يقتصر دور القطاع على منح التراخيص. |
58 | تحصيل وجباية الرسوم | مختلف القطاعات | جزئيا | أفراد وتشاركيات وشركات مساهمة | مقابل خدمات المياه والضرائب إلخ. |
59 | الرواتب الضمانية والتقاعدية | صندوق الضمان الاجتماعي | جزئياً | الصناديق التقاعدية | إفساح المجال أمام صناديق التقاعد الأهلية للمساهمة في صرف الرواتب التقاعدية لمن يرغب في الانتساب إليها مقابل أقساط يتمتحصيلها من قبل المنتسبين إليها |
60 | الخدمات البريدية | الشركة العامة للبريد | جزئياً | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على منح التراخيص |
61 | أعمال المحضرين بالمحاكم | قطاع العدل والأمن العام | كلياً | أفراد وتشاركيات | يقتصر دور القطاع على منح التراخيص |
ملحوظة: – الاسناد الكلى للنشاط يعنى نقل الاختصاص كاملاً للافراد او التشاركيات أو الشركات المساهمة.