Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

28 مارس 2023

قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشار إليه، تمدد خدمة السيد، محمد عمر علي نوح، الموظف التابع لوزارة التربية والتعليم إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6/رمضان/1444 هجري
  • الموافق 3/28/ 2023 ميلادي