قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشار إليه، تمدد خدمة السيد، محمد عمر علي نوح، الموظف التابع لوزارة التربية والتعليم إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.