Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

26 أبريل 2022

قرار رقم 201 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 154 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

 مادة 1 

يضاف إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها المشار إليه السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  2. السيد، حسام إدريس الشريف.
  3. السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.
  4. مندوب عن وزارة النفط والغاز.
  5. السيد، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب.

مادة 2 

تتولى اللجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ ما انتهت إليه في محضرها المعتمد بتاريخ 2022/4/13م، وكذلك المتابعة والإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022م، باعتماد ترتيبات طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3 

تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وتقدم تقرير نصف شهري بنتائج أعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 25 رمضان 1443 هجري 
  • الموافق 26/ 4/ 2022 میلادى