أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب

1 مارس 2022

قرار رقم 201 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقـــد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء المركز الليبي لمكافحة الإرهاب.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 439 المؤرخ في 2022/2/9 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الـوزراء العادي الثانـى لسنة 2021 م.

قــرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب من التقسيمات التنظيمية الآتية:

أولا: الإدارات:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة البحوث والدراسات.
  3. إدارة التعاون الدولي.
  4. إدارة حماية المجتمع المدني.
  5. إدارة التقنية.
  6. إدارة الموارد البشرية.

ثانيا: المكاتب:

  1. مكتب شؤون رئيس المركز.
  2. مكتب التنسيق والمتابعة.
  3. مكتب الخبراء.
  4. مكتب الشؤون القانونية.
  5. مكتب المراجعة الداخلية.

مادة 3

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:

  1. تنظيم البريد الصادر والوارد والقيام بأعمال المحفوظات وتنظيم وفتح وحفظ وتداول الملفات والقيام بأعمال الاستعلامات واستقبال المترددين على الجهاز.
  2. تطبيق التشريعات النافذة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية.
  3. إعداد مرتبات واستحقاقات الموظفين بالمركز والمتعاونين معه وفقا للنظم واللوائح المالية المعتمدة وبما يتماشى مع التشريعات النافذة.
  4. الإشراف على المخازن وحفظ سجلات الصرف وتقدير الاحتياجات وطلب توفيرها من الجهات المختصة.
  5. القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للمركز والعمل على صيانتها.
  6. الإشراف على أعمال الصيانة البسيطة لمباني المركز وتقديم الخدمات وتوفير احتياجاتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  7. القيام بأعمال التصوير والنسخ والتجليد وغيرها من مستلزمات إخراج التقارير ذات العلاقة بأعمال المركز.
  8. الإشراف على خدمات المقهى وتوفير مستلزمات التشغيل.
  9. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن والسلامة والحماية المدنية وأعمال الحراسة.
  10. استقبال ضيوف وزوار المركز واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح مهامهم وتسهيل دخول وإقامة الضيوف الأجانب والمحليين وفقا للتشريعات النافذة
  11. إعداد مشروع الميزانية العمومية والحساب الختامي للمركز بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة وتقديم التقارير الدورية عنها.
  12. إعداد مستندات الصرف طبقا للقواعد المعمول بها وتقديمها إلى الجهات المعنية.
  13. القيام بأعمال الخزينة وعمليات الجرد السنوي والدوري وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  14. إجراء الاتصالات واستكمال الإجراءات المطلوبة لإيفاد الوفود والأشخاص في مهام رسمية بالداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  15. الإشراف على أعمال النظافة العامة.
  16. الاهتمام بالصيانة الدورية لوسائل النقل والحركة المملوكة للمركز، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالفحص الفني وتجديد دمغة التجول والتأمين والاحتفاظ بالملفات الخاصة بها وصيانة الأثاث المكتبي والمعدات والآلات.
  17. الإشراف على خدمات نقل الموظفين بالمركز أثناء مهام العمل.
  18. اقتراح لجنة المشتريات لتوفير احتياجات المركز ومراقبة حركتها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.
  19. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  20. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

إدارة البحوث والدراسات، وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على وضع الخطط السنوية للبحوث والدراسات التي يعتزم المركز تنفيذها، وتقدير الميزانيات اللازمة لذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  2. إعداد البرامج التنفيذية اللازمة للقيام بالبحوث والدراسات المدرجة بالخطة السنوية.
  3. تشكيل فرق العمل البحثية اللازمة لأداء أنشطة المركز وإحالتها إلى رئيس المركز لاعتمادها.
  4. تقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير مستوى البحوث والدراسات التي ينفذها المركز
  5. إعداد مقترح بالبرنامج العلمي للمركز فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش، وإحالته إلى رئيس المركز للاعتماد.
  6. وضع خطة المشاركات السنوية في المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش التي تعقد محليا ودوليا في مجال عمل المركز.
  7. المشاركة في تنظيم وإدارة وعقد الندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية لبحث ودراسة الموضوعات والقضايا المختصة بمكافحة الإرهاب واقتراح الحلول المناسبة لها.
  8. المساهمة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء البحوث والدراسات.
  9. العمل على حصر الخبراء والباحثين الذين يمكن الاستفادة من خدماتهم.
  10. المشاركة في رسم وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز وفق الآلية المعتمدة.
  11. المشاركة في صياغة عقد الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مع المراكز والمنظمات والهيئات لتطوير سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
  12. بناء وتطوير علاقات التعاون بين المركز والمراكز المناظرة له والمنظمات والهيئات التي تعنى بمكافحة الإرهاب.
  13. رصد المستجدات العلمية للدراسات والبحوث المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.
  14. توفير المصادر والمراجع العلمية المسجلة في شكل كتب ومراجع ودوريات.
  15. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  16. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

إدارة التعاون الدولي، وتختص بما يلي:

  1. المشاركة في الإعداد للاجتماعات المشتركة، ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والمعاهدات الصادرة عن المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. المشاركة في المفاوضات الثنائية التي تبرم بين المركز والمراكز المناظرة له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. دراسة مشروعات محاضر الاتفاق ومذكرات التفاهم الذي يكون المركز طرفا فيها.
  4. تنظيم الاتصالات والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
  5. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف المبرمة مع أشخاص المجتمع الدولي سواء بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  7. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة حماية المجتمع المدني، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. تعزيز دور المرأة وتنمية مقدراتها وتثقيفها حول مكافحة الإرهاب لدورها الهام في المجتمع والأسرة.
  3. العمل مع المؤسسات المدنية على دعم الحوار المدني وتعميق التفاهم حول انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها.
  4. العمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات الحقوقية وإدارات السجون والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان في معالجة دوافع الإرهاب والفكر المتطرف.
  5. التنسيق مع وزارة التعليم باستهداف المؤسسات التعليمية بمختلف المراحل العمرية بإقامة الندوات والبرامج التثقيفية التي توضح خطر الإرهاب والفكر المتطرف.
  6. التنسيق مع المشرفين على وضع المناهج التربوية والتعليمية بتدعيمها بالدروس التي تبين للطلاب خطر التطرف.
  7. التنسيق مع هيئة الأوقاف بتنبيه المواطن على خطر الارهاب والتطرف.
  8. التعاون مع البلديات بنشر الوعي وتعزيز قدرتها على منع الفكر المتطرف بالوعي والبرامج الثقافية المحلية.
  9. متابعة ورصد الأخبار التي تتعلق بالإرهاب في وسائل الإعلام المختلفة.
  10. اقتراح البرامج الإعلامية التثقيفية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة المواطنة والوعي المجتمعي ونبذ التطرف والإرهاب.
  11. التواصل مع المكاتب الإعلامية للقنوات العامة والخاصة للإعلان من خلالها عن البرامج التثقيفية والتوعوية والإرشادية
  12. نشر ثقافة الوعي المجتمعي وتحمل المواطن مسؤولية التبليغ والتعاون كمسؤول وشريك للأجهزة الأمنية في أداء مهامها.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  14. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة التقنية، وتختص بما يلي:

  1. إنشاء منظومة للمعلومات وربطها بمراكز التوثيق والمعلومات ذات العلاقة بشؤون مكافحة الإرهاب والتطرف المحلية.
  2. إدخال نظام التوثيق الالكتروني لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات المركز والمستندات والوثائق الرسمية ذات العلاقة بنشاط المركز وتصنيفها وتبويبها وحفظها باستخدام الحاسوب والماسحة الضوئية ومستلزماتها.
  3. توفير الدعم الفني والمساعدة للموظفين وتحديد المشاكل المتعلقة بالتكنولوجيا وحل المشاكل التي تتعلق بالأنظمة والتطبيقات.
  4. تحديد الاحتياجات من البرامج والأنظمة التقنية والعمل على تطويرها وتعزيز عمليات الربط الإلكتروني وفقا لمتطلبات واستراتيجية المركز.
  5. إدارة وتشغيل شبكات الحاسوب والمنظومات بالمركز والإشراف عليها وصيانتها.
  6. إعداد تصور باحتياجات أجهزة الحاسوب وملحقاتها.
  7. الإشراف على عملية تبادل المعلومات والبيانات باستخدام نظام معلوماتي موحد بين التقسيمات التنظيمية المختلفة بالمركز.
  8. تصميم موقع للمركز على شبكة المعلومات الدولية والإشراف عليه.
  9. الإشراف على تنفيذ أحدث التطبيقات والنظم في مجال أمن المعلومات.
  10. التعاون مع المهندسين المتخصصين والمشاركة في حل المشاكل الأكثر تعقيدا.
  11. توثيق التشريعات والقرارات والموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
  12. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
  13. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة الموارد البشرية، وتختص بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز، ومباشرة شؤونهم الوظيفية وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف، بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته
  2. تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  3. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  4. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية، وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
  5. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات المركز من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية..
  6. اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالمركز، والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الاخرى، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
  7. تطوير منظومة عمل المركز بما في ذلك تطوير الأنظمة التقنية واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية ورفع كفاءة الموارد البشرية على مستوى القدرات والمهارات والأداء.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة أو التدريب بالداخل والخارج، ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية بالمركز وتحديثها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب شؤون رئيس المركز، ويختص بما يلي:

  1. إعداد المذكرات والمكاتبات وجمع البيانات التي يطلبها رئيس المركز.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة والصادرة باسم رئيس المركز بعد تسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها والتنسيق فيما يخصها بين مختلف المكاتب والإدارات التابعة للمركز.
  3. تسجيل وحفظ القرارات الصادرة عن رئيس المركز في سجل خاص حسب تواریخ صدورها.
  4. الدعوة والإعداد للاجتماعات المركز الدورية والاستثنائية وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها ومتابعة توصياتها.
  5. إعداد الدليل العام للمركز بالتنسيق مع المكاتب والإدارات الأخرى.
  6. متابعة تنفيذ قرارات المركز لدى الجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلي:

  1. إبداء المشورة في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل رئيس المركز وتقديم المقترحات بشأنها
  2. التنسيق والتواصل بين كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والقضائية ومساعدتها على بناء قدراتها، بما يحقق نجاح المنظومة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  3. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الليبية المعتمدة لمكافحة الإرهاب وآلية ذلك.
  4. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  5. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

مكتب الخبراء، ويختص بما يلي:

  1. الإشراف التام على وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الليبية لمكافحة الإرهاب.
  2. تحديد مستوى الخطر المعني بالإرهاب، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.
  3. تقديم مقترح عند تحديث الاستراتيجية الليبية لمكافحة الإرهاب بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
  4. إبداء الرأي بخصوص التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب.
  5. تقديم الاستشارات اللازمة للجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع القضايا و الموضوعات والمسائل التي تحال إليه من رئيس المركز ومدراء الإدارات والمكاتب بالمركز.
  2. متابعة القضايا والمنازعات التي ترفع من المركز أو عليه، وإعداد ما تتطلبه تلك القضايا من مذكرات توضح وجهة نظر المركز حيالها.
  3. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات بين المركز والغير وما تتطلبه من مستندات ووثائق قانونية.
  4. المشاركة في لجان إعداد ومراجعة اللوائح والقرارات التي تخص نشاط المركز.
  5. صياغة القرارات والمنشورات الإدارية التي تصدر عن المركز، ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالمركز.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

يصدر التنظيم الداخلي للمركز بقرار من رئيس المركز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.