Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن المؤسسة الوطنية للتعدين

28 أبريل 2012

قرار رقم 201 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن المؤسسة الوطنية للتعدين

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 161 لسنة 2007 ميلادي،بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 1132 المؤرخ في 2012/3/20 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تدار المؤسسة الوطنية للتعدين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 2

يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

مادة 3

يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 06/جمادى الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/04/28