Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2002 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

7 أكتوبر 2002

قرار رقم 201 لسنة 2002 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:-

  1. الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة < رئيسا.
  2. الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات < عضوا.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتفحيص وتدقيق موضوع تقليص الجهاز الإداري في ضوء ما أثير من ملاحظات، وإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي, بشأن الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المماثلة في شأن كيفية معالجة أوضاع من يتقرر تقليصهم من الجهاز الإداري بمرتبات إلى حين حصولهم على مواقع عمل أخرى.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز ما أو كل إليها من مهام، وعليها أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها مرفقا بمشروع القانون المطلوب إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 رجب
  • الموافق: 7 التمور 1369 و.ر