Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2025 م بإعادة تنظيم ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسات العليا بالداخل والخارج

18 مارس 2025

قرار رقم 20 لسنة 2025 م بإعادة تنظيم ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسات العليا بالداخل والخارج

المجلس الأعلى للقضاء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته على لائحة التفتيش القضائي.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القرار رقم 43 لسنة 2005م بإصدار لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج وتعديلاته.
  • وعلى القرار رقم 703 لسنة 2007م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى لائحة الإيفاد للدراسة العليا بالداخل والخارج.
  • وعلى القرار رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة التعليم العالي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 36 لسنة 2012م بتحديد ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسات العليا بالداخل والخارج.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2025م.

مادة 1
تتولى فروع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية للدراسة بالداخل والخارج وتحيلها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 2
تتولى إدارة التدريب والتأهيل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية إخطار المجلس الأعلى للقضاء بالعدد الإجمالي المستهدف للإيفاد، على أن يكون ذلك قبل حلول الأجل المذكور في المادة الثالثة من هذا القرار لتقديم الطلبات في وقت كافٍ.

مادة 3
يكون تقديم طلبات الترشيح خلال الفترة من 1 إلى 31 من شهر يناير عن طريق الهيئة القضائية التابع لها طالب الترشيح، مشفوعاً برأي رئيس الهيئة المختص. ويكون هذا الرأي صالحاً للعام الذي قدم فيه الطلب. وتستثنى السنة الحالية 2025م من هذا الشرط.

مادة 4
تحدد إدارة التفتيش سنوياً العدد المسموح بإيفاده للدراسة العليا بالخارج من خلال التنسيق مع الهيئات القضائية المختلفة. وعلى الإدارة تحديد نسبة معينة للترشيح، مع مراعاة طبيعة عمل كل هيئة وعدد المنتسبين إليها. كما يتم توزيع الموفدين بشكل شامل لكافة محاكم الاستئناف، ويحدد نصيب كل محكمة بالنسبة إلى عدد أعضاء الهيئات القضائية في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف.

مادة 5
تحدد ضوابط ومعايير ترشيح أعضاء الهيئات القضائية على النحو التالي:

  1. عدم جواز إيفاد من تحصل على تقدير كفاية وسط أو أقل من الوسط ما لم يتم إلغاؤه أو يتحصل بعده على تقدير فوق الوسط مرتين متتاليتين، أو يثبت بأي وسيلة استمرار انخفاض مستواه المهني.
  2. عدم جواز إيفاد من تمت إدانته في دعوى تأديبية أو جنائية ماسة بالشرف أو الاعتبار العام أو المهني ما لم تمضِ (بالنسبة للدعوى التأديبية) مدة خمس سنوات على تنفيذ الحكم الصادر فيها أو يظهر للجنة المختصة وفقاً لضوابط موضوعية أن طالب الترشيح أصبح أهلاً للإيفاد.
  3. عدم جواز ترشيح العضو الذي هو بصدد تحقيق إداري أو جنائي إلى حين الفصل في الموضوع.
  4. أن تكون درجة المرشح للإيفاد لا تقل عن مساعد نيابة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في خدمة الهيئات القضائية.
  5. تكون معايير المفاضلة بين طالبي الترشيح وفقاً للأتي:
  • أ. الحصول على أعلى الدرجات سواء بالنسبة للمؤهل الجامعي أو معهد القضاء أو الماجستير.
  • ب. الكفاءة الأكبر، ويجري تحديد ذلك من خلال تقارير التفتيش الفنية والأعمال المنجزة وبأية وسيلة مناسبة أخرى.
  • ج. الأكثر عملاً، ويثبت ذلك من خلال ما يرد إليه من قضايا وما يتصرف فيه منها.
  • د. الأكثر سنوات خبرة بشرط عدم تعارض ذلك مع شروط السن المحددة بلوائح التعليم العالي.
  • هـ. أن تكون موضوعات الرسائل العلمية المقترحة من الموفد ذات علاقة بالعمل القضائي.
  1. أن تكون الدراسة في الجامعات العالمية المعترف بها والتي تحرص على المستوى العلمي وليست من الجامعات التجارية. ويتم التأكد من ذلك من خلال الجهات العلمية الليبية والدولية ذات العلاقة.
  2. ألا يتجاوز من الموفد السن المقررة في لائحة الإيفاد.

مادة 6
تشكل لجنة بقرار من المجلس تتولى دراسة الطلبات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية للترشيح لاستكمال الدراسات العليا للحصول على الإجازة العليا أو الدقيقة ومدى توفر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة الثانية، واختيار المرشحين وفقاً للضوابط المقررة. ويتم تجديد تشكيلها كل سنة، ويُراعى في تشكيلها الضوابط العلمية والإدارية المناسبة، وتكون قراراتها مسببة.

مادة 7
تنظر كافة الطلبات المقدمة حسب تسلسل ورودها بالسجل المعد لذلك، ولا يجوز نظر أي طلب لم يسبق قيده بالسجل أو قدم بعد الموعد المحدد للتقديم أو إلى جهة أخرى غير إدارة التفتيش أو فرعها المختص.

مادة 8
من حق كل من رفض طلب ترشيحه إعادة تقديمه السنة اللاحقة ليُعاد بحثه من خلال هذه الضوابط، ويعتبر ذلك الطلب جديداً بما يترتب على ذلك من آثار بما فيها شرط السن.

مادة 9
يلغى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 36 لسنة 2012م بتحديد ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسات العليا بالداخل والخارج.

مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

التوقيع

  • الاسم: المستشار مفتاح محمد القوي
  • الصفة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 18 رمضان 1446هـ 
  • الموافق: 18 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.