قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة CETEC المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 620,400.00 ستمائة وعشرون ألفا وأربعمائة يورو الصيانة وتجديد منظومة الإطفاء بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.