Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2002 م

26 فبراير 2002

قرار رقم 20 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ البهلول علي صميدة محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ البهلول علي صميدة محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.