Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على المترتبة ذلك.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

– تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وفقاً لما يلى: –

  1. قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولى 
  2. قطاع الوحدة الأفريقية
  3. قطاع العدل والأمن العام.
  4. قطاع الاقتصاد والمالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام