قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 20-2000-DEC-GPC
قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على المترتبة ذلك.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
– تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وفقاً لما يلى: –
- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولى
- قطاع الوحدة الأفريقية
- قطاع العدل والأمن العام.
- قطاع الاقتصاد والمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.