قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على المترتبة ذلك.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
– تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وفقاً لما يلى: –
قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولى
قطاع الوحدة الأفريقية
قطاع العدل والأمن العام.
قطاع الاقتصاد والمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.