قرار رقم 20 لسنة 2000 م بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2000 م بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات فى شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
– تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وفقاً لما يلى: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.