قرار رقم 20 لسنة 1998 م بشأن الموافقة على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يوافق على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات تبدأ اعتباراً من 1/1/1998 إفرنجي، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى الذين أقرهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1317 بتاريخ 19/2/1997 إفرنجي، المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المعنية بأحكام هذا القرار تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.