Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1998 م بشأن الموافقة على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى

25 يناير 1998

قرار رقم 20 لسنة 1998 م بشأن الموافقة على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة رقم 4.5.1921 المؤرخ في 29/ 7/ 1427 ميلادية، وكتابة رقم 4.5.2565 المؤرخ في 1/ 10/ 1427 ميلادية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 313 – 1 – 4 – 72 – 1862 المؤرخ في 15/ 10/1427 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1

يوافق على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات تبدأ اعتباراً من 1/1/1998 إفرنجي، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى الذين أقرهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1317 بتاريخ 19/2/1997 إفرنجي، المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المعنية بأحكام هذا القرار تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ رمضان
  • الموافق: