Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للشركة العامة للألبان ومنتجاتها

صدر في 3 فبراير 1997

قرار رقم 20 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للشركة العامة للألبان ومنتجاتها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1974 افرنجي بإنشاء الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه رقم 3 / 8 / 781 بتاريخ 9 رمضان، الموافق 18 / 1 / 1426 ميلادية، وكتابه رقم س 5 / 3 المؤرخ في 20 / 1 / 6 ميلادية.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مؤقتة للشركة العامة للألبان ومنتجاتها تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تشكيل لجنة شعبية لها وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ المهندس عياد علي خالد، أميناً للجنة إدارة الشركة.
  2. الأخ المهندس عبدالفتاح عمر عمر التير، عضواً.
  3. الأخ المهندس المهدي المبروك الفساطوي، عضواً.
  4. الأخ الدكتور أحمد المجدوب القماطي، عضواً.
  5. الأخ فرج عبدالعزيز أبوشعالة، عضواً.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 25 رمضان 1426 م
  • الموافق: 3 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.