Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

17 فبراير 1962

قرار رقم 20 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

بعد الاطلاع:

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 213 و 214 و 215 و 216 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة النيجرية:-The Utilgro Nigeria and Overseas Gas Co. LTD. وعنوانها:-35- 37 Martins Street- Lagos, Nigeria.-.
  2. الشركة الامريكية:- TukTown Distributors Corp  وعنوانها:-23 East, 26 Street New york 10, N.y..
  3. الشركة الالمانية:- Astramaris Schiffahartskontor G.M.B.H وعنوانها:-1, Pelzerstrasse Street Hamburg.
  4. الشركة التركية:- Importex وعنوانها:-Galata- Istanbul, Turkey.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/15.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاریخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11رمضان 1381ه.