قرار رقم 20 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية:
بعد الاطلاع:
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا حيثما وجدت:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/15.