Skip to main content

قرار رقم 2-1963 م بتعيين عضو بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة

21 ديسمبر 1963

قرار رقم 2-1963 م بتعيين عضو بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 1 – 63 الصادر بتاريخ 7- نوفمبر 1963
  • وبناء على المادة 13 من اللائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 م

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد دهني، مدير مصلحة الإنتاج النباتي بالوكالة عضوا بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين الوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بدلا من السيد، حامد الجوهرى الذي عين مديرا عاما لمؤسسة الاستيطان الزراعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • حامد ابو سريويل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • صدر بطرابلس بتاريخ 21-12-1963 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.