قرار رقم 2-1963 م بتعيين عضو بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
بعد الاطلاع على القرار رقم 1 – 63 الصادر بتاريخ 7- نوفمبر 1963
وبناء على المادة 13 من اللائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 م
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد دهني، مدير مصلحة الإنتاج النباتي بالوكالة عضوا بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين الوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بدلا من السيد، حامد الجوهرى الذي عين مديرا عاما لمؤسسة الاستيطان الزراعي.